لم تظهر لحد الآن أي معطيات جديدة على أرض الواقع حول مقتضيات القانون 14.08 لتجار السمك بالجملة الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2011/6/2 ، والذي خلفت بعض بنوده جوا من التوتر وعدم الاستقرار في سياق ما اعتبره العديد من التجار «انتحارا اقتصاديا»، وسيتسبب ، لا محالة ، في تشريد العديد منهم، وتعريض أغلبهم للافلاس، فهو قرار مجحف في حقهم ، حسب تعبير العديد منهم، جاء ليكرس سياسة التهميش التي تنهجها الوزارة الوصية تجاههم، مؤكدين أنه لو تمت مشاركتهم في كل الحوارات وإشراكهم في لقاءات حول هذا القانون حين كان مشروعا لما خرج بهذه الصيغة حاملا بعض البنود المضرة بمصالحهم، علما بأن الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والاسواق الوطنية قد دقت ناقوس الخطر في أكثر من مرة ، مدركة العواقب الخطيرة التي سينتجها إقرار هذا القانون، وطالبت بلقاء المسؤولين عن قطاع الصيد البحري والجلوس الى طاولة الحوار قبل ان تصل الأمور الى حد يصعب فيه التحكم في زمام الأمور، وساعتها يتشرد العديد من التجار والمساهمين بكل ما وفروه طيلة حقبة عمرية ليست بالهينة. لم تكن الاستجابة للطلبات بشكل عادٍ ، فبادرت الفيدرالية الى التذكير بطلباتها لثالث مرة عن طريق الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الصيد البحري ، وأكد رئيس الفيدرالية عبد اللطيف السعدوني في التذكير الثالث لوزير الفلاحة والصيد البحري أن جميع التجار المنضوين تحت لواء الفيدرالية الوطنية، وبعد الجمع العام الأخير المنعقد بتاريخ 9 مارس 2013 ، تيمنا بالخطاب الملكي 9 مارس 2011 ، وبإجماع التجار على اختلاف اختصاصات تجارتهم، أكدوا رفضهم للقانون 14.08 الخاص بتجارة السمك بالجملة، لكونه: 1 لا يتماشى مع مضمون الدستور الجديد، القائم على الحكامة الجيدة ومحاربة نظام الريع، مع الايمان بالتشاركية الديمقراطية وفق الفصل 166 من الدستور كأساس للحوار وإبداء الرأي وخلق التوافق المهني التمثيلي 2 سيؤدي إلى قطع أرزاق فئة كبيرة من التجار «فقطع الأعناق ولا قطع الارزاق»، وبالتالي فإن شريحة من التجار تفوق 50 ألفا تشتغل بالتجارة في الموانئ ستصبح عرضة للبطالة، وهو ما سينعكس سلبا على مفهوم الحكامة والاستفادة من عائدات التنمية 3 سيؤثر على تجارة السمك بربوع الوطن ، ويخلق احتكارا ريعيا من نوع آخر، وهو ما يتنافى مع الشعارات التي جاءت بها الحكومة الجديدة بتوقيف سياسة الريع والمأذونيات ، 4 لم يتم إشراك التجار ولا ممثليهم في صياغة مواد هذا القانون، واقتصر الأمر على استشارة ضيقة لبعض التجار المصدرين، وهو ما أدى الى تباعد في الرؤى والتوجهات. وأصبح هذا القانون يمثل شريحة قليلة من التجار المصدرين ، وبالتالي فإن 10 سنوات وهو كمقترح قانون، في حيز النقاش تتحمل مسؤولياتها وزارة الفلاحة والصيد البحري وعدم تنسيقها ووزارة التجارة والصناعة لوضع قوانين متناقضة من حيث الشكل ومن حيث المضمون. وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والاسواق الوطنية في رسالته للوزارة الوصية « أنه يقدر الرغبة في تنظيم هذا الاطار المهني لتجار السمك بالجملة غير أنه « ما هكذا تورد الإبل »، بإقصاء التجار والتأثير على القوت اليومي الخاص بهم وبمن يتبعهم داخل الموانئ والأسواق، «إننا نثمن الرغبة في التنظيم ولكن جوهريا ينبغي خلق فضاء مشترك للحوار في إطار مقاربة تشاركية». وأكد عبد اللطيف السعدوني في تدخله في اللقاء المنعقد بمقر الوزارة في نهاية شهر مارس تحت إشراف الكاتبة العامة للوزارة وبحضور مديرة الصيد الصناعي وعدد من أطر الوزارة، إضافة الى اعضاء من المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والاسواق الوطنية، على صياغة أرضية مستفيضة للنقاش ، وفق طبيعة المشاكل البنيوية وعلاقتها بطريقة تنزيل هذا القانون، كما طرح مجموعة من الاقتراحات في هذا الشأن : 1 مراجعة بعض البنود ذات العقوبات وفق الخوصوصة المالية للمهنيين ، 2 أجرأة القانون 14.08 تقتضي تفعيلا لكل اسس قوانين السلامة الصحية: 07 . 28، وقانون احترام المستهلك 31.07 ، وبالتالي فإن البنية التحتية بالموانئ والاسواق الوطنية مازالت تشوبها بعض الاعتوارات والهشاشة، بالاضافة الى ضعف حصيص الموظفين الساهرين على تطبيق القانون، وهو ما سيؤدي الى احتقانات هامشية. 3 كان على المضمون العام للقانون أن يقر بآفتي التهريب والسمك غير المسموح بصيده كنقط سوداء تمتد من الصيد الى التسويق، وبالتالي ولغاية التأسيس لسياسة قوية للتسويق تحترم كل القوانين السالفة الذكر، على المشرع أن يمدد المتن القانوني للخاصية العقوباتية حتى يتجنب الجميع الصيد غير المسموح به، والذي بتسبب بالقوة في آفة التهريب. 4 الجودة الشاملة رهينة بجودة العنصر البشري والبنية التحتية من مخازن ومرافق صحية وخدمات إدارية ونظام بيطري قوي وسياسة تكوينية وتتبعية للتجار تتماشى وراهن المرحلة، بالاضافة الى خلق صلة التواصل مع الجمعيات المهنية لخلخلة البنيات المتقادمة، والتي شابها الفساد المتبادل بين عدد من الشركاء من إداريين ومهنيين. 5 تبسيط المساطر الادارية وتليين القانون وفق خصوصية الواقع المهني وتبسيط الحصول على التصاريح والشهادات الخاصة بأصل المنتوج ومآله، إضافة الى تمكين جميع التجار الذين سبق لهم التعامل مع المكتب الوطني للصيد البحري تاريخيا ووفق سجلات هذه الادارة، من مأذونية تجار السمك بالجملة. وقد سجلت الكاتبة العامة مجموعة من الملاحظات والاقتراحات بعد نقاش خصب وبناء من طرف جميع الحاضرين لهذا اللقاء ، مؤكدة على ضرورة برمجة لقاءات اخرى في القريب العاجل بحضور مسؤول المكتب الوطني للصيد، وذلك لصياغة ميثاق حواري فعال وللإحاطة بقاموس مهني لثقافة تسويق السمك واحترام وجهات النظر، مادامت الوزارة تحتضن كل الشركاء الفاعلين، والغاية هي الاقتراح الفعال والمردودية والحكامة الجيدة تنزيلا لمضمون الدستور من أجل إرساء ديمقراطية تشاركية في إطار الجهوية المتقدمة. وللاشارة فقد سبق للفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والاسواق الوطنية، أن عقدت لقاء بمقر الوزارة حضره بالاضافة الى رئيس الفيدرالية، عدد من رؤساء الجمعيات المنضوية تحت لوائها وممثل عن المكتب الوطني للصيد البحري، تفعيلا لتعليمات الكاتبة العامة للوزارة، وخلال هذا الاجتماع تم التطرق ايضا الى بعض القضايا الواجب البت فيها، وهي: القانون الداخلي لاسواق السمك بالجملة - محاربة البيع العشوائي - شمولية القانون ليشمل ايضا البيع الثاني - طلب مهلة تطبيق القانون الجديد - المشاكل المطروحة مع المصالح الادارية الاخرى: عدم توفر المصالح البيطرية داخل الموانئ وكذا إشكالية ديمومة هذه المصالح - غياب التشاور مع الفيدرالية قبل خروج هذا القانون لحيز التنفيذ ابعاد مشاركة التجار الصغار عدم توفير الشروط المادية والمعنوية للمهنيين المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون رقم 14.08 تشكل تهديدا لتجارتهم. واعتبر الحقوقيون المهتمون بشؤون العالم القروي أن الرسالة التي وجهتها وزارة الداخلية إلى عامل إقليم مولاي يعقوب والمؤرخة تحت عدد 18 أبريل 2013، بناء على تدخلات السلطات الإقليمية لدى الوزارة المعنية، إحدى المبادرات الهامة في مسار معالجة ملف إقصاء النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع، إذ أكدت على ضرورة العمل على تمتيع النساء السلاليات بحقوق الانتفاع خلال توزيع الحصص وعائدات الملك الجماعي، في محاولة للحد من الحيف الذي طالهن جراء مختلف التعقيدات والصعوبات التي كانت تعترض مسألة التوزيع، والقطع مع مختلف محاولات التلاعب التي كانت تصدر عن بعض نواب الجماعة السلالية مستفيدين من تواطؤ بعض المسؤولين الترابيين محليا، كما جاءت لتضع حدا لكل المزايدات السياسية وللحد من جعل هذا الملف مطية لدعاية انتخابية سابقة لأوانها، حيث أشارت الرسالة في مضمونها ، حسب أحد المستفيدين، إلى أن مجلس الوصاية خلال دورته الأخيرة قرر الموافقة على صرف التعويضات المرتبطة بهذا الملف. وبخصوص التدقيقات المرتبطة بحقوق النساء السلاليات، أكد أحد المسؤولين للجريدة، أن الداخلية فصلت في دورية وجهت إلى ولاة وعمال الأقاليم بين حالة توزيع الحصص الأرضية أو ما يصطلح عليه بالقسمة المنفعية، وبين حالة توزيع عائدات الملك الجماعي، فبشأن الحالة الأولى قضت الدورية بأنه يجب التمييز بين التوزيع المزمع القيام به لأول مرة وإعادة التوزيع لحصص ذات طابع فلاحي من جهة، وبين توزيع مخلف ذي حق هالك من جهة أخرى، وسواء تعلق الأمر بأرض فلاحية أو سكنية أو غيرها ذات صبغة جماعية. ففي حالة التوزيع المزمع القيام به لأول مرة وإعادة التوزيع لحصص ذات طابع فلاحي، تستفيد المرأة من الحصة الأرضية مثلها مثل الرجل وتطبق عليها معايير الاستفادة المعتمدة بين ذوي الحقوق، أما في حالة توزيع مخلف ذي حق هالك، تستفيد المرأة من مخلف والدها، والدتها، زوجها أو أحد أقاربها مثلها مثل الذكر، وفي كلتا الحالتين يمكن للمرأة أن تستغل حصتها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بعد موافقة الهيئة النيابية وكذا مجلس الوصاية على ذلك، وتسلك نفس المسطرة في حالة تعبير المرأة صراحة وكتابيا عن رغبتها في التخلي أو التنازل عن هذا الحق الذي لا يمكن أن يتمتع به إلا أحد أفراد عائلتها إن وجد، إذا تعلق الأمر بمخلف هالك أو عضو من ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية يقع اختياره من طرف الهيئة النيابية. أما في ما يخص حالة توزيع عائدات الملك الجماعي، فقد حثت الدورية على ضرورة التمييز بين الحالة التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة وبين الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة تشاركية ومشاعة جماعيا بين ذوي الحقوق. أما في الوضعية التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة ، فيتم توزيع منتوج عملية تفويت أو كراء أو شراكة تلك الأراضي حسب الحصة المستغلة مباشرة من طرف كل ذي حق ذكرا كان أم أنثى. وفي الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا بين ذي الحقوق، فيتم التوزيع بين ذوي الحقوق ذكورا وإناثا باعتماد وتطبيق نفس المعايير على الجنسين، وذلك طبقا لما تنص عليه محتويات الدورية الوزارية رقم 60 الصادرة في 25 أكتوبر 2010 المتعلقة باستفادة النساء من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية.