مواطن من المنصورية يطلب الإنصاف يوجه المواطن محمد أيت جامع ، الساكن بدوار بني مكراز جماعة المنصورية، إقليم بن سليمان، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد b360328 ، رسالة مفتوحة الى كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المحمدية بحكم الاختصاص المكاني، وإلى وزير العدل، عارضا قضيته المتمثلة في كونه حسب نسخ الشكايات والشواهد الطبية والأحكام كان ضحية اعتداء من طرف رئيس الجماعة و قُبطان وأفراد العائلة، نتجت عنه إصابات في مختلف أطراف جسمه، حيث كُسرت رجله اليمنى، وأسقطت أسنانه، و لحقه كسر في فمه». وكغيره من المتضررين، قدم شكاية في الموضوع معززة بالشواهد الطبية لكنه ، حسب قوله، صُدم لكون المعنيين بالاعتداء عليه لم يتم اعتقال أي أحد منهم، وهو ما حز في قلبه خاصة بعدما أخبروه أنه «مشات على عينو ضبابة». تمسك بحقه وتقدم للمحكمة فصدر حكم ابتدائي لم يشف غليله ، حسب قوله، لكون الحكم رقم 2942 الصادر عن ابتدائية المحمدية بتاريخ 20 يوليوز 2010 في الملف رقم 1612 - 2 - 10 ، قضى ب « عدم مؤاخذة الظنين (محمد. ب ) من أجل ما نسب اليه وصرح ببراءته، وبمؤاخذة الظنين (بدر. ب) من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الادنى». في الدعوى المدنية التابعة، بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة (محمد. ب) ، وبقبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهة (بدر. ب) شكلا، وموضوعا الحكم على الظنين بدر بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره آربعة آلاف (4000) درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات». استأنف الضحية هذا الحكم لشعوره ب«الحكرة» وعدم الإنصاف لا ماديا ولا معنويا، فأصدرت غرفة الجنح الاستئنافية (الدارالبيضاء) القرار رقم 85 في القضية عدد 5030 - 1 - 2010 بتاريخ 9 يناير 2012 قضى ب: «عدم مؤاخذة المتهمين العربي. ب ، وفتيحة. ب ، ونعيمة . ب ، وعزيز. ب ، من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم، ومؤاخذة المتهمة خيرة. م من أجل ما نسب اليها والحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الادنى». وبتاريخ 14 ماي 2012 ، تقدم الضحية بطلب التنفيذ للقرار الاستئنافي (85) أعلاه، لكنه صدم مرة أخرى لامتناع خصومه عن التنفيذ، والحال أن مصاريف التطبيب جعلته يستدين . وختم رسالته ملتمسا من السلطة القضائية التي أصدرت الحكم «أن تعمل على تنفيذه و إلا فإنه لا حاجة له به، وقد يسلك طريقا أخرى تترتب عنها شكايات وتُفتح لها ملفات، وتقتضي مساطر، السلطة القضائية في غنى عنها.