حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقييم الآليات الوقائية

في إطار إعادة هيكلة الحقل السياسي وتعزيز الحكامة الحزبية والانتخابية والبرلمانية، قام المشرع المغربي في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2006 ببلورة وتحيين العديد من النصوص القانونية من قبيل مدونة الانتخابات والقانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين، وقانون الأحزاب السياسية.
ولقد سبق للهيئة في تقريرها لسنة 2009 أن قامت بتقييم هذه المنظومة للوقوف على مدى ملاءمتها مع المرجعيات الدولية للوقاية من الفساد السياسي، حيث خلصت إلى أن هناك مكتسبات إيجابية ينبغي تثمينها ونواقص ينبغي العمل على تداركها:
المكتسبات:
- تضمين مدونة الانتخابات لمقتضيات إيجابية في مجال مراقبة تمويل الحملات والنفقات الانتخابية5 تستهدف:
* استبعاد كل شكل من أشكال التمويل السري مقابل إقرار مبدأ تقديم دعم مالي من طرف الدولة مع ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد للمصاريف الانتخابية،
* إلزام الأحزاب بإثبات استعمال المبالغ التي حصلت عليها للغايات التي منحت من أجلها، تحت طائلة اعتبار أي تجاوز في هذا الشأن بمثابة اختلاس للمال العام يعاقب عليه وفق أحكام القانون الجنائي،
* إلزام المرشحين للانتخابات بالتقيد بسقف للنفقات، وبتقديم جرد للمبالغ التي تم صرفها أثناء الحملة الانتخابية مرفقة بالوثائق المثبتة6 للجنة تضطلع بمهمة التحقق.
- إرساء آلية شفافة لتمويل الأحزاب السياسية7 تتأسس على مقتضيات رادعة للتجاوزات المتعلقة بالتدبير الحزبي تتمحور حول القواعد التالية:
* إلزام الأحزاب بالتمويل من مصادر وطنية، مع منع كل دعم مباشر أو غير مباشر من طرف الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية،
* تحديد سقف الاستفادة من الدعم السنوي للدولة في 5% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية،
* إلزام الأحزاب بإثبات استعمال المبالغ المحصل عليها وفق الغايات التي منحت من أجلها واعتبار أي استخدام كلي أو جزئي لهذه المبالغ لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام،
* الالتزام بمسك محاسبة سنوية مشهود بصحتها وإيداعها رفقة الوثائق المثبتة لدى المجلس الأعلى للحسابات.
- تضمين القانون التنظيمي لمجلسي البرلمان لمقتضيات تمنع الأعضاء، تحت طائلة الإقالة والتجريد من العضوية من:
* مزاولة مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها8،
* رئاسة أكثر من جماعتين محليتين أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية،
* مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية،
* القيام بمأمورية مؤقتة تتجاوز ستة أشهر،
* مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية،
- منع القانون التنظيمي لمجلس النواب الأعضاء من ذكر أسمائهم مشفوعة بذكر صفاتهم في أي إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية، تحت طائلة العقوبات الحبسية والمالية في حق مسؤولي هذه المقاولات.
ب- النواقص المرصودة:
- وجود بعض الثغرات في مدونة الانتخابات تتجلى في:
* إعفاء المرشحين للانتخابات الجماعية والمهنية من إيداع جرد النفقات الانتخابية لدى لجنة التحقق9،
* عدم التنصيص على نشر تقرير لجنة التحقق،
* الاكتفاء بتمكين لجنة التحقق من إحالة الاختلالات المرصودة إلى الجهة القضائية المختصة دون تحديد الأساس القانوني الذي يمكن للقضاء الاعتماد عليه لمتابعة ومعاقبة المخالفين.
- حصر حق الاطلاع على الحصيلة المالية للأحزاب فقط على «من يعنيه الأمر» دون التنصيص على إلزام الأحزاب السياسية بنشر الوثائق المقدمة لمجلس الحسابات، الأمر الذي من شأنه أن يفوت على المواطنين فرصا حقيقية لممارسة اختياراتهم السياسية ويتعارض مع أبسط قواعد الشفافية.
- تضمين القانون التنظيمي لمجلس النواب لمقتضى10 يسمح بالجمع بين مهام التمثيلية المحلية والجهوية والتمثيلية التشريعية، الشيء الذي لا يضمن استقلالية الممارسة التشريعية عن أي اعتبارات مصلحية، سيما وأن هذا الجمع قد يؤدي في الواقع إلى تمركز للسلط وبالتالي إلى إفراغ بعض القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد من مضمونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.