تضمن قانون المالية لسنة 2010 تعديلات ضريبية، همت رسوم الاستيراد، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل. ونص القانون الجديد، بعد مصادقة البرلمان عليه، على إعفاء المنعشين العقاريين العاملين في السكن الاجتماعي، الذي تتراوح مساحته بين 50 و100 متر مربع، والذي يتجاوز سعره 250 ألف درهم، من أداء الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، ورسوم التسجيل. كما أعفت ميزانية السنة الحالية المشتري من أداء الضريبة على القيمة المضافة (التي ستتحملها الدولة)، شريطة أن يكون المحل المشترى معدا للسكن الرئيسي لمدة 4 سنوات، من تاريخ الاقتناء، وأن يكون العقار مرهونا للدولة في الدرجة الأولى أو الثانية، كما أقرت ذعيرة على المنعشين العقاريين، الذين يخلون ببند، أو ببرنامج موضوع اتفاقية الشراكة الموقعة مع الدولة. ولتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الانخراط في إنعاش السكن الاجتماعي، تقرر تخفيض عدد الوحدات السكنية، التي يتعين إنجازها في إطار اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الدولة، من ألف و500 إلى 500. وهذه الإجراءات صالحة إلى غاية 2020. وبالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، همت التعديلات، التي اقترحها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، السنة الماضية، الزيادة في الضريبة المؤداة على المشروبات الكحولية، بإقرار 800 درهم، عوض 550 درهما، على هيكتوليتر من الجعة، و390 درهما، عوض 260 درهما، على الخمر العادي، و450 درهما، عوض 300 درهم ،على الخمور الأخرى، و600 درهم، عوض 300 درهم، على خمور ذات رغوة. أما المشروبات الغازية، فجرى اعتماد 30 درهما للهيكتوليتر (0.30 درهم للتر)، عوض 20 درهما للهيكتوليتر (0.20 درهم للتر)، المقترحة من الحكومة. وأثار هذا التعديل، المقترح من قبل الفريق الاشتراكي، الكثير من الجدل داخل غرفة المستشارين، لكن جرى الاحتفاظ به في النهاية. واعتبر الفريق الاشتراكي هذه الزيادة "مبررة، بما أنها تسمح باستعادة جزء كبير من الدعم اللامبرر، الذي تحصل عليه شركات تصنيع المشروبات الغازية". كما نصت ميزانية 2010 على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، المؤداة على بعض المواد البترولية، إلى 10 في المائة، عوض 7 في المائة، مثل غاز البترول، وبعض المحروقات الغازية الأخرى، وزيوت البترول، والنفط الخام أو المكرر. وخلق هذا الإجراء إشكالية لدى الأغلبية، خصوصا حزب الاستقلال، إذ لم يتضح بعد من سيتحمل هذه الزيادة، رغم أن وزير المالية، أكد أن الضحية لن يكون المستهلك. وجرى إعفاء قطاع معادن الخردة من أداء الضريبة على القيمة المضافة. واعتمد الإجراء بهدف تعزيز ما نص عليه قانون المالية لسنة 2009، الذي كان يستثني المقاولات المصدرة لمعادن الخردة من الاستفادة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، بما أن هذه المقاولات ليس بإمكانها استردادها. وأعفي قطاع بعض المواد والمعدات الفلاحية، مثل البوليمر السائل، أو العجينة (من أجل الاحتفاظ بالماء)، وكذلك بعض أنظمة الري، من أداء الضريبة على القيمة المضافة، مع حق التخفيض. وبالنسبة لرسوم الاستيراد، هم التخفيض الذرة، التي انخفضت رسومها من 17.5 في المائة إلى 10 في المائة، ابتداء من يناير 2010، وإلى 2.5 في المائة، ابتداء من يناير 2011. كذلك الشأن بالنسبة للعجول، التي انخفضت رسوم استيرادها إلى أدنى حد، أي 2.5 في المائة. وفي ما يخص صندوق التضامن العائلي، المثير للجدل، مازال المشروع مطروحا للنقاش، لكن من خلال "صيغة توافقية" بين رؤساء الفرق داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية. وتقضي هذه الصيغة بتأجيل خلق هذه المؤسسة إلى غاية فاتح يناير 2011، في انتظار قانون يحدد مواردها، ومساهمتها، وإجراءات الاستفادة من الدعم. وفي موضوع الضريبة على الدخل، جرى اعتماد جدولة جديدة، وفق أشطر الراتب السنوي، ابتداء من فاتح يناير 2010. إذ نص قانون المالية 2010 على إعفاء شطر الدخل الذي يصل إلى 30 ألف درهم، وتطبيق نسبة 10 في المائة لشطر الدخل الذي يتراوح بين 30001 و50 ألف درهم، ونسبة 20 في المائة لشطر الدخل من 50001 حتى 60000 درهم، و30 في المائة لشطر الدخل من 60001 حتى 80000 درهم، و34 في المائة لشطر الدخل 80001 حتى 180000 درهم، و38 في المائة للذي يتجاوز 180000 درهم. ونصت الميزانية على فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن التخلص من حصص في شركات غير مدرجة، وصافي الأرباح المحققة من مبيعات السندات والديون الأخرى، بمعدل يصل إلى 20 في المائة، بدلا من 15 في المائة. ووضعت ضرائب على صافي الأرباح الناتجة عن بيع لأسهم الشركات المدرجة، وكذلك أسهم صناديق الاستثمار المشتركة، التي تستثمر أصولها بشكل مستمر من قبل ما لا يقل عن 60 في المائة من الأسهم، بنسبة 15 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من الضريبة على الدخل المطبقة على جميع الرسوم، والأجور الأخرى الخامة، المدفوعة لمديري بنوك الأوف شور ، فضلا عن الرواتب والرسوم والأجور الخامة، المدفوعة من قبل بنوك وشركات الهولدينغ أوف شور، إلى 20 في المائة، بدل 18 في المائة. وفي الشق المتعلق بالعمليات على الأسهم، والتحويلات القانونية، والولوج إلى البورصة، جرى تمديد الامتيازات الضريبية للشركات، التي تلج البورصة لمدة ثلاث سنوات أخرى، حتى دجنبر 2012، وتبسيط أداء الحد الأدنى للاشتراك بالنسبة لدافعي الضرائب الخاضعة للضريبة على الشركات، الذين يؤدون مساهمة دنيا من 1500 درهم، إذ يجب عليهم، من الآن فصاعدا، دفع المبلغ دفعة واحدة، بدلا من أربعة أقساط، بالإضافة إلى اعتماد تحفيزات ضريبية على عمليات الدمج وانقسام المقاولات، ويتعلق الأمر بالإعفاء من أداء الضريبة على الربح الصافي، المحقق عقب نتيجة لمساهمة جميع مكونات الأصول الثابتة والأسهم. وأضحى تحويل المقاولات عملية محايدة ضريبيا، ليس فقط، في الشركة، لكن أيضا للمساهمين، بيد أن هذا الإجراء يخضع لشروط. وعلاوة على ذلك، سيطبق تحويل التخفيض المطبق على الضريبة على القيمة المضافة، المرتقب، مسبقا، بالنسبة للاندماج (المادة 105 من مدونة الضرائب)، أيضا، على الانقسامات (تعديل مستشارين). وفرضت رسوم لتسجيل سندات تحت خانة خاصة، على بيع أسهم تصل إلى 3 في المائة، وبالتالي، لن يكون هناك أي تمييز بين الحصص والأسهم. كما أصبح تغير الوضع من فرد ذاتي إلى معنوي خاضعا للضريبة على الشركات محايدا. ولا يخضع نقل الأصول المعاد تقييمها في الشركة الجديدة للضرائب، على النحو الذي اقترحه مشروع القانون.