كشفت معطيات رسمية لوزارة العدل أن الدولة دفعت ما مجموعه مليارين و696 درهما للمغاربة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم في القضايا التي أقاموها في مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. وجوابا على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول تأخير تنفيذ المقررات القضائية والامتناع عن تنفيذها من طرف الدولة، أعلن محمد أوجار، وزير العدل، الاثنين بمجلس النواب، أن نسبة الملفات المنفذة بالمحاكم التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت 86,74 في المائة؛ وهو ما يعادل 27 ألفا و556 ملفاً، مضيفا أن نسبة التنفيذ بالمحاكم الإدارية بلغت 75,92 في المائة، أي 4684 ملفاً. وأشار أوجار إلى أن نسبة التنفيذ بالمحاكم العادية بلغت، خلال نصف السنة الأول من 2017، 94,95 في المئة من 102 ألف و839 ملفا، مبرزا أنه لمواجهة التزايد المستمر في عدد الملفات التنفيذية، سيتم تعزيز مختلف محاكم المملكة ب 300 مفوض قضائي جديد في الأشهر القليلة المقبلة؛ وذلك بعد إنهاء فترة التكوين بالمعهد العالي للقضاء والمحاكم. وبخصوص الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو التأخير في تنفيذها، أورد أوجار أن مقتضيات القانون الجنائي تضمنت مجموعة من الجرائم والعقوبات ذات الصلة بهذا الموضوع، مذكرا منها بجنحة تحقير المقررات القضائية، سواء بالأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله. وفي سياق المراجعة الشاملة التي قامت بها وزارة العدل لمدونة القانون الجنائي، تضمن مشروع هذه المدونة، حسب المسؤول الحكومي ذاته، مجموعة من المستجدات التي لها علاقة بموضوع تنفيذ الأحكام القضائية، منها تجريم ومعاقبة كل من تسبب عمداً وبسوء نية في تأخير مسطرة قضائية نتج عنها الإضرار بمصالح المستفيدين منها. أيضا تم تجريم ومعاقبة كل من يمتنع بدون سبب مشروع عن تنفيذ حكم، أو أمر قضائي، أو يتسبب في تأخير تنفيذه، بعد إعذاره بتنفيذ الحكم داخل ثلاثين يوما. ومن مستجدات مشروع مدونة القانون الجنائي ما يتعلق كذلك بتحقير المقررات القضائية، كالمادة 266 التي نصت على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم على الأفعال أو الأقوال أو الكتابات أو المراسلات الموجهة بأي وسيلة كانت بغرض تحقير مقررات القضاة، ويكون من شأنها حتماً المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.