موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كشف عنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات في آخر تقرير له . .اختلالات بنيوية وعشوائية في التسيير بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش

مكنت مراقبة التدبير التجاري للوكالة من تسجيل مجموعة من الملاحظات نورد أهم ماورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بطنجة والذي يعتبر بحق شهادة صادمة عن سوء تسيير وتدبير مرتجل لأهم مرفق مرتبط بالمواطن مباشرة ولعل هذا ما يفسر تراجع خدمات هذا المرفق واحالة التذمر الكبير بين المواطنين.
التقرير ركز على مجموعة من العناصر الأساسية نورد أهمها كما وردت على الشكل التالي:
- عدم وثوقية البرامج المعلوماتية المخصصة لتتبع أجال الدراسات والتنفيذ الميداني لأشغال الربط:
لوحظ أن الوكالة لا تقوم بأي تتبع لآجال الدراسات والتنفيذ الميداني لمشاريع الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل. فيما يخص مشاريع الربط بشبكة الكهرباء، تبين عدم توثيق آجال الدراسات بالإضافة إلى وجود تناقضات فيما يتعلق بآجال التنفيذ الميداني للربط، التي تختلف باختلاف التقارير المطلع عليها. علاوة على ذلك، فان البرنامج الاعلامياتي المخصص لتتبع تنفيذ أشغال الربط بشبكة الكهرباء غير مجهز بأية آلية تطبيقية أو برمجية تضمن وثوقية وصحة المدخلات والمخرجات ) output/input contrôle (. بهذا الشأن تم تسجيل الاختلالات التالية:
- وجود تواريخ أداء تتعلق بسنة 2020 ؛
- وجود تواريخ فتح ملفات الربط سابقة لتاريخ إحداث الوكالة؛
- وجود تواريخ بدء أشغال الربط لاحقة لتواريخ إنهائها؛
236 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 2010
- عدم تحميل بعض تواريخ أوامر الشروع في تنفيذ أشغال تم الشروع في انجازها؛
- عدم تحميل تواريخ الشروع في تنفيذ أشغال تخص 733 مشروع ربط تم انجازها بشكل نهائي؛
- غياب تواريخ بدء و إنهاء 021 مشروع إيصال سبق للزبناء أن أدوا تكلفتها كليا أو تدريجيا عن طريق جدولة الدين المستحق للوكالة.
- عدم تتبع آجال انخراط الزبناء
لا تستند الآجال المتوسطة لانخراط الزبناء المتضمنة بالتقارير السنوية للوكالة إلى أي أساس يمكن من التحقق من مدى صحتها. هذه الآجال يتم تحديدها بطريقة ذاتية بدون الرجوع إلى الآجال الحقيقية الفاصلة بين تواريخ أداء تكاليف الانخراط ووضع العدادات وتواريخ التشغيل الفعلي لأنظمة حساب استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء.
هذه الوضعية لا تمكن من معرفة الآجال الحقيقية بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الآجال المحددة في دفاتر التحملات أو في ميثاق تدبير الجودة أو تلك المتعاقد بشأنها.
- تطبيق واجبات غير قانونية تتعلق بالانخراط والإيصال بالشبكات
تطبق الوكالة على زبنائها واجبات الانخراط والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، علاوة على الأتعاب التي تكافئ تكاليف الدراسات والمراقبة والتتبع، بالرغم من عدم النص عليها في دفاتر التحملات والتداول بشأنها من طرف الهيئات التقريرية للوكالة والمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية المختصة.
وصلت قيمة الواجبات المستخلصة ما بين 2004 وشتنبر 2010 إلى 12.784.502،71 دراهم دون احتساب الرسوم، تتوزع ما بين إتاوات الدراسات وتتبع مشاريع الربط بالشبكات بقيمة 9.962.059،17 درهما وإتاوات وضع وإزالة عدادات الكهرباء ذات الضغط المنخفض بمبلغ 1.497.828،54 درهما دون احتساب الرسوم.
- عدم إعداد فواتير صحيحة بعد إنجاز مشاريع الربط بالشبكات والمبالغة في قيمتها الصافية لوحظ أن الوكالة لا تقوم بإعداد فواتير حقيقية وصحيحة بعد انجاز مشاريع الأشغال القابلة للاسترداد في خرق لبنود
دفاتر التحملات وكذلك المدونة العامة للضرائب الجاري بهما العمل. كما لا تعتمد أي آلية للمراقبة الموزناتية لمشاريع الربط بالشبكات بغرض التمكن من إعداد مقايسات مضادة تكميلية في حالة تجاوز مبالغ الاعتمادات الأصلية، أو إرجاع المبالغ المستخلصة من لدن الزبناء التي تزيد عن قيمة تكاليف الربط الفعلية وأتعاب الوكالة المتعلقة بالمراقبة والتتبع.
كما تبين من خلال ضم المستندات المعلوماتية لمقايسات الأشغال القابلة للتسديد المتعلقة بالفترة الممتدة من 2004 الى 2009 ، التي تم أداؤها كليا أو جزئيا عن طريق عقود الالتزام قبل الشروع في انجاز الأشغال، إلى المستندات المعلوماتية المتضمنة للتكاليف الكلية التي تحملتها الوكالة دون احتساب الرسوم ومصاريف المساهمة في البنى التحتية الأساسية وحقوق التمبر والأتعاب أن قيمة الأشغال المفوترة بطريقة مبالغ فيها، أي في تجاوز لمبلغ التكاليف الحقيقية زائد الأتعاب هي 64.607.850 درهما )فوترة زائدة بقيمة 67.751.310 دراهم وفوترة ناقصة بقيمة 3.146.460 درهما دون احتساب الرسوم وكلفة المساهمة في البنى التحتية وحقوق التمبر والأتعاب(. هذا المبلغ غير شامل لأن أساس تحديده لا يشمل المقايسات التي لا تتوفر على أرقام العمل ) travail de Numéros ( في النظام المحاسبي للوكالة، كذلك الشأن بالنسبة للمقايسات التي تتوفر على عدة أرقام العمل )المعتمدة من طرف الوكالة كوحدة لتجميع التكاليف(.
- إعفاء غير قانوني لمستخدمي الوكالة من أداء تكاليف الربط بالشبكات والانخراط فيما يخص أشغال الربط بالشبكات القابلة للاسترداد، فإن الوكالة لا تقوم إلا بفوترة مصاريف المساهمة في البنى التحتية الأساسية وتعفيهم من المصاريف الأخرى المتعلقة بالربط في غياب لأي سند قانوني من قبيل دفاتر التحملات أو القانون الأساسي للمستخدمين أو أي قرار إداري بديل، مستندة في ذلك على البندين 246 و 247 من دليل مساطر أداء الأجور، غير الموقع وغير مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية في خرق لمقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.64.394 . كما تعفيهم من تكاليف الانخراط بالرغم من أن القانون الأساسي للمستخدمين لا يخول لهم المجانية إلا فيما يتعلق بتكاليف وضع عدادات الكهرباء وكميات الماء الصالح للشرب والكهرباء المستهلكة داخل حدود الحصص الحجمية السنوية. وبلغت قيمة تكاليف الربط بالشبكات وانخراط مستخدمي الوكالة غير المفوترة من طرف الوكالة دون سند قانوني منذ سنة 2004 إلى حوالي 226.428،46 درهما دون احتساب الرسوم. تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن
الوكالة لا تخضع هذه الإعفاءات بحكم الواقع للضريبة على الدخل.
? عدم تحيين مصاريف المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل
لوحظ أن الوكالة تطبق مصاريف المساهمة في البنى التحتية للماء الصالح للشرب والتطهير السائل دون تحيينها سنويا وذلك بالأخذ بعين الاعتبار تغير تكلفة عوامل الإنتاج المتحملة من طرف الوكالة في إطار انجاز مشاريع الأشغال القابلة للاسترداد في خرق للبندين 26 و 28 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب والبندين 15 و 16 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل.
من خلال تطبيق مؤشرات المراجعة المعيارية لوزارة التجهيز على مبالغ واجبات المساهمة في البنى التحتية المطبقة منذ 2004 حتى شتنبر 2010 ، تبين أن المبلغ المفوتر بطريقة ناقصة من طرف الوكالة هو 20.524.114،22 درهما. علاوة على ذلك، وخلافا لإتاوات المساهمة الأحادية في الاستثمار المرتبطة بالإطار العام والمنشآت المتواجدة في مصب الشبكات الثلاثية ) T1 (، لوحظ أن الوكالة لم تعمل على تحيين القيم الأصلية لمعاملي ) T1 ( و) K?( في خرق لمقتضيات الفقرة الثالثة للبند 21 من دفتر التحملات بالرغم من أن معدل تغطية مداخيل المساهمة في البنى التحتية لتكاليف الاستثمار التي تخص التطهير السائل لا تتجاوز عتبة 20 في المائة.
- فوترة بقيمة أقل للأتعاب المتعلقة بمشاريع الأشغال القابلة للاسترداد حيث لوحظ أن الوكالة تطبق معدل أتعاب 10 في المائة لكل الأشغال القابلة للاسترداد، المتواجدة خارج المنطقة السياحية لكسوس، في خرق لمقتضيات البند 26 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب والبند 31 من دفتر التحملات المتعلق بالكهرباء الذين ينصان على أن معدل الأتعاب هو 20 في المائة فيما يخص البنايات الخصوصية ويتغير من 10 في المائة إلى 20 في المائة فيما يخص التجزئات السكنية حسب مساحتها.
عدم تتبع ملفات توسيع شبكة الماء الصالح للشرب
تبين من خلال عملية المراقبة أن الوكالة لا تقوم بأي تتبع للملفات المتعلقة بتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب خلال الخمس السنوات الأولى بغرض تمكين الزبناء الأولين من استرداد تكاليف التوسعة من لدن الزبناء المتعاقبين على جزء الشبكة الذي شملته عملية التوسعة، وذلك في خرق لمقتضيات البند 27 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب الجاري به العمل.
? فوترة بقيمة أقل لمصاريف تكاليف الانخراط في شبكة الماء الصالح للشرب
لوحظ أن الوكالة تطبق وجيبات وضع عدادات الماء الصالح للشرب الثابتة دون أخذ بعين الاعتبار لأقطار العدادات في خرق لمقتضيات الفصل 30.1 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب الذي يستوجب تقييسا لتبدلات تكلفة اليد العاملة على تكاليف وضع العدادات التي تتوفر على أقطار تقل عن 40 ملمتر وتطبيق التكاليف الفعلية المتحملة زائد 20 في المائة فيما يخص العدادات التي تتجاوز أقطارها عتبة 40 ملمتر. كما تبين أن الوكالة تقوم بتصفية مخصصات لمواجهة التعرفات المتعلقة بعدادات الماء الصالح للشرب بناء على أسعار السنة المرجعية 1996 بالرغم من أن سعر المتر المكعب من الماء الصالح للشرب تمت مراجعته خلال مرحلتين في 2003 و 2006 ، الشيء الذي يخالف مقتضيات البند 14 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب.
قراءة العدادات والفوترة وتوزيع فواتير الاستهلاك
- تأخر غير عادي في الفوترة وغياب آلية تضمن امتياز أشطر الاستهلاك الاقتصادية
من خلال تفحص الفواتير الالكترونية المتعلقة بالماء الصالح للشرب والكهرباء ذات الضغط المنخفض التي تخص الفترة الممتدة من غشت 2009 إلى 09 نونبر 2010 ، تبين أن المدة الفاصلة بين فترات الاستهلاك وفترات الفوترة تتغير من 6 إلى 12 شهرا بالنسبة للزبناء المتواجدين بمدينة القصر الكبير والجماعات القروية المتواجدة داخل مجال الاختصاص الترابي للوكالة. وأمام هذا التأخير غير العادي، لوحظ أن الوحدة المكلفة بالفوترة غير مجهزة ببرنامج للمراقبة المعلوماتية تمكن من تنسيب كميات الاستهلاك المتراكمة حسب أشهر الاستهلاك التنظيمية وربط تعريفات الماء الصالح للشرب بفترات الاستهلاك بشكل يضمن احترام الطابع الشهري لتعريفة الماء الصالح للشرب عند التوزيع وبالتالي ضمان حق الزبناء القانوني في امتياز أشطر الاستهلاك الاقتصادية وكذلك تفادي تطبيق تعريفة الماء بأثر رجعي.
تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الوكالة لا تقوم بتنسيب كميات الاستهلاك المتراكمة على أشطر الاستهلاك القانونية بالرغم من أنها شرعت في الوضع التدريجي لبرنامج معلوماتي جديد يوثق لتواريخ قراءة العدادات، وبالتالي يمكن من تنسيب الاستهلاك المتراكم على الأشطر التنظيمية
فوترة إتاوات التطهير السائل في غياب لأية خدمة
من خلال تفحص المقياس السطحي للتطهير السائل ولخريطة القطاعات التجارية والاستماع للمسؤولين التقنيين، تبين أن الوكالة تفوتر إتاوة التطهير السائل، الثابتة والحجمية، للمستفيدين الأفراد وسقايات عمومية يتواجدون في 8 أحياء غير منظمة داخل مدينة العرائش بالرغم من عدم استفادتهم من خدمة التطهير )الشبكة العمومية الاعتيادية أو الفردية في خرق لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 22 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل.
هذه الممارسة تنطبق كذلك على سقاية عمومية تقع داخل حديقة عمومية وناقلة شحن الماء تعود ملكيتها للجماعة الحضرية العرائش.
وبلغت قيمة إتاوة التطهير في غياب لانجاز الخدمة ما بين 2004 وشتنبر 2004 ما يناهز 5.301.713،72 درهما مع احتساب الرسوم، تم استخراجها من خلال ملفات الفواتير الالكترونية المتعلقة بالماء الصالح للشرب. هذا المبلغ لا يشمل كل الواجبات بسبب التأخيرات الكبيرة في فوترة الاستهلاك.
من جانب آخر، لوحظ بخصوص المناطق التي تتوفر على مجالات مجهزة جزئيا بشبكة التطهير السائل، أن الوكالة لا تحترم مقتضيات الفصل 26 من كناش التحملات المتعلق بالتطهير السائل التي ترغم ملاك العمارات أو البنايات المجاورة لممرات عمومية موصلة بشبكة التطهير، أو يتم ربطها بتلك الشبكة إما عبر ممرات خاصة أو عن طريق حق الارتفاق.
زبناء يستفيدون من خدمة التطهير السائل مجانا
على عكس الملاحظة السابقة، لوحظ أن الوكالة لا تطبق إتاوة التطهير السائل على الزبناء المتواجدين داخل تراب بلدية العرائش بالرغم من استفادتهم من خدمة التطهير السائل في خرق لمقتضيات الفصلين 19 و 21 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل والقرارات التنظيمية المحددة لتعريفات إتاوة التطهير السائل.
هكذا، ومن خلال إعادة تصفية إتاوة التطهير السائل بناء على كميات الماء الصالح للشرب المستهلكة وتعريفات هذه الإتاوة كما تنص عليها القرارات التنظيمية، المعمول بها أثناء فترات الاستهلاك تبين أن الوكالة لم تعمل على فوترة إتاوة التطهير خلال الفترة الممتدة من 2004 حتى شتنبر 2010 بقيمة 349.085،98 درهما مع احتساب الرسوم، يتوزع بين 276.676،19 درهما تخص مستخدمي الوكالة و 72.409،79 دراهم تتعلق بزبناء آخرين. هذه المبالغ غير شمولية بالنظر لعدم أخذها بعين الاعتبار لكميات الماء الصالح للشرب المستهلكة من طرف مستخدمي الوكالة بين 2004 ويوليوز 2005 وكذلك الكميات المستهلكة غير المفوترة حتى تاريخ استخراج مستندات الفواتير الالكترونية بسبب التأخيرات
غير العادية المشار إليها سابقا.
- عدم تطبيق تعريفات الكهرباء عند التوزيع مباشرة بعد دخولها حيز التنفيذ؛
- تطبيق تعريفات لفئات استعمال الطاقة الكهربائية مغايرة لتلك المنصوص عليها في القرارات التنظيمية المحددة للتعريفات عند التوزيع؛
- تطبيق تعريفات غير واردة في القرارات التنظيمية الجاري بها العمل.
- الزيادة في تصفية استهلاك الطاقة الكهربائية ذات الضغط المنخفض لبعض الزبناء
لوحظ أنه بالنسبة لبعض الزبناء، غير الذين تمت الإشارة إليهم في الملاحظة السابقة، تمت فوترة استهلاكهم من الطاقة الكهربائية ذات الضغط المنخفض ما بين 2004 ودجنبر 2010 بزيادة تقدر بحوالي 3.3 مليون درهم، دون احتساب الإتاوات غير القانونية المشار إليها سابقا وكذلك ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني وحقوق التمبر، عن المبالغ القانونية، أي أن الوكالة استخلصت مبالغ زائدة بقيمة مقدرة تضاهي 1.7 مليون درهم وذلك للأسباب التالية:
- تطبيق تعريفات الطاقة الكهربائية عند التوزيع بأثر رجعي؛
- اعتماد الوكالة لتعريفة وحيدة تطابق شطر الاستهلاك الأقصى لفئة الاستعمال المنزلي بالنسبة للزبناء المتوفرين على عقود انخراط مؤقتة بدلا عن التعريفة التصاعدية حسب أشطر الاستهلاك؛
- تطبيق تعريفات مختلفة عن التعريفات المحددة في القرارات التنظيمية الجاري بها العمل خلال فترات الاستهلاك.
- حصر خانة «الواجب أداؤه» في 8 أرقام نتج عنه نقص هائل في فوترة استهلاك الزبناء المنتمين لفئة
الحسابات الكبرى
لوحظ أن الوحدة المعلوماتية المكلفة بالفوترة تمت بلورتها بشكل يحصر حجم خانة الواجب أداؤه فقط في 8 أرقام بما في ذلك الجزء العشري بشكل لا يمكن من طبع الأرقام التاسعة وما فوق المتواجدة على يسار المبلغ الصافي الواجب أداؤه.
وقد أسفر هذا القيد البرمجي عن أخطاء في تصفية 5 فواتير التي أدت إلى نقص في المبالغ المفوترة للزبناء المنتمين لفئة الحسابات الكبرى بقيمة 5.000.000 )ناقص( درهم، أي ما يعادل 1.000.000 )ناقص( درهم لكل فاتورة استهلاك. هاته الفواتير تم تبليغها للزبناء المعنيين، البعض منها تم تسديده لفائدة الوكالة، دون رصدها من طرف مصالح هذه الأخيرة.
وتؤشر هذه الوضعية بجلاء على فشل كلي لمختلف آليات المراقبة المعتمدة، البرمجية واليدوية على حد سواء، كما يبين على الخصوص عدم فعالية إحداث وحدة تنظيمية تعنى حصريا بتدبير الحسابات الكبرى.
- عدم فوترة الكمية المستهلكة من الماء والكهرباء المتعلقة بمستخدمي الوكالة وعدم تحصيل فواتير
الاستهلاك المعدة تبين أن الوكالة لم تقم منذ إحداثها في 1996 حتى يوليوز 2005 على إعداد فواتير استهلاك المتعلقة بمستخدميها كما لم تقم بأي تتبع لاستهلاكهم في خرق لمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بمستخدمي وكالات توزيع الماء والكهرباء الجماعية وكذلك بنود دفاتر التحملات الجاري بها العمل. لم تبدأ الوكالة في فوترة استهلاك مستخدميها إلا منذ غشت 2005 لكن دون تحصيل المبالغ المفوترة طبقا لبنود دفاتر التحملات ومقتضيات القانون الأساسي لمستخدمي وكالات التوزيع الجماعية التي تلزمهم بأداء المبالغ المفوترة على غرار باقي الزبناء، هذا مع العلم أن للمستخدمين الحق في استرجاع المبالغ المؤداة والتي توجد في حدود الحصص السنوية المجانية، مخصوما منها حصة الضريبة على الدخل كما
تنص على ذلك المادتان 56 و 80 من المدونة العامة للضرائب المعمول بها.
- تقدير الاستهلاك دون سند قانوني وغياب مسارات المراقبة
لا تتوفر الوكالة على مسطرة إدارية توحد طرق تقدير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء. بهذا الخصوص، يتوفر المستخدمون على هامش تقديري شبه مطلق، غير مؤطر بمراقبة بديلة ، الشيء الذي من شأنه أن يؤدي الى أخطاء في الفوترة من الصعب، إن لم نقل من المستحيل، اكتشافها بحيث تختلف طرق التقدير باختلاف الحالات ونقدم بعض الأمثلة:
- تقدير الاستهلاك بناء على الشهر المماثل للسنوات السابقة؛
- تقدير الاستهلاك بناء على المتوسط التاريخي لسعات متغيرة )شهر أو أكثر(؛
- الفوترة الفصلية؛
علاوة على ذلك، تبين أن طرق تقدير الاستهلاك غير موثقة لا في الوحدة المعلوماتية ولا يدويا، كما أن الفواتير التقديرية غير مرمزة بشكل يمكن من تحديدها في نظام المعلومات حتى يتسنى تحليلها.
- خطأ في تصفية حقوق التمبر
- عدم استخلاص الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استهلاك مستخدمي الوكالة
- منح تسهيلات غير قانونية لأداء الديون التجارية في غياب لأية آلية لتتبع تحصيلها
هذه خلاصة لمجموعة من الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان عن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، ملاحظات وخلاصات تبين بالملموس أن هذا المرفق يعيش حالة من الارتجال في التسيير تتطلب التدخل العاجل لفتح تحقيق في مجموعة من النقط الواردة في التقرير والتي تستوجب المحاسبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.