بعد انتهاء الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتازة من بحثها التمهيدي في ملف التزوير في محررات رسمية بجماعة غياتة الغربية، تتواصل فصول القضية حيث تم تقديم المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بابتدائية تازة يوم الأربعاء 29 شتنبر 2010 التي أمرت باعتقال كل من عون سلطة سابق وابن السيدة الهالكة التي كانت تستفيد من تقاعد زوجها العامل بالديار الهولندية، ومتعت النائب الأول لرئيس جماعة غياتة الغربية بالسراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 4000.00 درهم . وقد وجهت للمتهمين في هذه القضية تهم صنع على علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والمشاركة في ذلك وفق الفصول : 128، 361 ، 366 من القانون الجنائي، وأولى الجلسات انطلقت يوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2010 بالمحكمة الابتدائية بتازة . وبالرجوع إلى محضر المركز القضائي بتازة وما تضمنه من وقائع ومعطيات يتأكد بالفعل مضمون الشكاية التي تقدم بها أعضاء المعارضة بالجماعة المذكورة حول تعرض محررات رسمية وعمومية ( سجلات الوفيات ) للتزوير حيث تم اصطناع تصريحات غير صحيحة وتحريف وقائع خصت هاته المحررات لإثباتها والإدلاء بها ( اصطناع رسم وفاة وهمي لشخص وهمي ) ، فالسيدة الهالكة موضوع البحث كانت قيد حياتها خاضعة لنظام الحالة المدنية ومسجلة تحت رسم ولادة عدد 989 لسنة 1990 بجماعة غياتة الغربية ، وبعد وفاتها بتاريخ 31/08/2002 تم التصريح بذلك من طرف ابن الهالكة بناء على شهادة عون السلطة مصادق عليها من قائد الملحقة الإدارية ( قيادة واد أمليل ) ، واستنادا أيضا إلى نسخة كاملة من رسم ولادة الهالكة حيث سجل التصريح تحت عدد 46 لسنة 2002 ، كما تم تدوين إشارة الوفاة في طرة رسم ولادتها المذكورة أعلاه كما تنص على ذلك المادة 34 من القانون 1.02.239 المتعلق بالحالة المدنية ، لكن كيف تم اصطناع رسم وفاة وهمي ثان للسيدة المعنية بالأمر نفسها تحت عدد 47 لسنة 2005 فالقانون السالف الذكر يلزم ضباط الحالة المدنية بالتأكد من صحة المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف المصرحين وأولها نسخة كاملة من رسم ولادة الشخص المتوفى وشهادة إدارية من السلطات المحلية تثبت الوفاة ، فهاته النسخة الكاملة المعتمدة في التصريح ( رسم عدد 989 لسنة 1990) تتضمن إشارة بوفاة بتاريخ 31/08/2002 وممضاة من طرف مستشار جماعي كضابط الحالة المدنية بالتفويض هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فشهادة الوفاة المنسوبة لعون السلطة ( شيخ فرقة امكااكط أهل السدس ) والتي بناء عليها منح قائد قيادة واد أمليل شهادة إدارية للوفاة تحت عدد 513 بتاريخ 01/09/2005 مطعون فيها بالزور وتتطلب خبرة خطية لكشف ملابساتها و المسؤول الحقيقي عنها . وارتباطا بالموضوع وتشعباته فقد قام بتاريخ 10/08/2004 النائب الأول لرئيس جماعة غياتة الغربية ، ربما من تلقاء نفسه أو بإيعاز من رئيسه المباشر، بالتوقيع والتصديق على شهادة الحياة للسيد ة المتوفية منذ 31/08/2002 (والموثقة بسجلات الجماعة تحت رسم وفاة عدد 46 لسنة 2002 ) والإشهاد بصحة البيانات الواردة في المطبوع النموذجي الوارد من المؤسسة الهولندية المسماة : S-V-B : Sociale verzekering Bank ، للإشارة هذا النموذج من شواهد الحياة يحتاج إلى أن يتقدم المعني بالأمر بنفسه إلى مصالح الجماعة مصحوبا بالمطبوع ويملؤه ويوقعه ، ليقوم ضابط الحالة المدنية بالإشهاد على صحة المعلومات الواردة فيه وعلى صحة توقيع المعني بالأمر وأيضا بكونه لايزال على قيد الحياة ، ولا يحتاج أبدا إلى شهادة الحياة المسلمة من طرف أعوان السلطة ، لكن الزلة اكبر من الخطأ ، فبعد مواجهة الضابطة القضائية للنائب الأول للرئيس بالوثيقة المذكورة أعلاه التي كانت تيسر ديمومة الاستفادة من المعاش اعترف بدون مواربة بتوقيع الوثيقة بنفسه بتاريخ 10/08/2004 لكنه ادعى انه وقعها بناء على شهادة شيخ فرقة امكاكط أهل السدس المؤرخة بتاريخ 13/09/2004 وغير مصادق عليها من طرف مصالح القيادة ! إنه تناقض صارخ وغريب عند مقارنة تواريخ المصادقة على الوثيقتين ( 10/08/2004 و 13/09/2004 )، فالأصح لربما هو أن شهادة الحياة المنسوبة لعون السلطة المؤرخة بتاريخ 13/09/2004 تحت عدد 1230 هي التي تم بناؤها على شهادة الحياة الموقعة من طرف النائب الأول لرئيس جماعة غياتة الغربية بتاريخ 10/08/2004 وليس العكس، تساؤل آخر يطرح نفسه بإلحاح هو أين اختفت شهادة الحياة التي منحت لأقارب السيدة الهالكة برسم سنة 2003 من مصالح الجماعة القروية لغياتة الغربية ومن وقعها وعلى أي سند قانوني تم تأسيس ذلك ؟ بالرجوع إلى الاختلالات الخطيرة والتزوير الذي طال محررات رسمية وعمومية ممسوكة لدى جماعة غياتة الغربية وصنع شواهد تتضمن وقائع مزورة وغير صحيحة وارتباط الأمر كله بمعاش كانت تصرفه مؤسسة : SVB الهولندية للسيدة المسماة قيد حياتها (خ.ب ) يتضح أن التصريح بالوفاة الثاني والمؤرخ في 02 شتنبر 2005 تحت رسم وفاة عدد 47 لسنة 2005 جاء فقط لإخفاء ووقف التحايل الذي مورس على المؤسسة الهولندية من اجل الاستمرار في صرف المعاش طيلة سنوات 2003-2004-2005 وكون إغلاق الموضوع بشكل نهائي يستلزم وجوبا اصطناع رسم وفاة جديد للسيدة الهالكة برسم 2005 لإقناع المؤسسة الهولندية بسلامة العملية وعدم إثارة انتباهها . فإذا كان البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية بتازة قد افلح في إماطة اللثام عن الخيوط الأولى للشبكة ، فإن الرأي العام المحلي ينتظر جلسات المحكمة الابتدائية بتازة لكشف الخبايا الحقيقية لكل أطراف الشبكة وتقديم المخططين والمسؤولين المباشرين للمساءلة القضائية عن عملية التزوير هاته.