المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة دولية حول المحكمة الدستورية ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة دولية حول المحكمة الدستورية، وذلك يومي 15 و 16 أكتوبر 2012 بمدينة الرباط. وتدخل هذه الندوة في إطار اضطلاع المجلس بمهامه المنصوص عليها في المادة 13 من الظهير المحدث له، والتي تنص على أن المجلس يتولى بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهكذا تندرج هذه الندوة في إطار تحضير المجلس لمذكرتين متعلقتين بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والقانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القانون. وستشهد هذه الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء الوطنيين والأجانب في المجال من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا، وذلك للاستفادة من تنوع الآفاق والمشارب المهنية والمرجعيات القانونية للمشاركين من أجل الاطلاع على التجارب الدولية المقارنة. وستجري أشغال هذا اللقاء في إطار أربع جلسات، تعالج جوانب مختلفة لهذا الموضوع وهي: "القضاء الدستوري، تجارب مقارنة"، و"التنظيم والتسيير المستقبليان للمحكمة الدستورية"، و"المنازعات الدستورية" و"الدفع بعدم الدستورية". حري بالذكر أن الدستور الجديد للمملكة نص في فصله 129 على إحداث محكمة دستورية، تضطلع، من ضمن ما تضطلع به، بالبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، وتبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، كما تحال عليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. كما ينص الدستور على أنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور". وبشكل عام تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية. وتتألف المحكمة الدستورية، حسب الفصل 130 من الدستور، من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين. وستنطلق الجلسة الافتتاحية للندوة يوم الاثنين 15 أكتوبر 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00) برئاسة ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. لوبيات التبغ تضغط لإغراق السوق على الرغم من دخول القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع بالمغرب حيز التنفيذ سنة 2003 (القانون 02-46 - الجريدة الرسمية عدد 5096 - 2003)، حيث سن جدولة لتحرير القطاع، إلا أن بعض المنابر الإعلامية لم تر فائدة في التطرق إلى هذا الموضوع إلا مؤخرا، فنصبت نفسها للدفاع عن التنافسية وشحذت أقلامها "الليبرالية" للمناداة بإعادة النظر في بعض مقتضيات القانون المذكور. والجدير بالإشارة، في البداية، أن قطاع التبغ بالنسبة لهذه المنابر يتلخص في سوق السجائر فقط، حيث تتعمد إغفال مكونين أساسيين لهذا القطاع لا يقلان أهمية من التسويق، هما قطاعا زراعة التبغ وتصنيعه. وهما القطاعان اللذان لم يكن لهما نصيب من اهتمام هذه المنابر ولو على سبيل الإشارة إلى تحريرهما منذ عدة سنوات. إن الحديث عن قطاع التبغ من جانب التسويق فقط ليس إلا تبنيا لأطروحة لوبيات لا يهمها الاقتصاد الوطني في شيء، سوى كونه سوقا مغرية لمنتوجاتها المصنعة بالخارج. ولذلك تراها تعمل جاهدة من أجل الدفع بالحكومة إلى إلغاء التدابير التي تقنن أسعار التبغ. وقد تواترت التقارير والمقالات التي تتناول هذا الموضوع من زاوية واحدة، تعود كلازمة في جلها، هي ضرورة تحرير أسعار بيع التبغ للعموم بدعوى أن تقنينها يحد من التنافسية. وبغض النظر عن جشع بعض اللوبيات، فمن بين أكبر المخاطر التي قد تنجم عن تحرير أسعار التبغ، اندلاع حرب للأسعار بين الشركات المتنافسة تجعلها، إذا ما بلغت هذه اللوبيات مبتغاها، تطرح في السوق الوطنية منتوجات مستوردة بأثمان زهيدة أو على الأقل في المتناول، مما سيؤدي حتما إلى تشجيع الإقبال على التدخين، خصوصا وسط المراهقين الذين لا يتوفرون، مبدئيا، على مدخول مالي قار يمكنهم راهنا من اقتناء السجائر. وفي الوقت الذي يعرف فيه الميزان التجاري للمغرب عجزا غير مسبوق، تنبري بعض الأقلام للمطالبة بفتح الباب على مصراعيه أمام منتوجات مستوردة لا قيمة مضافة لها بالنسبة للاقتصاد المغربي، ولا تستفيد من مداخيلها إلا الشركات الأجنبية. وفي إجراء إيجابي هام، انتبه المشرع المغربي أثناء تقنينه لتحرير قطاع التبغ إلى الانعكاسات الاجتماعية السلبية التي قد تنشأ عن فوضى الأسعار، فاتخذ عدة إجراءات لحماية المنتوج الوطني ومصالح الاقتصاد المغربي، وهي الإجراءات الواردة في القانون 02-46، والرامية إلى تقنين تحديد أثمان بيع التبغ المصنع بشكل يحد من غزو المواد المستوردة للسوق المغربية، تفاديا لفقدان آلاف مناصب الشغل المغربية في مجالي زراعة التبغ وتصنيعه. لقد كان حريا بالمنابر الداعية إلى ضرورة تحرير الأسعار أن تتحلى بقليل من الروح الوطنية، وقسط من الغيرة على اقتصاد البلاد وتطالب موزعي التبغ بالعمل على خلق قيمة مضافة ما أحوج بلادنا إليها، وذلك من خلال بناء منشآت صناعية في المغرب، توفر العديد من مناصب الشغل لليد العاملة المغربية وتساهم في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية للبلاد عبر معاملاتها التجارية مع مقاولات مغربية في ما يتعلق بتزودها من سلع وخدمات. وحري أيضا بالأقلام التي باعت ضميرها للوبيات أجنبية أن تعود إلى رشدها، فتسأل هذه اللوبيات لماذا لم تتحرك منذ 2004، تاريخ تحرير قطاع إنتاج التبغ بالمغرب، فتقوم بإنشاء مصانع لهذه الغاية يستفيد منها الجميع ؟ أم أن لعابها لا يسيل إلا للسوق الوطنية وجيوب المغاربة ؟ وليس في وسعنا إلا دعوة المسؤولين إلى الانتباه إلى مغبة التحرير الشامل لأسعار التبغ بالمغرب والانعكاسات الوخيمة التي ستترتب لا محالة عن هذا الإجراء على مستويات الصحة العمومية والنسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.