قاصرات ك"طُعم" والضحايا في الفخ.. محكمة طنجة تُنهي ملف عصابة الرعب بأحكام ثقيلة    النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة    الحرب الإيرانية-الأمريكية الاسرائيلية تصل سماء تركيا    مداهمة منزل مشبوه بطنجة تقود لحجز أزيد من 4 كلغ من المخدرات وتوقيف مروج مبحوث عنه    نادي آسفي يظفر بنقطة في مراكش    النهضة البركانية تنتصر على الحسنية    حجز 175 وحدة من المفرقعات بمراكش وتوقيف خمسة أشخاص قبل مباراة الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي    توقيف شخص بجرسيف متورط في النصب وانتحال صفة موظفين للاستيلاء على معطيات بنكية    تكثيف عمليات مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية بعمالة المضيق    العصبة تقترح تقديم مباراة الوداد والفتح المؤجلة    ترويج السولوسيون والشيرا يوقع ب «ولد حدادة» وصديقته في قبضة الشرطة القضائية بوزان    تعيينات جديدة في المسؤولية الأمنية    ليكيب: ياسين جسيم سلاح ستراسبورغ الجديد    من هو مجتبى خامنئي الإسم البارز المطروح ليصبح مرشدا أعلى لإيران؟    الفنان أحمد المصباحي يطلق أغنية "رمضان" احتفاء فنيا بروح الشهر الفضيل    نشرة انذارية : تساقطات مطرية وثلجية وهبات رياح قوية بعدد من مناطق المملكة    بعد تهديد ترامب.. إسبانيا تنفي موافقتها على التعاون مع واشنطن في حرب إيران    وزارة الخارجية: الإمارات تعرضت لأكثر من ألف هجمة وهو عدد يفوق مجموع ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة مجتمعة    "مازي" يرفع تداولات بورصة البيضاء    انقطاع الكهرباء في عموم العراق    كونفدراليو التعليم: الحكومة والوزارة تنهجان أساليب التسويف والمماطلة في تنفيذ الالتزامات        حسنية أكادير يلجأ للمساطر القانونية ضد المدرب أمير عبدو    عاجل.. محمد وهبي يخلف وليد الركراكي على رأس المنتخب الوطني    الرباط تتصدر المدن في ارتفاع الأسعار.. ومراكش تسجل أعلى نمو في المبيعات العقارية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    بعد أسابيع من الترقب.. سد وادي المخازن يسجل نسبة ملء أقل من 100%    تركيا تبلغ إيران احتجاجها على صاروخ اتجه نحو أجوائها    فلسفة بول ريكور بين واقعية الحرب وغائية السلم، مقاربة سياسية ايتيقية    مفاوضات الصحراء .. واشنطن تفرض على البوليساريو وقف إطلاق النار    بالإجماع.. عبد اللطيف الحبوسي كاتبا إقليميا للنقابة الوطنية لعدول المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نشرة إنذارية | أمطار رعدية قوية وثلوج ورياح عاتية بعدد من مناطق المملكة    انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    القصف يؤجل تشييع خامنئي في طهران        بين الشعارات والواقع.. هل فشلت أوروبا في كبح العنصرية الكروية؟    نقابة عمالية تحذر من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والقدرة الشرائية    ردود ‬الفعل ‬الرافضة ‬للرأي ‬الاستشاري ‬لمجلس ‬المنافسة ‬متواصلة    الزخم ‬الدولي ‬الداعم ‬للوحدة ‬الترابية ‬للمملكة ‬يشهد ‬دفعة ‬حيوية ‬غير ‬مسبوقة:‬        5306 شركة أجنبية جديدة بالصين خلال يناير.. زخم متواصل في جذب المستثمرين    الحلم الأميركي من الداخل    إشكاليات اتخاذ القرار        دار الشعر بمراكش تستقصي تدريسية النص الشعري    اللجنة الملكية للحج تحدد كلفة حج 1447 في 63 ألف درهم وتشمل الهدي لأول مرة... وإرجاع 1979 درهما للحجاج        أطباء العيون يدعون إلى إصلاحات من أجل مستقبل أفضل للرعاية البصرية في المغرب        حين تكلّم الصمت    الدار البيضاء.. افتتاح معرض جماعي تحت عنوان «لا نهاية»    القلادة التي أبكت النبي... قصة حب انتصرت على الحرب    الشريعة للآخر والحرية للأنا    أزيد من 550 جهاز قياس سكر توزَّع بمراكش في حملة تحسيسية استعداداً لرمضان    إسبانيا تبلغ الصحة العالمية بالاشتباه في انتقال متحور لإنفلونزا الخنازير بين البشر        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية حول مذكرة اعتقال الرئيس البشير
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 03 - 2009

وفى الحالة السودانية، ولأن مجلس الأمن هو الذي أحال «الحالة في دارفور» إلى مجلس الأمن، فعند عدم تعاون السودان -الدولة غير الطرف- مع المحكمة، تستطيع المحكمة أن تخطر مجلس الأمن بعدم تعاون السودان معها.
وهنا، يتعامل مجلس الأمن مع هذا الموقف، وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة. وعند الضرورة، يمكن لمجلس الأمن أن يفرض العقوبات المناسبة ضد السودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وكون أن السودان دولة غير طرف في نظام المحكمة لا يغير من الأمر شيئا. وفي كل الحالات الأخرى، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية، على الأقل، أن تخطر جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية بعدم تعاون السودان مع المحكمة.
بيد أن المادة ((112) و(2)) التي تنظم هذه المسألة، لا تنص على إجراءات محددة يمكن أن تتخذها الجمعية في ذلك الصدد. أيضا، لا تستطيع جمعية الدول الأطراف للمحكمة أن تقر بمسؤولية تلك الدولة غير الطرف التي لا تتعاون مع المحكمة.
جدير بالذكر أنه في حالة عدم انصياع أي دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، بالتعاون مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والتي أنشأها مجلس الأمن -محكمتي يوغوسلافيا ورواندا الدوليتين- باعتبارها أجهزة ثانوية أو فرعية لمجلس الأمن، فإن المجلس له أن يتصرف ومباشرة باتخاذ إجراءات قسرية ضد هذه الدول بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
وعلى النقيض من ذلك، ونظرا لأن المحكمة الجنائية الدولية ليست جهازا فرعيا لمجلس الأمن، وليست أيضا أحد أجهزة منظمة الأمم المتحدة، فهنا ينتظر مجلس الأمن أن تبلغه رسميا المحكمة الجنائية الدولية بعدم تعاون دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة معها، وذلك حتى يتسنى للمجلس ما يراه مناسبا لإرغام هذه الدولة على التعاون مع المحكمة.
وإذا أصدر مجلس الأمن قرارا، بموجب الباب السابع من الميثاق، يلزم سائر الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها السودان، بالتعاون لتنفيذ مذكرة الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، ورفض السودان الإذعان لذلك القرار، فسيصبح الرئيس السوداني -ولأول مرة لرئيس دولة في سدة الحكم- غير قادر على مغادرة دولته خارج حدوده. ولن يستطيع أن يمثل دولته في الساحة الدولية، ولن يستطيع الحضور إلى مقر منظمة الأمم المتحدة، خشية إلقاء القبض عليه، وذلك تنفيذا لأمر الاعتقال الصادر من غرفة ما قبل المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية. والأخطر من ذلك كله، كيف يكون التعامل والتفاعل مع دولة السودان، ورئيسها ملاحق قضائيا، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
اكتفى السودان خلال السنوات الماضية برفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتبني خطاباً سياسياً حماسياً ضدها وضد الغرب، فوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؛ بحيث أصبح رئيس الدولة نفسه مطلوبا اعتقاله من قبل المحكمة.
خيارات السودان بعد صدور المذكرة:
لعل أسوأ ما يمكن أن يقع فيه السودان أن يستمر في تبني النهج نفسه خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فالمطلوب من حكومة الخرطوم، خلال الفترة القليلة القادمة، هو تبني إستراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية تقوم على محاور عدة، أولها: سياسي، وذلك من خلال العمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لموقف السودان عبر القيام بتحركات دبلوماسية بناءة تجاه القوى الكبرى في العالم وفي مقدمتها الصين وروسيا، الحليفان الرئيسيان للخرطوم على الساحة العالمية، بهدف دفع بكين وموسكو إلى العمل من خلال مجلس الأمن على تأجيل اعتقال البشير لمدة عام؛ حيث يحق للمجلس ذلك وفقاً للمادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. والمنطق الذي يجب أن يطرحه السودان هنا هو أن هذه المذكرة القضائية الدولية تجاه الرئيس السوداني من شأنها أن تضر بمشروع السلام في دارفور، وهو مشروع دولي تشارك في إقراره قوات دولية وإفريقية مشتركة، وتأكيد أن مثل هذه الخطوة ستضيع فرصة تاريخية لطي صفحة هذا الملف المتوتر والمعقد.
المحور الثاني، قانوني؛ ومن المهم فيه التحرك باتجاه فتح تحقيق وطني شفاف حول الاتهامات الخاصة بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وإعلان نتائجها وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية لإقناعها بأن ثمة جدية من قبل القضاء الوطني السوداني في التعامل مع المسألة. والتمسك بمبدأ «حصانة رؤساء الدول» للحيلولة دون اعتقال الرئيس السوداني.
أما المحور الثالث؛ فهو الميداني، ومن المهم فيه أن تتحرك الحكومة السودانية من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم دارفور، ومعالجة أي انتهاكات يمكن أن تكون قد وقعت في الإقليم، خلال السنوات الماضية؛ فليس من المفيد إنكار هذه الانتهاكات بشكل مطلق وكامل، في الوقت الذي يتم فيه الحديث من قبل أكثر من جهة إنسانية دولية غير حكومية عن دلائل مادية حول حدوثها، ولكن يمكن وضعها في حجمها الحقيقي لمواجهة أي مبالغات قد تكون نتجت جراء نقص المعلومات أو تجاهل الخرطوم للاتهامات التي وجهت إليها مما ترك الساحة خالية لأصحاب المصالح والمآرب للنفخ في القضية وتضخيمها وتوجيهها الوجهة التي تحقق مصالحهم.
إن الحقوق الأساسية للإنسان، والتي يأتي على رأسها الحق في الحياة، هي حقوق متكاملة غير مجزأة، فالجميع على قدم واحدة من المساواة، سواء بالنسبة لحقوقهم، أو لما يصيبهم حين تنتهك هذه الحقوق.
يتضح من خلال ما سبق عدم قانونية مذكرة الاعتقال في حق الرئيس البشير، فلاشك أن هناك مؤامرة خفية ومدبرة لزعزعة استقرار السودان بسبب التدخلات والضغوط الغربية على هذا البلد. ويبدو كذلك أن هذه المحكمة سيف مسلط على الزعماء الأفارقة فقط. فلماذا يماطل المدعي العام في التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني ضد سكان غزة؟ ولماذا لا تلتفت المحكمة إلى حكام الغرب وما اقترفوه من جرائم في أفغانستان والعراق.
على الدول العربية تكثيف الجهود داخل الأمم المتحدة للدفع بعدم قانونية المذكرة، أو تأجيلها لمدة عام طبقا للمادة 16 من نظام روما المؤسس للمحكمة. وإذا فشلت في ذلك فما عليها إلا الانسحاب من المنظمات الدولية.
> هوامش:
- محمد سليم العوا: هل يحاكم الرئيس البشير دوليا؟ 19يوليو 2008: موقع افهم دارفور:
http://ifhamdarfur.net/node/679
- شحاتة محمد ناصر: البشير وخطر الملاحقة الدولية: موقع مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية:
http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/FeaturedTopics/DisplayTopic/0,2251,868-97-32,00.html
-La CPI délivre un mandat d?arrêt à l?encontre du Président soudanais Omar Al Bashir :
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/0EF62173-05ED-403A-80C8-F15EE1D25BB3.htm
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.