استجابة لطلب إبداء الرأي الموجه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من قبل السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 8 نونبر 2017، بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، أدلى المجلس بمذكرة رأي قدمها لمجس المستشارين يوم الاثنين 13 نونبر 2017. ويوضح رأي المجلس المنهجية المعتمدة في تكوين القناعة بشأنه وبلورته والمبنية على: – اجتماعات تفكير داخلية، الدراسات المنجزة في هذا المجال، التجارب الدولية المقارنة، ومواكبة أعمال ومبادرات منظمات المجتمع المدني المعنية بالموضوع. كما يتضمن رأي المجلس أربعة أجزاء، تتمثل في: (أ) التذكير بانخراط المجلس في عمل اللجنة الوزارية التي تم إحداثها لهذا الغرض في أكتوبر 2013 والرأي الذي تقدم به المجلس آنذاك (ب) قراءة لدينامية العمل الجمعوي وعلاقته بتعزيز الديمقراطية التشاركية وبالعوائق التي تصادفه (ج) معطيات حول وضعية الشباب في مغرب اليوم، باعتبارهم فاعلا مجتمعيا مركزيا ورأس مال بشري مهم تواجهه مجموعة من التحديات لتحقيق مساهمة حقيقية في التنمية المستدامة (د) ملاحظات عامة حول مشروع القانون وتوصيات محددة بشأن بعض مواده. وإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إذ يبدي برأيه بخصوص مشروع القانون المذكور، ليحرص على التأكيد من جديد على موقفه المبدئي الذي سبق له التعبير عنه بكيفية وافية ومفصلة ومعللة والداعي إلى إحداث مجلسين منفصلين يختص أحدهما بالشباب وقضاياه والثاني بالعمل الجمعوي وما يتصل به اعتبارا لخصوصيات كل مجال من هذين المجالين، من جهة، ولتباين الصعوبات والعوائق والإشكالات التي يثيرها كل منهما، من جهة أخرى. غير أنه، وما دام المشرع قد ارتأى إحداث مجلس واحد يتضمن هيئتين، وفقا لما جاء في مشروع القانون المذكور، فإن المجلس يعتبر من الضروري أن يولى اهتمام خاص في هذا القانون، فضلا عن التوصيات الآتية بعده وارتباطا بها، لجانبين أساسيين: -يتمثل الجانب الأول في إعطاء بعد الجهوية مكانتها ضمن تنظيم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وسيره وعمله واهتمامه، باعتبار الجهوية من المكتسبات الديمقراطية والدستورية الهامة لبلادنا وتجسيدا لمبدأ الفعالية والقرب والتمثيلية الفعلية للشباب؛ -ويتعلق الثاني،- وهو مرتبط إلى حد كبير بالجانب الأول-، بالعمل الجمعوي، خاصة بالدعم القانوني لمنظمات المجتمع المدني وبمواكبة أوضاعها وظروف اشتغالها ومدى تمتعها، في نطاق القانون، بالضمانات والحريات التي يكفلها لها كل من الدستور وقانون الحريات العامة. وتنقسم التوصيات التي يتضمنها رأي المجلس بخصوص هذا المشروع إلى توصيات عامة وأخرى خاصة. I- توصيات عامة 1- التنصيص صراحة على الطابع التعددي والمستقل للمجلس؛ 2- تضمين نص القانون تعريفا للشباب. وفي هذا الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يشمل الفئات العمرية المندرجة بين 15 سنة و40 سنة؛ 3- التنصيص الصريح في المادة الثانية من القانون، توخيا للدقة وتلافيا لأي فهم ضيق لمقتضى النص، على صلاحية التصدي التلقائي؛ 4- إضافة صلاحية جديدة تتعلق بإبداء الرأي بناء على طلب الهيئات الديمقراطية التشاركية لمجالس الجهات؛ 5- إضافة صلاحية جديدة تتعلق بالمساهمة في التربية على المواطنة وتعزيز المشاركة المدنية للشباب؛ 6- إضافة صلاحية جديدة ضمن صلاحيات المجلس تتعلق بمنح جائزة وطنية في مجال الشباب وأخرى في مجال العمل الجمعوي؛ 7- مراجعة صلاحية المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي لكي تشمل بصريح العبارة تتبع السياسات العمومية وتقييمها في ميادين الشباب والعمل الجمعوي؛ 8- جعل المجلس آلية للانتصاف فيما يخص حرية الجمعيات، بما في ذلك تلقي الشكايات ومعالجتها وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتضمين المعطيات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات وحرية ممارسة أنشطتها ضمن التقرير السنوي للمجلس؛ 9- تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية في المجلس، والتنصيص، في إطار تعزيز استقلاليته، على أنهم يحملون صفة أعضاء ملاحظين ولا يتمتعون بالحق في التصويت؛ 10- تدقيق الشروط والمواصفات الواجب توفرها في العضوية للمجلس بالنسبة للهيئتين مع جعل المناصفة والنوع مبدأ عرضانيا سواء بالنسبة للشباب أو بالنسبة للعمل الجمعوي؛ 11- إحداث لجن جهوية للمجلس يتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئات الاستشارية المحدثة بالمجالس الجهوية وفقا للقانون التنظيمي 114.14 المتعلق بالجهات؛ 12- التنصيص على إمكانية خلق لجان عمل مؤقتة أو موضوعاتية حسب الحاجة. II- توصيات خاصة متعلقة بالتركيبة 1- بالنسبة للشباب: – ضرورة استحضار مبدأ التنوع والتعددية الثقافية واللغوية والمجالية (قروي، حضري)؛ – وجوب تغطية محاور اهتمام الشباب الأساسية. 2- بالنسبة للعمل الجمعوي: – ضرورة استحضار مبدأ التوازن في مجالات الاشتغال؛ – وجوب إيلاء اهتمام كاف لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة؛ – الانفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجالات الجديدة (جمعيات الأحياء، الجمعيات القروية، الجمعيات الفنية، جمعيات المهاجرين، جمعيات مشجعي الفرق الرياضية،…)؛ – إضافة العضوية في مجلسي البرلمان والسلطة القضائية باعتبارها من حالات التنافي؛ – تحديد مدة انتداب الأمين العام في خمس سنوات أسوة بمدة انتداب الرئيس.