ندوة نقاشية في العيون تسلط الضوء على رحلة تمكين المرأة من التحرر إلى صنع القرار    ندوات    أديس أبابا.. المغرب يستضيف الدورة ال58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية الأفارقة في مارس 2026    منع مشجعي الوداد البيضاوي من التنقل إلى طنجة لمساندة فريقها    إصابة إلياس شاعر تثير المخاوف .. والمدرب : نترقب نتائج الفحوصات    بني ملال.. توقيف مُشتبه في تورطهم في ترويج مواد صيدلانية مهربة    جماعة العرائش تنظم الدورة الأولى من رمضانيات السماع والمديح    السلطات الموريتانية تعلن التغلب على تسرب الغاز من حقل بحري مشترك مع السنغال    السلطات الصينية والأمريكية تحافظ على التواصل بشأن القضايا التجارية (متحدث صيني)    الصين تبدأ رسميا في انتاج هيدروجين عالي النقاء بنسبة 99,999 بالمائة    استمرار تهاطل الأمطار في توقعات طقس الجمعة    نيويورك.. وقفة في برج ترامب تندد باعتقال طالب بجامعة كولومبيا مؤيد للفلسطينيين واعتقال 98 شخصا    الفرجة الرمضانية بين النقد السريع والنقد المدفوع    تكليف مكتب للدراسات لإعداد تصور شامل حول تنظيم موسم مولاي عبد الله أمغار    قاصرون يعترضون سبيل مهاجرين من دول جنوب افريقيا بالقليعة    ماذا قال المدرب البرتغالي بعد الإقصاء … ؟    تفاصيل الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم    تحقيقات مكثفة حول النفق المكتشف بين سبتة المحتلة والمغرب: احتمالات لوجود مخارج متعددة    قفة رمضان تسيل لعاب تجار الانتخابات في طنجة    التحديات المالية للجمعيات الرياضية بطنجة: بين ارتفاع التكاليف والتسعير غير العادل    العاصفة كونراد تشلّ حركة الملاحة بين سبتة المحتلة والجزيرة الخضراء    مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية    التفوق المغربي على الجزائر .. واقع ملموس في مختلف المجالات    تحقيق أممي: السلطات الإسرائيلية دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة    الذهب يبلغ مستوى قياسيا ويتجه نحو 3 آلاف دولار للأوقية    تعيين الدكتور المقتدر أحمد العلالي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة    خبراء: تحديات تواجه استخدام الأحزاب للذكاء الاصطناعي في الانتخابات    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك    عقار جديد يوقف الخصوبة لدى الرجال ويعيدها بعد التوقف عن تناوله    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    "بيجيدي" يندد بتدهور "حد بوموسى"    سلا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    منع تنقل جماهير الوداد إلى طنجة    "الويفا" يوضح سبب إلغاء هدف ألفاريز ويبحث مراجعة القوانين    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    التكنولوجيات الحديثة والممارسات السلطوية الرقمية    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثقون المتمرنون يناشدون الجهات المعنية مراعاة وضعيتهم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 03 - 2012

بعث الموثقون المتمرنون الحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية بالمغرب ( الكتاب الأولون)، بمذكرة إلى الجهة المعنية يناشدونها بتعديل نص المادة 128 من القانون 09-32 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 موافق 24 نونبر 2011، توصل مكتب الجريدة بفاس بنسخة منها، والتي جردت الموثق المتدرب «الكاتب الأول» من هذه الصفة بعد إفراغ شهادة الكفاءة المهنية من محتواها دون مراعاة السنوات الطوال، التي قضاها هذا الأخير في التحصيل من أجل تكوين نفسه في هذا المجال دون دعم من أي جهة، منتقدين الكيفية التي مر بها المشروع وصودق عليه من لدن مجلس المستشارين دون مراعاة حقوقهم المشروعة
بعث الموثقون المتمرنون الحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية بالمغرب ( الكتاب الأولون)، بمذكرة إلى الجهة المعنية يناشدونها بتعديل نص المادة 128 من القانون 09-32 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 موافق 24 نونبر 2011، توصل مكتب الجريدة بفاس بنسخة منها، والتي جردت الموثق المتدرب «الكاتب الأول» من هذه الصفة بعد إفراغ شهادة الكفاءة المهنية من محتواها دون مراعاة السنوات الطوال، التي قضاها هذا الأخير في التحصيل من أجل تكوين نفسه في هذا المجال دون دعم من أي جهة، منتقدين الكيفية التي مر بها المشروع وصودق عليه من لدن مجلس المستشارين دون مراعاة حقوقهم المشروعة.
واعتبر الموثقون أن صياغة هذا المشروع جاء في مرحلة تاريخية استجابة لمصالح فئة معينة، وإقصاء أبناء المهنة الحقيقيين، الذين لم يتراموا عليها من خارج الهياكل المسلكية للولوج، كما أنهم تلقوا تكوينا تطبيقيا عمليا ونظريا في مكاتب التمرين على أيدي الأساتذة الموثقين الممارسين وراكموا تجربة تخول لهم تسيير أكبر مكاتب التوثيق, سواء بحضور الموثق الممارس أو في حالة غيابه عن المكتب، مشيرين إلى أن الموثقين المتمرنين الحاصلين على شهادة الكاتب الأول يحررون عقودا توثيقية بأسمائهم لها نفس الرسمية التي للعقود المحررة من لدن الموثق نفسه.
وطالب الموثقون المتدربون الغاضبون بضرورة إدماج كل المقيدين في التمرين بمكتب التوثيق منذ أربع سنوات على الأقل شرط اكتسابهم صفة كاتب أول خلال هذه المدة، قياسا على العديد من المهن التي تم فيها إدماج الخاضعين للقانون كالمحامين والمحاسبين المعتمدين والخبراء الحيسوبيين، كما يلحون على تعين مباشرة كموثقين كل المقيدين في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بعد اجتيازهم الامتحان المهني للكتاب الأولين.
للإشارة، فإن المادة 128 محط انتقادات تشير في مضامينها، إلى أنه يقبل، لاجتياز الامتحان المهني، المرشحون الحاصلون على إحدى الشهادات المسلمة من مدارس التوثيق المعترف بمعادلتها من طرف الدولة، والذين قضوا فترة تمرين لمدة أربع سنوات بمكتب أحد الموثقين بالمغرب، إلى جانب المقيدين في التمرين بصفة كتاب أولين بمكتب توثيقي منذ سنتين على الأقل، والمقيدين في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية في فترة لا تقل على أربع سنوات، ولا تسري أحكام هذا البند على المقيدين في التمرين بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، كما تنص المادة، على أن تكون مدة التمرين المذكورة فعلية ومستمرة، حيث من الضروري أن يدلي كل موثق، تحت مسؤوليته، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا القانون بالجريدة الرسمية، بتصريح أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، التي يوجد بدائرتها مقر مكتب الموثق، يبين فيه أسماء المقيدين لديه في التمرين بصفة كتاب أولين أو كتاب من الدرجة الثانية وكذا المدة التي قضوها في التمرين.
ويتساءل المتتبع عن حالة الخلط التي يخلقها القانون (09-32) حينما سَوى بين الكفاءة وضعف التجربة في مهنة تدبر ملفات من العيار الثقيل، فهل ستتدارك الوزارة الوصية هذا الحيف في حق الموثق المتمرن من درجة كاتب أول, وتنصف هذه فئة التي كدت واجتهدت حتى تكون مؤهلة وقادرة وفي الموعد مع الاندماج بفعالية في قطاع التوثيق، الذي أصبح يتطلب تدبيره مجموعة من الشروط التي تصب في جوهر الحكامة الجيدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.