الإفراج عن 4 فرنسيين.. الملك محمد السادس يعزز نجاحات الدبلوماسية المغربية    المغرب يسجل نجاحا بنسبة 100 بالمئة في ترشيحاتها للمناصب الشاغرة داخل المنظمات الدولية    مجلس الحكومة يُقر "سكوت الإدارة"    مصدر ينفي التقسيم الإداري الجديد    اختتام الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان ببوزنيقة بالتأكيد على استمرار المشاورات    اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية    الرجاء ينتصر على فريق اتحاد تواركة    محكمة اسبانية تُدين 15 شخصا بعد حادثة هروب من طائرة مغربية    تسجيل وفيات بجهة الشمال بسبب "بوحمرون"    سلطنة عمان .. باحثة مغربية من جامعة ابن زهر تفوز بجائزة "أطروحتي في 1000 كلمة"    "شغب الملاعب".. دعوات إلى محاربة العنف بالتثقيف والإعلام وفتح قنوات اتصال مع الأنصار والمحبين    مديرية الضرائب توضح بخصوص الفواتير المتأخرة في الأداء اعتبارا من فاتح دجنبر 2024        بوانو: لا يحق لرئيس الحكومة أن يذكر والده داخل البرلمان والكل يعرف كيف صنع آل أخنوش ثروتهم    هذا أول تعليق لنجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بعد خسارته الكرة الذهبية    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    أرخص بنسبة 50 بالمائة.. إطلاق أول دواء مغربي لمعالجة الصرع باستخدام القنب الطبي    الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تنظم عملية انتقاء العاملات الفلاحيات للعمل بإسبانيا    اِسْمَايَ الْعَرَبِيَّانِ الْجَرِيحَانِ    «بذور شجرة التين المقدسة» لمحمد رسولوف.. تحفة سينمائية تحط الرحال بمهرجان مراكش    ميرامارْ    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الثالثة من 2024    الدشيرة الجهادية تحتفي بفن الرباب الأمازيغي    ابن كيران يطالب برفع دعم الدولة عن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الذي فازت به شركة أخنوش            إدارة الدفاع الوطني تحذر المغاربة من ثغرات خطيرة تهدد مستخدمي متصفح Google Chrome    المنتخب المغربي ينهي سنة 2024 في المركز 14 في ترتيب "الفيفا"    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق بوابة الخدمات الرقمية وخدمة الطلب الإلكتروني لبطاقة السوابق    ألمانيا تمول السياسة المناخية للمغرب    بوتين: سقوط الأسد ليس هزيمة لروسيا    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    بنكيران مخاطبا رئيس الحكومة: 'يا تلعن الشيطان يا تقدم استقالتك'    محكمة فرنسية تقضي بسجن بيليكوت 20 عامًا بتهمة اغتصاب زوجته السابقة    ‮«‬خطوة ‬حقوقية ‬جريئة‮..»‬‬ في ‬مسار ‬تعزيز ‬حقوق ‬الإنسان ‬بالمملكة    غدا ‬تنطلق ‬أشغال ‬المناظرة ‬الوطنية ‬الثانية ‬للجهوية ‬المتقدمة    الخطوط الملكية المغربية تستعد لاستئناف الخط المباشر الدار البيضاء – بكين بتوقيع 16 اتفاقية    بعد تراجع تحصيل تلامذتنا في العلوم.. هل تحدث الصدمة التربوية؟        ماكرون يشكر جلالة الملك على دوره في الإفراج عن 4 فرنسيين محتجزين في بوركينا فاسو    المغرب – ألمانيا: التوقيع بالرباط على اتفاقية بقيمة 100 مليون أورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    في اليوم العالمي للغة الضاد…مقاربة اللغة العربية من زاوية جيو سياسية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"    من هو نَسيم كليبات الذي تم تَسليمه للسُلطات الإسرائيلية؟    رامي إمام يطمئن الجمهور عن صحة عادل إمام ويكشف شرطًا لعودة الزعيم إلى الشاشة    تركيا تدعو المجتمع الدولي لإزالة "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب    بطولة فرنسا: ديمبيليه يقود باريس سان جرمان للفوز على موناكو والابتعاد في الصدارة    كأس الرابطة الانجليزية: ليفربول يواصل الدفاع عن لقبه ويتأهل لنصف النهاية    الأندية المشاركة في بطولة القسم الممتاز لكرة القدم النسوية تعلن استنكارها لقرار العصبة الوطنية وتأثيره السلبي على مسار البطولة    فريق مستقبل المرسى ينتزع فوزًا ثمينًا على حساب فريق شباب الجنوب بوجدور    اختيار الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي    تطوان تُسجّل حالة وفاة ب "بوحمرون"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبيح يخاطب الحكومة: إرفعوا الخلل – إلغوا المادة 6
نشر في الأول يوم 10 - 06 - 2020

بالقدر الذي شهد المغاربة ومعهم المتتبعون للشأن الصحي في العالم حكامة تدبير وباء COVID19 منذ أول قرار اتخذ بوقف الرحلات الجوية مع أحد البلدان الأوروبية في 10/3/2020. وما صاحب ذلك من إجراءات طبية حققت للمغرب حماية كبيرة وقلصت من قوة انتشار الوباء. بقدر ما كانت الحكومة غير مواكبة بما يلزم من تلك الإجراءات بالتأطير القانوني الذي يدخل في مجال مهامها واختصاصها.
لقد تأخرت الحكومة في إعمال الفصل 81 من الدستور. وتأخرت الحكومة في عرض المرسوم بقانون 2.20.292 على البرلمان للمصادقة عليه. وتأخرت الحكومة في رفع الغموض حول تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية.
وهي اليوم تتأخر في إلغاء المادة السادسة من القانون 23.20 الذي صادق على المرسوم بقانون رقم 2.20.292. وهي المادة التي أوقفت سريات الآجال التشريعية والتنظيمية الى حين رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبما ان حالة الطوارئ الصحية مددت الى 10/7/2020 بالمرسوم رقم 2.20.406 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2020، فإن بقاء سريان المادة المذكورة سيبقي على حالة وقف الآجال التشريعية والتنظيمية. في المنطقة التخفيف رقم 1 المذكورة في البلاغ المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة المؤرخ في 9/6/2020.
وبالتبع لذلك ستبقى حالة تعليق جلسات المحاكم , ووقف أعمال اشخاص القانون العام والخاص
من إدارات ومؤسسات عمومية وشركات أي كل المؤسسات التي تكون اعمالها والإجراءات التي تتخذها مرتبطة بإلزامية احترام الآجال التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطاتها.
وإذا كانت الآجال التي تنظم عمل المحاكم لا زالت متوقفة بمقتضى المادة السادسة , فكيف ستشتغل المحاكم في منطقة التخفيف رقم 1.
فهل ستعقد المحاكم الموجودة في تلك المنطقة جلساتها وتصدر احكامها وتنفذها. مع ان المادة السادسة لا زالت تنص على وقف الآجال التشريعية، أي أجل تبليغ المقال للمدعى عليه المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطر المدنية الواجب التطبيق كل القضايا المدنية والتجارية و الإدارية والعقارية والاسرية. وأجل تبليغ الحكم له وأجل تنفيذ الحكم عليه.
وهل يمكن للمجالس التأديبية للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات في تلك المنطقة ان تنعقد وتصدر قراراتها ضد موظفيها او اجرائها وتمنعهم من العودة الى أعمالهم. مع ان المادة السادسة لا زالت تنص على وقف الآجال المتعلق بمساطر التأديب باعتبارها آجال تشريعية او تنظيمية حسب الحالات.
وهل يمكن لإدارة الضرائب و إدارة مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تلزم الافراد والشركات الموجودة في المنطقة رقم 1، بالإجراءات التي يتطلب القيام بها احترام اجل تشريعي او تنظيمي معين، بدون ان تكون تلك الادارة او المؤسسة العمومية مهددة مستقبلا بإلغاء كل إجراءاتها من قبل القضاء الإداري تطبيقا للمادة السادسة.
يظهر انه لا يمكن للقضاء التخلي عن تطبيق واحترام المادة السادسة. لان مهمته هي تطبيق القانون الساري المفعول عند عرض أي قضية عليه. ويتعين عليه بالتبع لهذا الالتزام الدستوري أن يبقى على وقف الآجال تشريعية او تنظيمية.
كما لا يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات ان تتجاوز تلك المادة لأن ما ستتخذه من إجراءات ستكون معرضة للإلغاء من طرق المحاكم إذا ما تمسك المتضرر منها بالمادة السادسة المذكورة.
وفي المقابل من المفيد ان تتم المبادرة الى إلغاء المادة السادسة المذكورة. حتى تكون إجراءات التخفيف من تدابير حالة الطوارئ مشروعة ومنتجة لآثارها على المواطن.
وإلا ما الفائدة من تقسيم المغرب الى منطقتين، إذا كان المواطن او الإدارة او المؤسسة العمومية او الشركة الموجودة في المنطقة 1 لن تستطيع تنفيد او الاستفادة من اجراء أو حكم مرتبط باجل تشريعي او تنظيمي لا زالت المادة السادسة موقفة له.
إن الابقاء على المادة السادسة سارية المفعول سيعرقل تدابير التخفيف من إجراءات حالة الطوارئ، في كل ما له علاقة بأجل تشريعي او تنظيم قد ينجز في المنطقة رقم 1 المحددة ببلاغ وزير الداخلية و الصحة المؤرخ في 9/6/2020. او غيرها من المناطق في المستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.