بناء على طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير من المجلس الدستوري، القاضي بالتصريح بتجريد محمد عصام، برلماني حزب العدالة والتنمية، ب"سيدي إفني"، صدر قرار المحكمة القاضي بتجريد محمد عصام من عضوية البرلمان. وجاء قرار المجلس الدستوري رقم14/933 و.ب ملف عدد:14/ يوم 05 فبراير 2014، بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 27 يناير 2014 التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير من المجلس الدستوري التصريح بتجريد محمد عصام، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني، في اقتراع 25 نونبر2011 من صفة نائب بمجلس النواب، إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 1390، وبناء على وجود عقوبة محكوم بها على محمد عصام بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، وهي العقوبة المنصوص عليها في البند "د" من المادة 7 من القانون رقم 11-57 المذكور أعلاه، ما يفقد محمد عصام أهلية الانتخاب، ويتعين، تبعا لذلك، تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس. وقضى المجلس الدستوري بإثبات تجريد محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليمسيدي إفني)، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.