أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوابة الكترونية مخصصة لمهنيي الصحة، أطباء وصيادلة، الذين يعملون وفق نمط التحمل المباشر للمصاريف في إطار التأمين الإجباري عن المرض، الذي يستفيد منه مرضاهم في إطار تحمل الثلث المتبقي لأداء المصاريف العلاجية والطبية. وتمكن البوابة الإلكترونية لمؤسسات العلاجات، ولوجهم إلى المعلومات بشكل فوري وعن بعد، على المعلومات المتعلقة بأهلية المرضى للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض للتأمين الصحي الإجباري عن المرض وتتبع وضعية طلبات التحمل والفواتير المودعة لدى الصندوق، وكذا المبالغ المؤداة لفائدتهم. إلى جانب ذلك، تتيح هذه الخدمة للصيادلة تتبع وضعية ملفات التعويض المودعة في إطار نمط التحمل المباشر لمصاريف الأدوية، وكذا المبالغ المؤداة لفائدتهم في مجال أداء الثلث المتبقي من مصاريف الأدوية. وتتوفر خدمات البوابة، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وفقا لما أكدته إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وثيقة حول الموضوع، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها. وتتعلق هذه الخدمات بالمؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين يستفيدون من إعفائهم من أداء الثلث المتبقي من المصاريف العلاجية التي كان يؤديها المرضى. ويأتي هذا التدبير الجديد لملفات التغطية الصحية، تبعا لمضامين اتفاقية شراكة المبرمة بين المجلس الوطني للصيادلة والفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة في المغرب، ومنظمات تدبير التأمين الصحي، لتدبير أداء التلث المتبقي من مصاريف شراء الأدوية. ويستفيد من الاتفاقية حوالي 15 ألف مؤمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من المصابين بأمراض طويلة الأمد، والذين يحتاجون إلى أدوية ذات كلفة مالية عالية، إذ تتضمن لائحة الأدوية المعنية 29 منتوجا دوائيا، موجهة لعلاج 32 نوعا مرضيا طويل الأمد. وللاستفادة من الثلث المتبقي، تنص تفاصيل الاتفاقية على ضرورة التزام المريض التقدم بطلب التكفل العلاجي لدى أي وكالة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبعا لاختياره، حيث يتحقق المسؤولون فيها من المعطيات المتوفرة لديها عن المستفيد، من حيث نوعية الأدوية الموصوفة واحترام الآجال والإجراءات الإدارية. وبعد ذلك، يتوجه المريض إلى الصيدلية مرفوقا بشهادة التكفل لأخذ أدويته الطبية. وفي مقابل ذلك، سيكون المريض ملزما بأداء التذكرة المرجعية، فيما يلتزم الصيدلي بتقديم الوثائق أو الملف لدى أي وكالة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب اختياره، في أجل لا يتعدى 3 أشهر، ابتداء من يوم تقديم الأدوية للمستفيد، على أساس تلقي الصيدلي لمصاريفه، في أجل شهر من مباشرته العملية. وبالموازاة مع ذلك، يلتزم الصيدلي بمجموعة من الإجراءات، منها تضمن الملف لمجموعة من الوثائق التي تدل على إجراء العملية، وفق ما هو مبين في الفصل 4 من نص الاتفاقية، وعلى رأسها الفاتورة الأصلية، وشهادة التكفل بالمريض الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوصفة الطبية الأصلية، ودليل ثمن الدواء الموجه إلى العموم، والرمز الاستدلالي للأدوية، إن وجدت على علبة الدواء.