موضوع شائك، ويحتاج إلى مهارة خاصة من أجل الخروج من المطبات التي يطرحها بأقل خسارة ممكنة. ودليلنا على ذلك أنه ليس أرضا غير مطروقة، إذ كلما أثاره باحث أو تطرق إليه طالب كلما أدرك أنه يمشي في حقل ألغام هائج تصنعه توترات الصراع بين «العقل» والتعلق الشامل بالمقدس الديني. ذلك أن أي «شبهة حياد ديني» عادة ما يترجمها الغلاة إلى مسّ وانتهاك للانتماء الديني، وهو ما يطرح إشكالات أخرى ترتبط ب»التكفير» و»الارتداد» و»إهدار الدم» و»المحاكمات».. ومن معاني المخادنة: الرفقة في كل أمر ، الظاهر منه والباطن ، وخدن الجارية (المرأة): محدثها. وعموماً فقد كانت العرب تتغاضى عنه طالما كان منستراً وتقول: «ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لؤم». ثالثا: نكاح البدل: فيه يتم تبادل الزوجات، بشكل مؤقت، بين رجلين لغرض المتعة والتغيير فقط، دون الحاجة إلى إعلان طلاق، وقد قال أبو هريرة:» إن البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك». رابعا: نكاح المضامدة: وهو أن تتخذ المرأة زوجاً إضافياً، زيادة على زوجها، لأسباب أغلبها اقتصادية فعن الفرّاء : « الضماد أن تصادق المرأة اثنين أو ثلاثة في القحط لتأكل عند هذا وهذا، لتشبع». والضمد في اللغة: أن يُخالّ الرجل المرأة ومعها زوج، أو أن يخالّها خليلان، وقد قال أبو ذؤيب الهذلي في امرأة خانته مع ابن عمه خالد بن زهير: «تريدين كيما تضمديني وخالداً/ وهل يُجمع السيفان، ويحك في غمدِ؟» وهناك من يضامد، إذا كان سيداً أو من الأشراف، بأن ينتقي امرأة من قومه لنفسه مانعاً غيره عنها، فمما يروى أن معاوية، أخا الخنساء، وافى عكاظاً في موسم من مواسم العرب، فبينما هو يمشي بسوق عكاظ إذ لقي أسماء المريّة، وكانت جميلة، وزُعم أنها كانت بغيا، فدعاها إلى نفسه فامتنعت عليه وقالت: « أما علمت أني زوجة سيد العرب هاشم ابن حرملة؟» فقال: أما والله لأقارعنه عنك»، قالت:»شأنك وشأنه»، فرجعت إلى هاشم فأخبرته بما قال معاوية وما قالت له ، فقال هاشم: «فلعمري لا يريم أبياتنا حتى ننظر ما يكون من جهده» وخرجوا إليهم فاقتتلوا ساعة ولم يتركوا قتاله حتى قتلوه. خامسا: نكاح الرهط: وهو من أنماط تعدد الأزواج الذي مارسته المرأة قبل الإسلام، حيث يجتمع ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا، عندها تقول لهم: «قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدتُ ، فهو ابنك يا فلان «. تسمّي من أحبت بإسمه ، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. سادسا: نكاح السر، وهو اقتران سري يعقده أحد من الأشراف عادة مع من هي دونه في المنزلة الطبقية أو الاجتماعية «فإذا حبلت منه أظهر ذلك وألحقها به». والسر في اللغة معناه :الزنا أو الجماع، ومنه جاءت كلمة : السرية.. وهي الجارية المتخذة للملك والجماع. حيث يقال للحرة إذا نكحت سرا أو كانت فاجرة: «سرية»، وهي منسوبة إلى سر الجماع والإخفاء (لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته). سابعا: نكاح الشغار: هو استنكاح تبادلي كانت تلجأ إليه العرب في الجاهلية بأن تتزاوج من خلال تبادل امرأتين من بنات الرجلين العازمين على الزواج أو أختيهما على أن تكون المرأة المعطاة بمثابة المهر المقدم للمرأة التي سيتزوج منها.. ولفظة الشغار جاءت من الشغر أي الرفع ..وهي مستمدة من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول ثم استعمله الفقهاء فيما بعد كناية عن رفع المهر من عقد النكاح». ثامنا: نكاح المساهاة، وهو نكاح ملحق بنكاح الشغار، تفرد بذكره أبو حيان التوحيدي في (الإمتاع والمؤانسة) بأن للعرب نكاحا يسمى: المساهاة بمعنى المسامحة وترك الاستقصاء في المعاشرة، وهو أن يفك الرجل أسر الشخص ويجعل فك ذلك الأسير صداقا لأخت صاحب الأسر أو ابنته او قريبته منه فيتزوج المعتق من غير صداق. وكان هذا النوع من النكاح «الافتدائي» منتشرا بين القبائل الضعيفة الفقيرة التي تتعرض للغزو وأسر رجالها بين حين وآخر ..دون أن تكون له القدرة على افتدائهم. فقد روي أن ربيعة بن عامر أسر قومه يزيد بن الأطنابة ..فطلب من أخيه عمرو بن الأطنابة ان يفديه فاعتذر عمرو بأنه لا يجد ما يفدي به أخاه..فطلب ربيعة أن يزوجه بدل الفداء بأخته، وهي فاتنة حسناء..فرضي عمرو، فتزوج ربيعة بأخت عصام وصداقها فكاك يزيد أخيها من الأسر.. تاسعا: نكاح الضيزن (المقت): وهي أن يرث الرجل زوجة أبيه أو ابنه، لتصير ضمن نسائه. وقد سماه العرب بنكاح الضيزن أو المقت. والضيزن في الأصل: النخاس أو الشريك في المرأة، ثم صار يطلق على الذي يشارك أباه في امرأته. يقول أوس بن حجر: والفارسية فيهم غير منكرة. فكلهم لأبيه ضيزن. ومن أسمائه: المقت، إذ انه كما يقال كان ممقوتا حتى عند اهل الجاهلية. والمقت في الأصل: أشد البغض، ونكاح المقت: ان يتزوج الرجل امرأة ابيه إذا طلقها أو مات عنها..أما ابن سيده، فعنده أن المقتي :هو الذي يتزوج امرأة أبيه. ولم يكن هذا النكاح مطلقا عند أهل الجاهلية. فقد وضع العرب شروطا لشرعيته منها: أن تكون المرأة أصغر سنا ممن يريد أن يخلف أباه عليها، وأن لا تكون قد ولدت للأب شيئا، وأن لا تكون أختا لأم الولد الذي يريد زواجها.فإذا اجتمعت هذه الشروط وأحب الخلف أن يتزوجها فألقى ثوبه عليها كان أحق بها، فإن شاء تزوجها وراثة من غير صداق، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها، وإن شاء عضلها لتفتدي نفسها منه.