انطلقت عملية صرف التعويضات الخاصة بذوي الحقوق المتعلقة بفخذات ( أولاد يزيد، أولاد بوصالح، أولاد عياد، أولاد كير والغوازي)، الناجمة عن تفويت عقارهم الجماعي لشركة هولسيم، والتي تقدر بحوالي ستة ملايير ونصف سنتيم لفائدة 800 مستفيد ، كما حثت السلطات الإقليمية على العمل على إنصاف المرأة السلالية وتمتيعها بجميع حقوقها... واعتبر الحقوقيون المهتمون بشؤون العالم القروي أن الرسالة التي وجهتها وزارة الداخلية إلى عامل إقليم مولاي يعقوب والمؤرخة تحت عدد 18 أبريل 2013، بناء على تدخلات السلطات الإقليمية لدى الوزارة المعنية، إحدى المبادرات الهامة في مسار معالجة ملف إقصاء النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع، إذ أكدت على ضرورة العمل على تمتيع النساء السلاليات بحقوق الانتفاع خلال توزيع الحصص وعائدات الملك الجماعي، في محاولة للحد من الحيف الذي طالهن جراء مختلف التعقيدات والصعوبات التي كانت تعترض مسألة التوزيع، والقطع مع مختلف محاولات التلاعب التي كانت تصدر عن بعض نواب الجماعة السلالية مستفيدين من تواطؤ بعض المسؤولين الترابيين محليا، كما جاءت لتضع حدا لكل المزايدات السياسية وللحد من جعل هذا الملف مطية لدعاية انتخابية سابقة لأوانها، حيث أشارت الرسالة في مضمونها ، حسب أحد المستفيدين، إلى أن مجلس الوصاية خلال دورته الأخيرة قرر الموافقة على صرف التعويضات المرتبطة بهذا الملف. وبخصوص التدقيقات المرتبطة بحقوق النساء السلاليات، أكد أحد المسؤولين للجريدة، أن الداخلية فصلت في دورية وجهت إلى ولاة وعمال الأقاليم بين حالة توزيع الحصص الأرضية أو ما يصطلح عليه بالقسمة المنفعية، وبين حالة توزيع عائدات الملك الجماعي، فبشأن الحالة الأولى قضت الدورية بأنه يجب التمييز بين التوزيع المزمع القيام به لأول مرة وإعادة التوزيع لحصص ذات طابع فلاحي من جهة، وبين توزيع مخلف ذي حق هالك من جهة أخرى، وسواء تعلق الأمر بأرض فلاحية أو سكنية أو غيرها ذات صبغة جماعية. ففي حالة التوزيع المزمع القيام به لأول مرة وإعادة التوزيع لحصص ذات طابع فلاحي، تستفيد المرأة من الحصة الأرضية مثلها مثل الرجل وتطبق عليها معايير الاستفادة المعتمدة بين ذوي الحقوق، أما في حالة توزيع مخلف ذي حق هالك، تستفيد المرأة من مخلف والدها، والدتها، زوجها أو أحد أقاربها مثلها مثل الذكر، وفي كلتا الحالتين يمكن للمرأة أن تستغل حصتها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بعد موافقة الهيئة النيابية وكذا مجلس الوصاية على ذلك، وتسلك نفس المسطرة في حالة تعبير المرأة صراحة وكتابيا عن رغبتها في التخلي أو التنازل عن هذا الحق الذي لا يمكن أن يتمتع به إلا أحد أفراد عائلتها إن وجد، إذا تعلق الأمر بمخلف هالك أو عضو من ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية يقع اختياره من طرف الهيئة النيابية. أما في ما يخص حالة توزيع عائدات الملك الجماعي، فقد حثت الدورية على ضرورة التمييز بين الحالة التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة وبين الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة تشاركية ومشاعة جماعيا بين ذوي الحقوق. أما في الوضعية التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة ، فيتم توزيع منتوج عملية تفويت أو كراء أو شراكة تلك الأراضي حسب الحصة المستغلة مباشرة من طرف كل ذي حق ذكرا كان أم أنثى. وفي الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا بين ذي الحقوق، فيتم التوزيع بين ذوي الحقوق ذكورا وإناثا باعتماد وتطبيق نفس المعايير على الجنسين، وذلك طبقا لما تنص عليه محتويات الدورية الوزارية رقم 60 الصادرة في 25 أكتوبر 2010 المتعلقة باستفادة النساء من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية.