ناشد «ج.ب» فلاح بدوار أولاد اخليفة جماعة سبت الاوداية بضواحي فاس، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، للتدخل بتعيين لجنة مختصة إلى محكمة الاستئناف بفاس من أجل دراسة الملف 487/2010، وفتح تحقيق في الحكم الصادر عن هيئة قضائية بفاس بتاريخ 25/07/2012، ببراءة المتهم، وإرجاع الحق إلى أصحابه. وحسب مضمون الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منه، عمد المشتكى بهما إلى تزوير في وثائق رسمية الخاصة ببلاد المشتكي التي ورثها عن أبيه، وهي أرض فلاحية وتراموا عليها، حيث حرثوها بالقوة ومنعوا كل من يقترب منها مهما كانت درجة مسؤوليته، مما دفع بأصحاب الملك إلى رفع شكاية إلى قائد قيادة مكس، ضد عائلة (ه. ب وم وب) استولت على الجزء من الأراضي المسقية المتبقية من عملية الضم التي قامت بها السلطات المحلية، وقاموا باستغلال الأرض المتواجدة بمشروع السقي سبو التي ترجع أحقيتها لفائدة المشتكين دون سند قانوني. وفي تصريح للجريدة وصف المشتكي الحكم ب«النادر » في القانون المغربي، الذي قضى ببراءة المتهمين رغم شهادة الشهود والقرائن التي اعتمدها قاضي التحقيق في متابعة الجناة وإحالة ملفهم على غرفة الجنايات بتهمة جناية التزوير في وثيقة رسمية طبقا للفصول (351،353،354،129 و356) من القانون الجنائي، مستغربا ما أسماها «الخروقات اللاقانونية» التي تنزع الحق للمظلوم وتمنحه للظالم، لكن أمله كبير في العدالة المغربية من خلال مديرية الشؤون الجنائية والعفو. للإشارة، وبعد امتناع المترامين على ملك الغير عن الحضور إلى مقر القيادة للنظر في هذه النازلة استكمالا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، انتقلت لجنة تقنية تضم مهندس المشروع ونواب الأرض يترأسها القائد، وذلك من أجل وضع حد للمتنازع عليه، لكن هذه الأخيرة ووجهت بتعرض المشتكى بهم ومنعت من القيام بمطابقة الأرض المتنازع عليها مع التصاميم المنجزة في رسم حدود قطعة المسمى (ه . ب) ، الشيء الذي دفع باللجنة إلى تحرير محضر في الموضوع بطلب من وكيل الملك بفاس، يفيد بأن المشتكى بهم رفضوا أخذ المقاييس المخصصة لهم من قبل اللجنة واعترضوا أشغالها. وبهدف إبطال المحضر، الذي فُتح على إثره ملف بابتدائية فاس، تحايل المتهمون وطعنوا في شهادة الشهود وأدلوا بصور شمسية لوثيقة مزورة تثبت العداوة معهم، الأمر الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية لاستبعاد الشهود وصرحت ببراءة المتهمين، إلا أن تلك الوثائق المزورة المرقمة تحت عدد 2/07 و3/07 و 6/07، وبعد افتحاص دفتر التسجيل ومراجعة التواريخ والأعداد المذكورة، تبين أن كلها تحمل أسماء لا علاقة لها بالشهود، مما عجل برفع شكاية لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث استمع قاضي التحقيق إلى جميع الأطراف، وخلص إلى متابعة المتهمين من أجل جناية تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، بهدف تغيير الحقيقة بسوء نية، لكن وبعد إحالة هذا الملف على غرفة الجنايات المسجل تحت عدد 487/2010، أصدرت المحكمة حكما يوم 25 يوليوز2012، قضى ببراءة المتهمين بالرغم من وجود وثائق تثبت التزوير وتدين المتهمين، إلى جانب شهادة الشهود التي تؤكد ذلك، والتي وقف عندها كل من قاضي التحقيق والضابطة القضائية خلال البحث الذي قاما به في هذه النازلة.