المهنيون الإسبان أكبر المتضررين من قرار محكمة العدل الأوروبية..    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الجمع العادي للمنطقة الصناعية بطنجة برئاسة الشماع يصادق بالإجماع على تقريريه الأدبي والمالي.. وإشادة كبيرة بالعمل المنجز            آيت منا، أبو الغالي، رأفت وآخرون.. شهود يطلبهم سعيد الناصري في محاكمته في قضية "إسكوبار الصحراء"    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا ومالي يلتزمان بدعم من البنك الدولي بإرساء حلول ملائمة لفلاحة مستدامة    محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري        إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    مصدر مقرب من "حزب الله": نصر الله دُفن مؤقتا كوديعة في مكان سري    إليك طرق اكتشاف الصور المزيفة عبر الذكاء الاصطناعي    تحالف للشباب يستنكر فشل الحكومة في التعامل مع أزمة طلبة الطب ويحمل ميراوي مسؤولية فشل إدارة الأزمة    بعد أيام من لقائه ببوريطة.. دي ميستورا يستأنف مباحثات ملف الصحراء بلقاء مع "البوليساريو" في تندوف    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    كيوسك الجمعة | جماعة الدار البيضاء تستعد لبيع ممتلكاتها العقارية بحثا عن موارد مالية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء فورا ويقطع الطريق الدولية نحو سوريا    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    المجلس الوطني لحزب الاستقلال سيكون مغلقا في وجه الصحافة وإجراءات صارمة للدخول لقاعة المجلس    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 79.. إجماع دولي على مخطط الحكم الذاتي بإعتباره المقترح الأكثر مصداقية والأوسع قبولا    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    مشفى القرب بدمنات يواجه أزمة حادة    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختلالات المالية والإدارية التي تم ضبطها داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية 1) الخروقات المسطرية والإدارية:
نشر في الجسور يوم 19 - 02 - 2014

ü سجل خلال الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش نهاية شهر أكتوبر 2011، خرق القوانين المنظمة لانتخاب ثلث أعضاء المجلس الإداري، حيث تم خرق المادة 11 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، وكذا المادة 24 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، ومنطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي الشغل والمالية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967، وكل هذه الضوابط تنص على اعتماد القرعة من لدن المجلس الإداري لاختيار المتصرفين الذين عليهم مغادرته. هذا علاوة على مخالفة المادة 14 من النظام النموذجي المذكور آنفا، والمادة 19 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة.
ü الإصرار على تنظيم جمعين عامين غير قانونيين، الأول في 25 يونيو 2011 بمراكش والثاني نهاية شهر أكتوبر 2011 بنفس المدينة، رغم توصل الأجهزة المسيرة للتعاضدية من عند وزارة المالية (وهي سلطة وصية عن قطاع التعاضد)، بالرسالتين رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ورقم 133110 بتاريخ 23 مايو 2011، تطلب منها فيهما بعدم عقد الجمعين العامين بالطريقة التي عُقد بهما بمدينة مراكش، وذلك بسبب حيثيات فصلتها المراسلتان المذكورتان. كما عبرت وزارة التشغيل عن نفس الموقف في رسالتها رقم2278/22 بتاريخ.26/10/2011، وبناء عليه فإن هذين الجمعين العامين يعتبران غير قانونيين، وبالتالي فإن نتائجهما وما ترتب عنهما تعتبران أيضا غير قانونية.
ü فقدان رئيس المجلس الإداري، لصلاحياته، طبقا لمنطوق الفصل 32 من القانون الأساسي للتعاضدية الذي يحدد مدة صلاحية الرئيس وباقي أعضاء المكتب الإداري، في سنتين. وعليه، فانه ابتداء من فاتح غشت 2011، لم تعد له صفة رئيس المجلس الإداري. ولم يعد بالتالي من حقه تنظيم أي جمع عام، أو التوقيع على أي قرار. وفقدان الصفة، ينطبق كذلك على باقي أعضاء المكتب الإداري. وللتذكير فإن المكتب الإداري (الذي يضم 8 أعضاء، ضمنهم رئيس المجلس الإداري)، انتخب يوم فاتح غشت 2009، وقد كان لزاما على الأجهزة المسيرة للتعاضدية، بناء على ما ينص عليه القانون، تنظيم جمع عام انتخابي، قبل انصرام الآجال التي يحددها القانون، أي قبل فاتح غشت 2011.
ü خرق مستمر للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التامين الإجباري عن المرض (أمو)، التي تمنع على مدبري الخدمات الصحية (التعاضديات كمثال) من مراكمة تقديم خدمات التدبير لملفات المرض وتقديم العلاجات. إلا أن مسؤولي التعاضدية ظلوا يستغلون ويدبرون بشكل مستمر لتلك الوحدات الصحية، بل واقتناء عيادات جديدة ووحدات صحية، خارج القانون ودون ترخيص من طرف سلطات الوصاية عن قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل والمالية) وكذا وزارة الصحة.
ü القيام بعمليات بناء وتهيئة ملكيات عقارية في غياب التراخيص المطلوبة، حسب مقتضيات ظهير 1963 بمثابة قانون أساسي للتعاضد.
ü اقتناء واستغلال حافلات وسيارات تحمل لوحات بأرقام لسيارات تابعة للدولة، رغم ان التعاضدية هي جمعية تعاضدية خاضعة للقانون الخاص وليست مؤسسة تابعة للدولة.
ü لقد شكلت الموارد البشرية موضوع تشريح مفصل في تقرير المفتشية العامة الأخير، حيث تعرف هذه النقطة خروقات كثيرة واستهتارا بالقانون وضربا لحقوق المستخدمين واغتيال التدبير الجيد للموارد البشرية، حيث تصفية الحسابات وضرب مبدأ المشروعية والمساواة في الحقوق والواجبات ونشر الرعب والتحكم في رقاب المستخدمين، والعقاب وتمييع العمل الإداري ونشر قيم الزبونية والمحسوبية، وهذا ما عكسته لشهور قرارات الطرد التعسفي للعديد من المستخدمين ودوس الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي وغياب الحوار الجدي والمسؤول…..كما استفاد البعض من ترقيات غير مستحقة على حساب من يستحقونها طبقا للضوابط والقوانين السارية، وبلغت التعويضات والعلاوات المغلفة بالتكليف بمهام مبالغ خيالية. بالإضافة إلى توظيف حوالي 200 مستخدم في ظرف سنتين ( أي ما يشكل 50 % من عدد مستخدمي التعاضدية ) بشكل يثير الشبهات.
ü تدهور الخدمات الموجهة للمنخرطين مع تأخير غير مبرر في أداء تعويضات ملفات المرض. يضاف إلى ذلك إتلاف العديد من ملفات المرض وخروقات أخرى تشوب تسوية ملفات التقاعد التي تعاني بدورها من الزبونية والمحسوبية.
2) الاختلالات المالية:
- خروقات متعددة لمدونة الصفقات العمومية وهو ما يتجلى في:
ü غياب الشفافية والمنافسة في الصفقات وسندات الطلب، وهما شرطان أساسيان في إبرام الصفقات.
ü تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، وهو ما يمنعه القانون لكون هذا الخرق يضرب في العمق شرط المنافسة الشريفة.
ü انعدام الشروط التي ينص عليها القانون عند استلام المادة موضوع الطلب، مما تطرح معه عدة تساؤلات حول جودة هذه البضاعة.
ü استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق لرئيس المجلس الإداري السابق، أن أبرمها وتوبع قضائيا بسببها.
ü أداء مزدوج لعدة أدونات بالصرف.
ü إبرام العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى شرط طلب عروض مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية.
ü رفض تسليم عدة وثائق للمفتشية العامة للمالية، وهي الوثائق المتعلقة بالعديد من الصفقات، مما يدفع إلى التشكيك في قانونية تلك الصفقات.
ü إبرام عقود عمل مع العديد من المهندسين المعماريين بطريقة منافية للقوانين المنظمة لعمل المهندس المعماري وعلى الخصوص مسؤوليته في إنجاز وتتبع أشغال الورشة والدراسات التقنية، مقابل تلقيه أموالا ضخمة غير مبررة، وهو ما يعد هدرا لأموال التعاضدية.
ü صرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين في غياب أي عقد عمل يحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم. ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحامين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني.
ü التلاعب في تنقيط المقاولات المتنافسة عند التحكيم بينها مع الغياب المقصود لمسطرة التنقيط التي يجب أن ينص عليها دفتر طلب العروض. مما يسهل تمرير الصفقة للمقاولة المرغوب فيها.
ü إبعاد العديد من العروض بمبررات غير قانونية.
ü إعداد العديد من طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات وتحديد صفات تقنية لمواد وأجهزة تخص فقط تلك المقاولات، وهو خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكون هذا الخرق يعد مسا خطيرا لروح المنافسة الشريفة.
ü انعدام القيام بالدراسات الضرورية قبل إعداد دفتر طلب العروض. ومعلوم أن القانون يشترط اللجوء إلى مكاتب الدراسات المتخصصة في إعداد ملفات طلبات العروض وتحديد الشروط التقنية الخاصة لكل طلب وطريقة تسلم المادة. وهذا الإغفال مقصود، لأن الغاية منه هو إعداد طلب عروض يسهل معه تمرير صفقة مشبوهة.
ü ارتكاب عدة مخالفات لمقتضيات القوانين المنظمة للصفقات العمومية عند اختيار العديد من المقاولات في غياب المستندات الضرورية (الخبرة، شهادات تثبت إنجاز أشغال مماثلة، المرجعية التقنية، الكفاءة، الوضعية الضريبية،….) وإخفاء الوثائق المتعلقة بالمقاولات المنافسة.
ü إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، وهو خرق واضح للظهير 65-209 المحدد للشروط العامة لتنفيذ الصفقات العمومية.
ü تمرير بعض الصفقات دون أن تتوفر المقاولة المستفيدة، على وثيقة التأمين الضرورية.
ü إنجاز أشغال التهيئة لمرافق التعاضدية بدون موافقة السلطات الوصية (وزارتي التشغيل والمالية) وهو خرق للمادة 16 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
ü تجزيئ سندات الطلب للتحايل على شرط السقف المحدد لتمرير السندات وهو ما يمنعه القانون.
ü تجاوز السقف المحدد قانونا بالنسبة لسندات الطلب في العديد من العمليات، كما يلاحظ من خلال التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية.
ü تمرير سندات الطلب لنفس المقاولة في غياب تام لشرط المنافسة، وهي العملية التي تثار حولها العديد من الشبهات.
ü - أداء العديد من الفواتير قبل إنجاز محضر استلام أو انتهاء الخدمة المقدمة من طرف المقاولة.
ü أداء فاتورات تتجاوز المبالغ المحددة في سندات الطلب.
ü تمرير صفقات مشبوهة لتنظيم جموعات عامة غير قانونية، وهي الصفقات التي لا تحترم فيها معايير المنافسة والشفافية، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي صرفت على كل جمع عام (على سبيل المثال صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011، مبلغا تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57). ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديب والمتصرفين على شكل: مصاريف أكل وإقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل والمبيت مبالغ فيها، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها. تضاف إلى هذا مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام، …وهو ما يعتبر ضررا بمصلحة أزيد من مليون منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل ومعاقين ومتقاعدين.
- أداء تعويضات وعلاوات وإكراميات غير مبررة وبدون أساس قانوني لفائدة بعض الموظفين أولأشخاص غيرتابعين للتعاضدية.
- غياب أي جرد للممتلكات العقارية للتعاضدية.
- الوثائق المحاسبتية للتعاضدية لا تسمح بإعطاء صورة حقيقية وواضحة للوضعية المحاسبتية لهذه المؤسسة وهو ما جعل معتمدي الحسابات، المتعاقدين مع التعاضدية، يمتنعون عن الشهادة بمطابقة الوثائق المقدمة من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية.
- تهميش وظيفة التحصيل في عمل التعاضدية أدى لعدم معرفة الديون المستحقة لفائدة التعاضدية والاكتفاء بتحصيل ما يتم إرساله من اقتطاعات لفائدتها.
- صرف أموال ضخمة بشكل غير قانوني على ما سمي بالملتقى الدولي للاتحاد الإفريقي للتعاضد، علما بأن التعاضدية لا يسمح لها القانون بصرف أموال على مثل هذه الأنشطة. كما أن هذا النشاط لا يدخل ضمن اختصاص التعاضديات المحدد في الظهير رقم 187-57-1 المنظم للتعاضد. وبالتالي فإن هذا النشاط يعتبر خارج الشرعية القانونية، لأنه فقط من اختصاص السلطات الحكومية.
- الاستمرار في صرف أموال ضخمة وبشكل غير قانوني على مركز أمل سوس بأكادير، والذي صرفت عليه عدة ملايير من السنتيمات في إطار صفقة مشبوهة أبرمت في عهد رئيس المجلس الإداري السابق، المتابع حاليا بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. كما أن هذا المركز لا يتوفر على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، وهو خرق لمقتضيات الفصل 16 للظهير رقم 187-57-1 المنظم للتعاضد.
- استمرار اشتغال العديد من الوحدات الاجتماعية (عيادات الأسنان، والنظارات والفحوصات…) على الرغم من عدم توفرها على التوازن المالي كما يقتضيه ظهير 1 -57-187 المنظم للتعاضد، بالإضافة الى عدم توفر عدد كبير منها على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد.
- فرض زيادات غير قانونية في واجبات الانخراط في التعاضدية، على حوالي 30 ألف منخرط (من أصل 370 ألف منخرط في التعاضدية)، خاصة المتقاعدون، الذين يرغمون على التوقيع على مطبوعات للترخيص باقتطاع تلك الزيادات، كلما ولجوا التعاضدية من أجل الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.