بعد صدور المذكرة رقم 17 في مارس الماضي، يكون ملف النساء السلاليات، وحقهن في الاستفادة من جميع الحقوق العائدة لأفراد الجماعات السلالية، دخل منعطفا جديدا، وتكون هذه المذكرة من أولى الوثائق التي تستهدف تنزيل مقتضيات الدستور، الذي أقره المغاربة، يوم 1 يوليوز 2011، واتخذوه القانون الأسمى للأمة. المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية، التي أقرت حق النساء السلاليات، في مختلف أنحاء المغرب في استفادتهن من جميع حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية، من ممتلكاتهم الجماعية"، اعتمدت في ديباجتها على مقتضيات الوثيقة الدستورية في فصولها الناصة على مبدأ المناصفة والمساواة، إلى جانب اعتمادها على الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمشار إلى التزام المغرب ببنود هذه الاتفاقيات في الدستور المغربي، وهو ما ثمنته الحركة النسائية المغربية، والحركة الحقوقية. فبعد أزيد من خمس سنوات من الترافع وإثارة الانتباه، الذي قادته النساء السلاليات، دفاعا عن حقوقهن، بتأطير ودعم من الحركة النسائية المغربية، والفعاليات الحقوقية، تأتي المذكرة رقم 17، التي أعطت الحق للنساء السلاليات في الاستفادة من أراضي الجموع، إلا أن الحركة النسائية لم تقنعها هذه الخطوة، إذ تعتبر أن التنزيل الصحيح للدستور ينبغي أن يكون بواسطة القوانين، ولذلك فهي تطالب بسن قانون يحمي حقوق النساء السلاليات، ويرفع عنهن الضرر، الذي لحقهن على مدى عقود عدة، حين ظل هذا الملف يدبر استنادا إلى العادات والتقاليد المجحفة لحقوق النساء. وتلتقي مطالب ونضالات النساء السلاليات مع مطالبة الحركة النسائية بحق النساء في الولوج إلى الملكية عموما، وملكية الأرض على الخصوص، باعتبار ذلك يشكل رافعة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.