الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنعبد القادر يقدم مشروع قانون محاربة غسيل الأموال أمام لجنة العدل

إحداث آلية لتوقيف المتابعين من طرف مجلس الأمن الدولي

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يأتي في سياق تحديث و تطوير المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد و حماية النظام الاقتصادي و المالي بالمملكة .
وأوضح الو زير أن المنظومة القانونية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجدد بين الفينة والأخرى ، نظرا لطبيعة الجريمتين وخصوصية مرتكبيها وتعدد المتدخلين فيها ، لا سيما أمام تطور وسائل ارتكابها، وهو ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه المتغيرات و التطورات ، و ذلك من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية المعتمدة ، خصوصا أمام إكراهات المراقبة الدولية وتداعياتها على أصعدة مختلفة ، بما فيها النظام المالي والاقتصادي الوطني. وشدد على أن التعديلات المتكررة على المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناسبات متعددة وفي ظروف استعجالية تجند لها الجميع، وكان للسلطة التشريعية الدور الكبير في تفادي تصنيف المغرب ضمن خانة الدول غير الملتزمة.
وبالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي قد تترتب عن التصنيف السلبي للمغرب ضمن لوائح GAFI ، خاصة منها تلك المتعلقة بجلب الاستثمار الأجنبي ، وصعوبة الحصول على تمويل من الخارج بشروط مناسبة… فقد تم اقتراح خطة عمل من طرف الحكومة للخروج من المتابعة المعززة، تشمل الجانب التشريعي والتنظيمي وكذلك الجانب الوقائي. و أضاف بنعبد القادر انه تنفيذا للقرارات التي اتُّخِذَتْ خلال الاجتماع المنعقد يوم فاتح فبراير 2019 برئاسة الحكومة ، وبحضور السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية ، وعلى رأسها وحدة معالجة المعلومات المالية، و الذي خُصِّصَ لتدارس نتائج التقييم الوطني لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير فعاليتها طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، حيث اتُّخِذَتْ مجموعة من القرارات ، كان من أهمها التسريع بإخراج التعديلات المزمع إدخالها على المنظومة القانونية الوطنية بما فيها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وبالنظر للطابع الاستعجالي للموضوع فقد عقدت عدة اجتماعات مع كافة المعيين
وخلال هذه الاجتماعات تم التوافق على مجموعة مهمة من التعديلات، تم إحالتها على كافة القطاعات قصد إبداء ملاحظاتها ، وتم التوافق عليها بما يضمن ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة .
وتتمثل أهم هذه التعديلات حسب الوزيرفي
- التأكيد مرة أخرى على اختيار نظام اللائحة (أي الجرائم المحددة) بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل2/574 من مجموعة القانون الجنائي ، بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، بدلا من اعتماد كافة الجنايات والجنح كجرائم أصل لجريمة غسل الأموال ، وذلك في إطار التدرج وضمان الفعالية على أرض الواقع أثناء تطبيق مقتضيات المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو التوجه الذي اعتمده المغرب خلال التعديلات التشريعية السابقة.
-رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3/574 من مجموعة القانون الجنائي ، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تفرض أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم رادعة.
-اعتماد مفاهيم جديدة ، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون سالف الذكر رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من قبيل تعريف «المستفيد الفعلي» و»علاقات الأعمال» و»الترتيب القانوني»…..؛
-تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية ، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي ، وبفهم طبيعة علاقة الأعمال بغاية تفعيل دور الأشخاص الخاضعين في منظومة التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-تم ربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 مع مزيد من التدقيق، وذلك بإضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لكل جهة، على أن تحتفظ الوحدة بدورها كجهة إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون؛-
إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين ، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة ، أو تقديم بعض الخدمات مع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها في النصوص المنظمة للأشخاص الخاضعين لهذا القانون التي تعطيها الأولوية في التطبيق ، سواء من حيث طبيعة العقوبات أو من حيث الجهة المصدرة لها؛
-استبدال تسمية «وحدة معالجة المعلومات المالية» بتسمية «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية» وتعزيز اختصاصاتها ، وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة ، خاصة في ما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية؛
-إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق ،وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية مع منحها صلاحية تحديد من يدبره وفق الشروط المحددة لذلك؛
-احداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.