نظمت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بجهة دكالة عبدة بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآسفي، ندوة تحت موضوع: ««زواج القاصر أية حماية؟»» ، حيث تمحور بين ما هو قانوني واجتماعي وثقافي ومدى تأهيل مؤسسة قاضي القاصرين . وقد أوضح العميد لحسن بومكرض أن الهدف من هذه الندوة يقع في إطار الشراكة مع الجمعية من أجل تدارس موضوع مهم، ألا وهو زواج القاصر والاشكاليات المرتبطة به. أسفي مراسلة خاصة نظمت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بجهة دكالة عبدة بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآسفي، ندوة تحت موضوع: ««زواج القاصر أية حماية؟»» ، حيث تمحور بين ما هو قانوني واجتماعي وثقافي ومدى تأهيل مؤسسة قاضي القاصرين . وقد أوضح العميد لحسن بومكرض أن الهدف من هذه الندوة يقع في إطار الشراكة مع الجمعية من أجل تدارس موضوع مهم، ألا وهو زواج القاصر والاشكاليات المرتبطة به. وقد تناولت الكلمة الأستاذة بشرى ستفان ، حيث تحدثت عن أن الجمعية قد استقبلت عددا كبيرا من القاصرات من خلال تقرير أعدته عن الفتيات القاصرات اللواتي تم تزويجهن، والمشاكل التي تعرضن لها وان الموضوع يعتبر حساسا بالنسبة للأسر المغربية خاصة القروية، كما أن زواج القاصر قد اصطدم بإشكاليات قانونية مثل عدم تحديد السن الأدنى لزواج القاصرات وعدم تعليل القرارات بما فيه الكفاية. كما أكد الأستاذ الحسن بلحفيظ نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، من خلال مداخلته في محور ««دور النيابة في تتبع مسطرة زواج القاصر «» على تعدد وظائف النيابة العامة حيال زواج القاصر خاصة في المجال الزجري .وتوقف عند الخلافات القائمة بين مؤيدي زواج القاصر والمعارضين له، مشيرا إلى أن المشرع بعد تأسيسه لمبدأي السن والأهلية في 18 ، قرر الاستثناء في مدونة الأسرة والمتمثل في الزواج دون هذه السن مع تبيان المصلحة والتقيد بشروط محددة واستحضار أسباب ودواعي هذا الزواج.. الأستاذ محمد محروق، أستاذ بنفس الكلية ، تحدث عن تأهيل مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بإعطاء الأذونات، حيث أكد من خلال مداخلته أن هناك اختلافا في قرارات زواج القاصر من قاض لآخر ومن منطقة لأخرى، ودعا إلى توحيد الرؤى في هذا الجانب مع استخدام المرونة في الأحكام، تجنبا للفساد والانحراف الأخلاقي. وتطرق الأستاذ احمد قيلش ، أستاذ بنفس الكلية، إلى زواج القاصر من المنظور القانوني والاجتماعي والثقافي، حيث أكد أن التقاليد والعادات تلعب دورا مهما مما يجعل المواد القانونية شيئا استثنائيا لأن الأعراف يجب التقيد بها إلى جانب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بحكم عامل الفقر وضعف التعلم، خاصة في الأوساط القروية . أما الأخصائي النفسي فقد اعتبر أن زواج القاصر يعتبر بمثابة إجهاز على حق الطفل لأنه يحرمه من التمتع بمرحلة الطفولة والمراهقة، وعدم نضج القاصر يؤدي إلى عدم استطاعتها لعب الأدوار الاجتماعية التي تتطلبها مؤسسة الزواج، كما يؤدي ذلك إلى الهدر المدرسي، وأنه من خلال تتبعه لبعض الحالات لاحظ لدى القاصر المتزوج « الشعور بالقلق والحيرة » وربما يصل الأمر إلى حد الانحراف والإجرام. وقد خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات يمكن إجمالها في ما يلي: تحديد قواعد الاختصاص المحلي في ما يخص الإذن بزواج القاصر، وذلك بجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة التي يقيم بدائرتها طالب الإذن، تفاديا لكل تحايل. تحديد السن الأدنى لإمكانية الإذن بالزواج لتفادي اختلاق العمل القضائي من جهة، وتجنب بعض التطبيقات القضائية التي تستجيب لطلبات الإذن بزواج قاصر في سن مبكرة (15سنة مثلا تجاوبا مع الاتفاقيات الدولية ). إجبارية الاستعانة بخبرة طبية للاختصاصيين مع انتداب خبراء محلفين، درءا لكل تلاعب. ضرورة الاستماع إلى القاصر على انفراد، ليتأتى لها التعبير عن رأيها بكل حرية. توفير آليات قانونية تمكن من تتبع الحياة الزوجية للقاصر من قبل بعض المؤسسات الاجتماعية: (المساعدات الاجتماعيات). التنصيص على إمكانية الطعن في مقرر قاضي الاسرة المكلف بالزواج لتفادي كل تعسف في التقدير. توفير الظروف المادية المناسبة بأقسام قضاء الأسرة التي تلائم طبيعة تخصصها. تأهيل مؤسسة قاضي زواج القاصر بما يتلاءم مع المسؤولية المنوطة بها. إعادة النظر في التنصيص القانوني درءا للتحايل وسد الثغرات بالاستفادة من الممارسة العملية. نهج مقاربة شمولية قانونية، اقتصادية، اجتماعية للحد من الظاهرة وتقييدها. مضاعفة الجهود التحسيسية بالسلبيات المترتبة عن زواج القاصر».