تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية، تحت عدد 6892، قرارات تقضي بعزل 26 منتخبا بالمجالس المحلية موزعين على 13 إقليما و4 عمالات. هذه القرارات جاءت بناء «على عدم الامتثال لتنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية» كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 06 – 54، حيث «يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح، داخل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون»، ويودع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات، وذلك على خلفية تسجيل مجموعة من الممارسات غير العادية في التدبير المالي والإداري لمنتخبي بعض المجالس الترابية. القانون رقم 06 – 54 يلزم هذه الفئة من المنتخبين بالتصريح بممتلكاتهم في بداية انتدابهم وكذلك عند نهايتها، ولضمان التقيد باحترام مقتضيات هذا القانون والامتثال إليها، فإن رئيس المجلس الجهوي للحسابات يوجه إلى المنتخب، الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات، أو الذي قدم تصريحا غير كامل، أو غير مطابق، إنذارا بوجوب احترام القانون ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته. وتنص المادة 10 من القانون على «أن المنتخب الذي يرفض الامتثال لمنطوق المادة الأولى من قانون 06 – 54 يعرض نفسه لعقوبة مالية تتراوح مابين 3000 و 15000 درهم مع العزل من عضوية المجلس أو الغرفة، وذلك بمرسوم معلل يصدره رئيس الحكومة، وذلك باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية، ويمنع من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات. وتطبق أحكام المادة 11 على المنتخب العضو في أحد المجالس أو الغرف المشار إليها في المادة الأولى من القانون والذي حصل على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة وكذا على باقي أعضاء مكاتب تلك المجالس والغرف.