يحتوي المرسوم الرئاسي المتعلّق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي على 79 مادة ، وجاء في ديباجته أنه « قطعا مع النظام السابق المبني على الاستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غير المشروع في السلطة وتزوير الانتخابات، ووفاء لمبادئ ثورة الشعب التونسي الهادفة إلى إرساء مشروعية أساسها الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة والتعددية وحقوق الإنسان والتداول على السلطة، وانطلاقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولّى وضع دستور جديد للبلاد، وباعتبار أن القانون الانتخابي السابق لم يكفل انتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة، تمّ التوافق على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ». وتنص المادة الاولى أنه «ينتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سرّيا، وفق مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددّية والنزاهة والشفافيّة. تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليّات الانتخابيّة». ويحقّ الترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل : « ناخب، بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه. ولا يمكن أن يترشح : كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدّد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي». وتقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر».