اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    الوزارة تكشف عدد السياح الذين زاروا المغرب عند متم فبراير    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    هل تُنقذ الأمطار الربيعية الموسم الفلاحي في المغرب؟    عاجل.. تسليم الطفلة القاصر ملاك لوالدتها التي تقرّر متابعتها في حالة سراح في قضية المدعو "جيراندو"    اندلاع حريق مهول في السوق البلدي لمدينة المحمدية    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    رئيس النيابة العامة يستقبل وزير العدل الفرنسي ووفد رفيع المستوى    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    شرطة محطة القطار بطنجة توقف مروجا لمخدرات بحوزته 600 قرص من نوع "زيبام"    هذا موعد إعلان الركراكي عن قائمة أسود الأطلس    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    ذكرى وفاة المغفور له محمد الخامس: مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها محرر الأمة من أجل الحرية والاستقلال    المغرب – سوريا إلى أين؟    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    الوزير عبد الصمد قيوح يعلن إدخال تحسينات جديدة على مطاري البيضاء ومراكش لتسهيل حركة المسافرين    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    تعليق الدراسة بسبب سوء الأجواء الجوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    زيلينسكي يتوجه إلى السعودية قبل محادثات بين كييف وواشنطن    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    رجاء القاسمي.. الخبرة السينوتقنية بلمسة نسائية في ميناء طنجة المدينة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاسم الانتخابي سيمكن من الرفع من نسبة المشاركة وتحقيق العدالة الانتخابية
نشر في الدار يوم 20 - 03 - 2021

أكد الباحث في العلوم القانونية، السيد يونس أيوبي، اليوم السبت، أن القاسم الانتخابي سيمكن من الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات وتحقيق العدالة الانتخابية.
وأوضح السيد أيوبي، في مقال تحليلي، أن نمط الاقتراع الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، سيمكن من تحقيق العديد من النتائج والآثار الايجابية، منها دفع الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية إلى المشاركة في التصويت مادام أن تسجيلهم في اللوائح الانتخابية له أثر.
وأضاف في هذا الصدد، أن من شأن ذلك أن يضع الناخبين أيضا أمام مسؤولياتهم، مما سيساهم في الرفع من نسبة المشاركة، وتحقيق العدالة الانتخابية، حيث سيمكن القاسم الانتخابي الأحزاب من الحصول على عدد من المقاعد في إطار الاستحقاق.
وأضاف أن القاسم الانتخابي سيمكن أيضا من تعزيز التمثيلية والتعددية، حيث سيمكن هذا القاسم الانتخابي مجموعة من الأحزاب بغض النظر عن حجمها من إمكانية الحصول على عدد من المقاعد ملائم مع حجمها الحقيقي، وهذا ما من شأنه حماية التعددية وضمان حقوق الأقلية.
وفي هذا الصدد، أبرز الباحث أن "اختيار نمط معين من أنماط الاقتراع، لا يتم اعتمادا على اعتبارات تقنية وحسب، وإنما تؤثر وتتحكم فيه عدة اعتبارات وحسابات سياسية"، مضيفا أن "كل أنماط الاقتراع تفرز نوعا من العلاقة بين الناخب والمنتخب من جهة، كما تؤثر في النظام الحزبي من جهة ثانية، وتتحكم في تشكيل الحكومات وفي استقرارها من جهة ثالثة".
ولفت إلى أنه غالبا ما تعرف الأنظمة الانتخابية تعديلات ومراجعات في العديد من الدول، وذلك كلما تبين بأن نمط الاقتراع المعمول به لا يفي بالأهداف المتوخاة منه، ويبقى الهدف من هذه المراجعات هو ترجمة المبادئ والأهداف الدستورية بما تسعى إليه من غايات وأهداف سياسية وأساسا منها تطوير الممارسة الديمقراطية.
وذكر السيد أيوبي أن المغرب جرب أيضا مجموعة من أنماط الاقتراع، وذلك منذ بداية المسار السياسي والانتخابي بالمملكة المغربية، مشيرا كذلك إلى أن السياق والبيئة تشكل عوامل مؤثرة في تحديد نمط الاقتراع.
وأضاف أنه "دون الخوض في تفاصيل الاعتبارات التي تحكمت في اعتماد نمط الاقتراع في القوانين الانتخابية السابقة، ينبغي التأكيد على أن أي نمط اقتراع كيفما كان يجب أن يستهدف تشجيع المشاركة السياسية والرفع من نسبة المشاركين فيها، والعدالة الانتخابية من خلال ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب السياسية، وحماية مبدأ حرية الانتخاب ونزاهة العمليات الانتخابية، وحماية مبدأ التعددية والتمثيلية، وإفراز مؤسسات منتخبة تشكل تجسيدا للإرادة العامة".
وتابع قائلا أن "مجموع هذه الأهداف أقرها المشرع الدستوري المغربي في دستور 2011، حيث تضمن الدستور العديد من الأحكام والمبادئ المؤطرة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن "الدستور وإن كان يحدد المبادئ العامة والأهداف الدستورية، فهو لا يخوض في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنظيم العمليات الانتخابية، حيث يحيل في هذا الخصوص على قوانين تنظيمية أو قوانين عادية".
وفي هذا الصدد، ذكر السيد أيوبي بأن الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور تنص على أن "يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية".
وطبقا لهذه المقتضيات الدستورية – يضيف الباحث- فكل ما يتعلق بنظام الانتخاب، بما فيه القاسم الانتخابي، يجب أن يتم بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مبرزا أن المشرع له سلطة تقديرية في اختيار نمط الاقتراع الذي يراه ملائما، والقضاء الدستوري ليس له التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع.
وأبرز أنه ما دام الدستور لا يتضمن تحديدا لنمط الاقتراع الواجب اعتماده في انتخاب أعضاء مجلس النواب، ولا يوجد في الدستور ما يمنع من اعتماد نمط معين، فإن القاسم الانتخابي الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وزيادة على ما سبق، يضيف الباحث، فالقاسم الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها والذي تضمنه مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، تمت المصادقة عليه بالأغلبية في مجلسي البرلمان، مؤكدا أن الديمقراطية تفرض احترام نتيجة التصويت.
وانطلاقا مما سبق، أشار السيد أيوبي إلى كون العديد من النقاشات التي تناولت موضوع القاسم الانتخابي المشار إليه أعلاه، هي نقاشات سياسية وتبقى مشروعة، ومن حق جميع الأحزاب السياسية، كما هو من حق جميع المواطنات والمواطنين التعبير عن رأيهم بكل حرية، ولكن الآراء المعبر عنها يجب أن لا تصل إلى درجة التشكيك في دستورية نمط الاقتراع هذا أو الجزم بذلك، فالمحكمة الدستورية هي التي لها ولوحدها الحق في القضاء إما بدستورية أو عدم دستورية قانون ما طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأكد على أنه "لا يوجد نظام انتخابي جيد بشكل كلي أو سلبي ورديء بشكل كلي، فالنظام الانتخابي ينبغي أن يكون موضوع نقاش عمومي واسع بمشاركة كل المعنيين من دولة وأحزاب سياسية وجمعيات مدنية ومواطنين… كما ينبغي أن يكون رافعة أساسية للتنمية السياسية، وأداة لتحقيق الديمقراطية، وآلية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن ضرورة استحضار مصلحة الشعب في اختيار نمط الاقتراع، وتجاوز المصالح والحسابات السياسية الضيقة".
وخلص السيد أيوبي إلى أن الأهم بالنسبه له هو حرص جميع الفاعلين والمتدخلين على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والعمل على الرفع من نسبة المشاركة، وإعادة الثقة للعملية الانتخابية وللمؤسسات المنتخبة، والمساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي بالمملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.