الدار البيضاء.. إطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص    أمريكا تطلق تأشيرة "ترامب الذهبية" لجلب أموال الأثرياء الراغبين في بطاقة الإقامة    نادي بيراميدز يطلب استعادة وليد الكرتي قبل مباراة سوريا    غزة.. تنظيم حملة "شتاء دافئ" لفائدة نازحين فلسطينيين بتمويل مغربي    كيوسك الخميس | النقل الذكي: الرباط نحو مرحلة جديدة بمشروع كوري مبتكر    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الخليع: رؤية الملك محمد السادس محرك أساسي لتحولات القطاع السككي    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في عقر داره    فاجعة فاس.. بادرة إنسانية لإيواء المتضررين وحزم في تحديد المسؤوليات    تقرير: عجز الخزينة يرتقب أن يبلغ 58.2 مليار درهم ومديونية المغرب تصل إلى 1.1 تريليون درهم في 2025    "فاجعة فاس" تحيي المطالبة بمحاسبة صارمة وإجراءات وقائية عاجلة    مدرب "ليل" يحيط إيغامان بالغموض    بلاوي: الشراكة المتميزة لأطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعيد جيل زد إلى شوارع الدار البيضاء    المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا في واردات الغاز    ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح (النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط)    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    مركز يقارب حقوق الإنسان بالمغرب    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    زخات رعدية وتساقطات ثلجية اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    أخرباش: التمثيل الإعلامي العادل للنساء قضية شأن عام وشرط للتقدم الاجتماعي    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشيد عاليا بالدعم الثابت لجلالة الملك للقضية الفلسطينية    مشعل يرفض نزع سلاح "حماس" وسلطة غير فلسطينية.. ويتمسك بالانسحاب الكامل    فرنسا توشح بريظ ب"فيلق الشرف"    انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 13 دجنبر 2025    كأس إفريقيا للأمم .. سجل المنتخبات الفائزة باللقب منذ أول نسخة 1957    النيابة العامة تحقق في "فاجعة فاس" .. والسلطات تنبش في التراخيص    السكيتيوي: "مواجهة سوريا لن تكون سهلة.. ونطمح للفوز لمواصلة المشوار في البطولة العربية"    الدار البيضاء .. إفتتاح معرض طفولة الفن للفنان التشكيلي عبد الكريم الوزاني    الشعر يكتب تاريخ الملوك.. قراءة نقدية في كتاب "ملك القلوب-الحسن الثاني" للدكتور مانع سعيد العتيبة    السدراتي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة "تمثيل" النشيد الوطني بكأس العرب    إسرائيل تتجسس على ملايين الهواتف في 150 دولة.. وتحذير عاجل من السلطات المصرية    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    لافروف يتهم الدول الأوروبية بالعرقلة    تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات في الفصل الرابع من 2025    الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار الفائدة الأمريكية    الدار البيضاء.. إعطاء إنطلاقة النسخة الثانية من برنامج "Art's Factory" الموجه لدعم المواهب الشابة في الصناعات الإبداعية    في خطوة رائدة.. أستراليا أول دولة تحظر استخدام الأطفال دون 16 عاما منصات التواصل الاجتماعي        مجلس المستشارين يوافق بالأغلبية على تعديلات المنظومة الانتخابية    شراكة تجمع "سطاد" ولاس بالماس    مسابقة اختيار أفضل زيت زيتون بطنجة تدخل مرحلة التقييم الحسي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدراسة النظرية في الدستور والقانون الدستوري
نشر في الجسور يوم 11 - 04 - 2015

يتناول هذا المقال- كنظرية عامة - دراسة ماهية الدساتير والقانون الدستوري من حيث إيضاح طبيعة القانون الدستوري وعلاقته بفروع القانون الأخري وبيان أدلة الأحكام القانونية الدستورية وما يتضمن من إيضاح معنى ومصدر وطبيعة الدستور وأنواع الدساتير ثم بيان نشأتها ونهايتها و إبراز التدني النسبي لقيمة الدساتير وآلية الحفاظ عليها وإلغاءها في الفصول التالية :
الفصل الأول : ماهية القانون الدستوري وطبيعته ومصادره ونشأته
الإنسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعايش ظروف الحياة بمفرده ، إنما يجب أن ينخرط ضمن جماعة من الناس ، إلا أن قيام هذا الانخراط ضمن الجماعة يؤدي إلى قيام تعارض بين مصلحته كفرد و مصلحة الآخرين ، و من ثم كان من الواجب وضع تنظيم للعلاقات بين الفرد و المجتمع . وهذا التنظيم لا يكون إلا من خلال وضع القواعد القانونية و من هنا ظهر ما يسمى بالقانون .
فالقانون ضروري لحفظ كيان الجماعة البشرية و استقرارها و أمنها و طالما أن الجماعة ضرورة ولا حياة للإنسان إلا في الجماعة، فالقانون كذلك ضروري ولا غنى عنه و لولاه لعمت الفوضى.
وقد ساير القانون التطور الحضاري للإنسان وقسم القانون إلى قانون الخاص و قانون العام و قسم هذا الأخير(أي القانون العام) إلى عدة فروع من بينها القانون الدستوري و هذا ما نحن بصدد إبراز ماهيته. فما هو القانون الدستوري؟ و ما هي مدلولاته؟ وطبيعة قواعده وسموه..
المبحث الأول :ماهية القانون الدستوري
قبل تعريف القانون الدستوري لا بد من التطرق إلى تعريف القانون ثم الدستور؛فالقانون " هو مجموعة من القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية وتتوفر على جزاء يكفل طاعتها واحترامها من طرف الكافة" ،وتتميز هذه القواعد عن بقية القواعد الدينية والأخلاقية في كونها ملزمة أي أن مخالفتها تؤدي إلى توقيع العقاب القانوني من طرف السلطة العامة ، وهنا يجب أن لا نخلط بين القانون بهذا المعنى الشامل والقانون بمعناه الخاص أي النصوص التشريعية التي يصدرها البرلمان .
أما إضافة الدستوري للقانون فهي نسبة للدستور ،وكلمة دستور ليست عربية الأصل فهي" كلمة فارسية تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك و ضوابطه" ،ومعناها في اللغة الفرنسية " التأسيس أو التكوين ((institution ،أو الإنشاء (Composition)،و بوجه عام فإن كلمة دستور تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التي يقوم عليها كل تنظيم من التنظيمات ابتداء من الأسرة و انتهاء بالدستور العام للدولة .
تعرض تعريف القانون الدستوري لدى الفقهاء الدستوريين لوجهات نظر عديدة ومتباينة مما جعل تعريفه يخضع لمعايير منها : اللغوية والشكلية والموضوعية " .
المطلب الاول : المعيار اللغوي والشكلي والموضوعي للقانون الدستوري
تتميز المعياير اللغوية والشكلية والموضوعية للقانون الدستوري بالتوسع والتفرد في إيضاح ما يكتنف هذا القانون من الغموض في بعض الاحيان وإتساع في المعرفة في أحيان اخرى ، ويمكننا تعريف القانون الدستوري ومعرفة ماهيته من خلال المعايير التالية :
الفرع الاول - المعيار اللغوي
لم يرد في قواميس اللغة العربية القديمة معنى واضح لكلمة الدستور ، لذلك حاول بعض فقهاء القانون الدستوري ارجاعها إلى الأصل الفارسي ، ومعلوم ان اللغة العربية قد تأثرت سلبا وايجابا في مراحل مابعد نشر الدعوة الاسلامية في اصقاع الارض وتفاعلها مع الثقافات الاخرى الامر الذي يفسر لنا دخول الكثير من المصطلحات الى هذه اللغة واستقرارها على اساس انها ترمز لمفهوم معين ومن هذه المصطلحات ما يعرف بالدستور
والمعنى المرادف لكلمة الدستور في اللغة العربية ( الاساس او القاعدة ) كما يمكن ان تعني الاذن والترخيص ويقابل كلمة الدستور في اللغة العربية اصطلاحا ( القانون الاساسي ) وهذا ما اخذ به الدستور الملكي العراقي الاول لسنة 1925 ، وكذلك دستور السلطة الفلسطينية النافذ سمي بالقانون الاساسي .
اما في اللغة الفرنسية واللغات المشتقة منها تعني كلمة دستور (constitution ) تعني التأسيس او التكوين
فالدستور بهذا المعني ومن الناحية اللغوية ، هو مجموعة القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها.
اما على المستوى الفقهي فمن الملاحظ أن الفقه الانجيلزي قد تأثر بالمدلول اللغوي للقانون الدستوري ، فهو يشمل عندهم " كل ما يتصل بأسس الدولة وتنظيمها المركزي واللامركزي سواءً من حيث تكوين السلطات العامة ، واختصاصاتها التشريعية والتنفذية والقضائية ، والحكم المحلي ، ومسألة الجنسية ، ولذلك لايفصل الفقهاء الانجيليز والقانون الدستوري ، كما انهم يعالجون السلطة القضائية باعتبارها أحد موضوعات القانون الدستوري " .
ويبدو ان الدساتير المكتوبة قد أخذت بالمدلول اللغوي للقانون الدستوري ، ذلك أن كثير من هذه الدساتير تحوي نصوصا تتعلق بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، بالاضافة إلى نصوص أخرى تتعلق بالتنظيم الإداري للدولة.
لكن هذا المعيار تعرض للعديد من الانتقادات منها: "
1- أن الاعتماد في تعريف القانون الدستوري على المدلول اللغوي من شأنه أن يصدم مباشرة مع التقاليد الجامعية المستقرة في فرنسا والدول التي حذت حذوها ومنها مصر والاردن ، والتي درجت على استبعاد موضوعات تنظيم السلطة الادارية والسلطة القضائية والجنسية من موضوعات القانون الدستوري ، وتخصيص مناهج مستقلة لها هي : القانون الإداري قانون تشكيل المحاكم النظامية والقانون الجنائي ، والقانون الدولي الخاص.
2- إن عدم التقيد بالمدلول اللغوي للقانون الدستوري تفرضه إعتبارات منطقية وتدريسية لتسهيل فهم مختلف مواد القانون ، فتوسيع مدلول القانون الدستوري ليشتمل على كل ما يتعلق بالدولة من شأنه توسيع مضمون المادة إلى الدرجة التي يستحيل معها الإحاطة بها " .
الفرع الثاني - المعيار الشكلي ( الرسمي ) للقانون الدستوري
يستند هذا المعيار في تعريفه للقانون الدستوري على الشكل ، أي الوثيقة الدستورية بما تتضمنه من نصوص،وما تتطلبه من شكليات وإجراءات في وضعها أو تعديلها. فالقانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن "مجموعة القواعد التي تطبق في وقت معين وفي بلد معين والمدونة في وثيقة رسمية تسمى الدستور" ، فالقانون الدستوري بهذا المعنى هو" قانون الدستورLe droit de la Constitution " . وبالتالي فإن نطاق القانون الدستوري و دراسته –حسب أنصار هذا التعريف- يقتصر على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نصوص مكتوبة.
لقد ارتبط بروز هذا المعيار بحركة تدوين الدساتير في العالم والتي بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية في1787 ثم في فرنسا سنة 1791م حيث ارتبط تعريفه بمصدر القاعدة القانونية والإجراءات التي تتبع في وضعها أو تعديلها ، وكان من نتيجة ذلك ربط مفهوم القانون الدستوري بالدستور ، فأصبح القانون الدستوري هو القانون المطبق في البلاد ، وأصبحت دراسة القانون الدستوري هي دراسة الدستور ذاته .
إن ما يميز الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري هو جعل هذا الأخير واضحا ومحددا طالما أن قواعده معروفة جيدا لأنها مدونة في وثيقة رسمية ،كما أن الاستناد في تحديد ماهية القانون الدستوري على الإجراءات المتبعة في وضعه أو في تعديله يضفي على قواعده طابعا ساميا ومتميزا بالمقارنة مع القوانين العادية التي ينتهج في إصدارها الإجراءات العادية. غير أنه وحيث كون هذا التعريف يؤدي إلى إحداث تطابق تام بين الدستور والقانون الدستوري فقد واجه عدة انتقادات أهمها :
1. أحيانا تشتمل وثيقة الدستور على موضوعات و نصوص لا تعالج مسائل دستورية من حيث موضوعها وطبيعتها ، بل يفترض إدراجها ضمن القوانين العادية كالقانون المدني وقانون العقوبات والقانون الإداري والقانون المالي وغيرها.
2. في المقابل هناك كثير من القواعد ذات صبغة دستورية لا تتضمنها وثيقة الدستور، ومنها الأحكام المتعلقة بالانتخابات ، وتلك المتعلقة بالأحزاب السياسية وغيرها من القواعد، فهي مدونة في وثائق مستقلة عن الدستور،كما أن هناك الكثير من القواعد الدستورية هي قواعد عرفية غير مدونة .
3. لا يمكن تعريف القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار بالنسبة للدول ذات الدساتير العرفية.
4. القواعد الدستورية التي تنظم الحكم والسلطة السياسية في الدول كانت موجودة قبل ظهور الدساتير المكتوبة .
5. يمكن للدساتير أن تتضمن مواضيع تختلف من بلد لآخر ومن وقت لآخر تبعا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحيط بها ، مما يستحيل معه من الناحية العملية وضع تعريف موحد وثابت للقانون الدستوري .
الفرع الثالث : المعيار الموضوعي
يتجاوز تعريف القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار مصدر القاعدة القانونية وشكليات إصدارها ليهتم بمضمونها وجوهرها. وبالتالي تعتبر قانونا دستوريا كل قاعدة تنظم موضوعا دستوريا، مهما كان الشكل الذي وردت فيه هذه القاعدة( دستورا أو قانونا عاديا أو مرسوما...الخ ) ،وسواء وردت في وثيقة دستورية أم تقررت بموجب عرف دستوري أو قوانين عادية.

وإذا كان الاتفاق يكاد يكون تاما بين الفقهاء على تبني المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري لأنه الأكثر شمولا وإحاطة بالموضوع والأقرب إلى الدقة والواقع مقارنة بالمعايير الأخرى ، إلا أن الخلاف يثور بشأن إقرار الطبيعة الدستورية لبعض الموضوعات، بمعنى آخر : كيف يمكن تحديد ما هو دستوري بطبيعته ؟ هل هي الدولة بصفة عامة وما يتعلق بنشأتها وأركانها وأشكالها ووظيفتها ؟ أم هو النظام الدستوري في الدولة ؟ أم الحقوق والحريات العامة ؟ أم الأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي يقوم عليها المجتمع ؟ سنقتصر على تبيان الرأي التوفيقي الذي يجمع في تعريفه للقانون الدستوري بين مختلف الموضوعات، وعلى هذا الأساس يمكن تعريف القانون الدستوري بأنه :" ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتناول بالتحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها من حيث تنظيم السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها وتعيين العلاقة بينها وتحديد مركز الأفراد إزائها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.