قرر مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، تأجيل البت في مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في نسخته الثالثة، إلى غاية الشهر المقبل. وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة بين وزارية، يعهد بمواصلة مدارسته مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، وتقديم نتائج أشغالها في غضون شهر أمام مجلس الحكومة. ويأتي مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما المادة19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وينص هذا المشروع على طبيعة هذه المعلومات، وكذا مسطرة الحصول عليها، والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، وعلى إحداث اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات من حيث تأليفها وتعيينها والمهام الموكولة إليها، كما ينص المشروع على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات. وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية بتاونات. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حسب الحكومة، إلى تمكين المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية، التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، من الموارد المالية والبشرية قصد القيام بالمهام المنوطة به، من خلال تحويله إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، يطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية"، وتسند إليه مهمة البحث العلمي وتثمين النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية. ويتضمن مشروع هذا القانون الأحكام المتعلقة بهذه الوكالة، التي تتجلى في تحديد الغرض والمهام التي تضطلع بها، وتحديد أجهزتها والتنصيص على تأليفها وكيفية سيرها، وتحديد وضعية مدير الوكالة، وتبيان طريقة تعيينه، على غرار ما هو معمول به في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما تشمل مواد هذا المشروع التنصيص على التنظيم المالي للوكالة وميزانيتها، ووضع مواد تتعلق بالمستخدمين، من أطر وأعوان، تتولى الوكالة توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، وكذا متعاقدين وموظفين ملحقين لديها من لدن الإدارات العمومية.