من الثابت أن الدستور الجديد لسنة2011، كتب باللغة العربية، ومن ثمة، يتعين الرجوع في فهمه وتفسيره إلى فقه هذه اللغة وقواعدها، ولذلك فعندما نقرأ فيه جملة «يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها « ، وجملة « يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها « الواردتين في الفصلين 110 و116 منه، يتبين : أولاً - أن كاتب الدستور- وقد كان يتوخى في وضعه الدقة والابتعاد عن اللبس، قد عبر عن هذه التبعية، بفعل (يتبعون) ليدل على المعنى الموضوع له لغة، لتشمل التبعية، قضاة النيابة العامة، ووزير العدل، وأنه لو أراد أن يجعل هذه التبعية، وبالتالي الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية، قاصرة على أعضاء النيابة العامة : بعضهم إلى بعض، لعبر عنه بفعل يدل على ذلك ، بأن يقول ينتمون لها ، أو يقرن فعل (يتبعون) بأحد الحروف التي تخلصه إلى المستقبل، كالسين وسوف، ليتيح الفرصة للتشريع العادي، لأنه يعي ما يقصد، ويعبر عنه بالألفاظ الدالة على معناه الحقيقي، دلالة النص المحكم الذي لا يقبل أي تأويل يكون من شأنه أن يصرفه عن المعني المراد، ولا سيما في ميدان التشريع، وفي مقدمته الدستور. ثانياً - أن الدستور عبر عن تبعية النيابة العامة لوزير العدل بالفعل المضارع المجرد «يتبعون» . ومن المقرر لدى علماء اللغة العربية أن الفعل المضارع المجرد يدل على حدث مقترن بزمانين، وهما : الحال، والاستقبال. وهذا يعني أن دستور 2011 يقر صراحة - اعتماداً على قواعد اللغة التي كتب بها- تبعية النيابة العامة لوزير العدل في وضعها الحالي -كحدث مقترن بالحال- كما نصت عليها المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية الحالي ، والفصل 56 من ظهير1974 ، المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء، ويوصي بوجوب احترامها -كحدث مقترن أيضاً بالمستقبل- للاحتفاظ بها في المستقبل فيما يسن من تشريعات عادية. ثالثاً- أن هناك مقتضيات متناثرة في قانون المسطرة الجنائية، تؤكد هذه التبعية كالمادة 560 « التي تخول لوزير العدل إصدار أمر كتابي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على الغرفة الجنائية القرارات والأحكام التي تصدر خرقا للقانون، أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة، قصد نقضها لفائدة القانون « وكالمادة 749 التي تنص على أنه «لايمكن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف منح الإذن بالتسليم المراقب إلا بعد موافقة وزير العدل «. وذلك فضلاً عما تقتضيه طبيعة محاسبة وزير العدل والحريات عن القطاع المكلف به، وهو قطاع العدل، إذ لا محاسبة بدون مسؤولية، والعكس صحيح . وهكذا يكون الدستور الجديد قد رسخ ، وبنصوص محكمة، تبعية النيابة العامة لوزير العدل، في الحال والاستقبال ، إبقاء لما كان على ما كان.