فيضانات إسبانيا: سانشيز يعرب عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في فالنسيا    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2025 بأغلبية كبيرة    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده        إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مزدوجي الجنسية وممارسة السياسة
نشر في الجسور يوم 10 - 03 - 2015

فقد قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثامن من قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، بعد أسبوع على إصدارها حكما أدى إلى وقف إجراء الانتخابات النيابية، التي كان مقررا أن تنطلق أواخر الشهر الحالي. إن المحكمة قضت ببطلان «البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب». وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح، وتنص فقرتها الأولى على أنه «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة»، وهو ما قضت المحكمة بعدم دستوريته.
ويرجع الجدل السياسي حول مزدوجي الجنسية نتيجة لتبني فكر رجعى من ستينات القرن الماضي حول تعريف الولاء والانتماء. والولاء والانتماء مفاهيم سياسية خضعت لتطور كبير في العقدين الماضيين كنتيجة طبيعية للتطور الهائل الذي حدث في العالم، ومن ثم لا يستطيع القاضي أن يبني أحكامه على مفاهيم سياسية كما حدث في قضية رامي لكح، ولكنه من المفترض أن يلتزم بقواعد قانونية.
كما أن التشكيك في ولاء مصري يحمل الجنسية المصرية حتى ولو كان يحمل جنسية أخرى هو شئ خطير ويحمل من يقوله مسئولية قانونية وليس العكس وكما يقول د.فؤاد عبد المنعم رياض "الجنسية رابطة بين الفرد والدولة ترتب لمن يحملها حقوقا أساسية من أهمها ممارسة كافة الحقوق السياسية والعامة ، وليس من المعقول اتهام شخص بانعدام الولاء أو ضعفه دون دليل قاطع ، إذ الأصل في الأسنان البراءة ، وقياسا على هذا الأصل ، فالأصل في الوطني الولاء ، لا يجوز افتراض العكس دون دليل مادي قاطع ، ومن ثم لا يجوز عقاب المصري مزدوج الجنسية بحرمانه من الحق في الترشيح إذا لم يرتكب فعلا يفصح عن عدم الولاء ويترتب عليه عقوبة أصلية يكون الحرمان من مباشرة بعض الحقوق السياسية عقوبة تكميلية لها "
.وقد ترتب على التعريف المجحف والمشوه لمفهوم الولاء أضرارا جسيمة وقعت على الكثيرين، فحتى شهور قليلة كانت الأم المصرية المتزوجة من أجنبي يحرم أبناؤها من حمل الجنسية المصرية بحجة الأمن القومي المصري. وقد تم إزالة هذا الظلم والإجحاف مؤخرا دون أن يتهدد الأمن القومي المصري، الذي يهدده بالفعل الجهلة والفاسدين والرجعيين وأعداء التقدم والحياة.
وكان يسمح للمصريين مزدوجي الجنسية بالترشح إلى البرلمان شريطة التنازل عن الجنسية الأخرى. إن «الحكم يفتح الباب واسعا أمام مشاركة الخبراء المصريين في مختلف دول العالم لدعم التشريعات في بلدهم، أن الحكم بالسماح لمزدوج الجنسية بالترشح في الانتخابات يعني أن نحو 8 ملايين مصري في الخارج باتوا جزءا أصيلا في العملية السياسية، وألزم الدستور المصري المشرع بتمييز إيجابي للمصريين العاملين في الخارج ضمن فئات أخرى، منها المرأة والمسيحيين، ونص قانون مجلس النواب على تخصيص 8 مقاعد في القوائم للمصريين في الخارج.
وفي 6 نوفمبر 2000 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة آنذاك ووزير العدالة الانتقالية السابق، وعضوية المستشارين فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي حنفي (المستشار الحالي لرئيس الجمهورية) وأحمد عبود. وقالت المحكمة إن "الجنسية تعني رابطة تقوم بين فرد ودولة بحيث يدين الفرد بولائه للدولة التي سينتمي إليها بجنسيته، وفي المقابل يجب على الدولة أن تحميه إذا ما تعرض فى دولة أخرى لأي مساس، ومفاد ذلك أن الشخص الذي ينتمي إلى دولتين متعدد الولاء بتعدد الجنسية".
أن "قانون مجلس الشعب الساري آنذاك كان ينص على أن يكون المرشح مصري الجنسية من أب مصري، وأن دلالة هذا الشرط أن يكون انتماء المرشح عميق الجذور فى تربة الوطن مهموما بمشاكله وقضاياه حاملا لها دائما فى عقله وقلبه حتى ولو رحل إلى آخر الدنيا".وانتهت المحكمة إلى "عدم أحقية مزدوج الجنسية فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب لأن حيازة الشخص لجنسية أخرى غير الجنسية المصرية معناه أن الولاء المطلق والكامل والواجب من قبله لمصر قد انشطر إلى ولاءين؛ أحدهما لمصر والآخر لوطن أجنبي آخر".
وأكدت أن "النيابة عن الشعب تتطلب ولاء كاملا لمصر باعتبار أن مهمة مجلس الشعب هي تولي سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وأن عودة المصري من الخارج واستقراره فى مصر يزيل عنه سبب الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية".وعلى مدار السنوات التالية رسخ قضاء مجلس الدولة بمختلف درجاته هذا الحكم بإتباع مبادئه، في ظل دستور 1971، فكان كل مزدوج جنسية يرغب في الترشح خلال انتخابات مجلسي الشعب والشورى 2005 و2007 و2010 يتنازل عن جنسيته الأجنبية قبل التقدم بأوراق الترشح.
وبقي الأمر كذلك حتى بعد ثورة 25 يناير 2011، لأن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لم يتضمن أحكاما خاصة بجنسية المرشح لمجلس النواب، فنصت المادة 38 على أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى" في حين أنه وضع قيودا على جنسية رئيس الجمهورية بأن "يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري".
وأدى هذا إلى استمرار سريان المبدأ القضائي الخاص بحظر ازدواج جنسية المرشح للبرلمان، وتنازل العديد ممن انتخبوا نوابا عن جنسيات أجنبية قبل تقديم أوراقهم. وتغير الأمر كلية في دستور 2012 الذي نصت مادته 113 على أنه "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية" وهي ذات الصياغة التي أبقت عليها لجنة الخمسين في دستور 2014 بالمادة 102.
وبسبب هذا النص، دخلت مسألة جنسية النائب حوزة المحكمة الدستورية لأول مرة، نظرا للمغايرة التي شهدها الدستور بين القيود الخاصة بجنسية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من جهة، والوزراء والنواب من جهة أخرى. حيث اشترط الدستور أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء مصريين لم يحملا جنسية أية دولة أخرى وكذلك والدا وزوجة كل منهما. وهو ما اعتبره تقرير هيئة المفوضين في القضية دليلا على المغايرة التي أرادها المشرع الدستوري بين شروط الترشح لكل منصب، مما يؤكد أحقية أي شخص ثبتت له الجنسية المصرية، سواء كانت منفردة أو مع غيرها، بالترشح لمجلس النواب.
إن خروج أحكام عدم الدستورية بحق قوانين الانتخابات ليس بسبب أخطاء من اللجنة التي قامت بالتشريع، لان اختلاف وجهات النظر في القوانين طبيعية، وأنه من المتوقع أن نجد تلك الاختلافات أيضًا في التفسيرات،أن الدستور يؤكد أحقية المصريين بالخارج بمباشرة الحقوق السياسية، وأن الدولة معنية بذلك الأمر، أن الدستور الجديد اشترط أن يكون المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حاملاً الجنسية المصرية منفردة، لكن اشترطت أن يكون المرشح للانتخابات البرلمانية أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، لكنه لم يمنع مزدوجي الجنسية ولم يحدد جنسية منفردة، والمطلق يأخذ على إطلاقه، ما لم يوجد ما يقيده، وعدم تحديد أن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية فقط، فتح الباب أمام مزدوجي الجنسية للترشح في المجالس النيابية.
وأضافت المحكمة: أنه "لما كانت المواد المطعون فيها تمس المركز القانوني للمدعي، بصفته ناخباً، وتؤثر فيه، ومنها ما يقف حجر عثرة فى سبيله كطالب للترشح، ومن ثم تتوافر للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة في دعواه الماثلة؛ وينحصر نطاقها في الطعن على نص المادة (4) من قانون مجلس النواب المشار إليه فيما لم يتضمنه من إنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التي يقيم فيها المصريون المقيمون بالخارج وفقًا للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم، وكذا نص المادة (5) منه فيما تضمنه من أن يكون للمصريين المقيمين فى الخارج مترشح بالقائمة المخصص لها (15) مقعدًا، وثلاثة مترشحين بالقائمة المخصص لها (45) مقعدًا، ليكون جملة عددهم (8) مقاعد . وكذا نص البند (1) من المادة (8) فيما نص عليه من عبارة " متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة".
وفندت المحكمة أن المدعى ينعى على نص البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب المشار إليه والذي اشترط فى المترشح أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، مخالفته حكم المادتين (88، 102) من الدستور، والتي تلزم أولهما : الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتنظيم مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، والتزامًا بذلك النص كان يتعين على المشرع أن يستثنى المصريين المقيمين بالخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، وتطلبت ثانيتهما : فى المترشح أن يكون مصريًا.
وحيث إن المادة (87) من الدستور تنص على أن : " مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي فى الاستفتاءللقانون.لقانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون . وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.

كما تنص المادة (88) من الدستور على أن : " تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
كما تنص المادة (102) من الدستور على أن " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويُشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية".
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
وقالت الدستورية العليا إن حق الانتخاب، المقرر لكل مواطن وفقاً لما تنص عليه المادة (87) من الدستور، يندرج ضمن الحقوق العامة، التي حرص الدستور على كفالتها، وتمكين المواطنين من ممارستها، لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم، ورعاية مصلحة الجماعة، وعلى أساس أن حقي الانتخاب والترشح، على وجه الخصوص، هما حقان متكاملان، لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا أُفرغا من المضمون، الذي يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة، ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها.
وأضافت المحكمة أنه لم يقف نص المادة (87) من الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في الانتخاب والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة، عن طريق ممارسته لتلك الحقوق، واجباً وطنياً، يتعين القيام به في أكثر المجالات أهمية؛ لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تُعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين.
*الدكتور عادل عامر
*
*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
*
*ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول
العربية

01098772182
01118984318


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.