بناء على الشكاية التي وجهها محمد حصاد وزير الداخلية بصفته إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والتي على إثرها حركت النيابة العامة الدعوى في حق عبد الله البقالي مدير جريدة االعلمب ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبنت النيابة العامة الاستدعاء المباشر الموجه إلى عبد الله البقابي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على مقتضيات العديد من المواد (40،308،373،364) من قانون المسطرة الجنائية والفصول: 38،44،46،67،70،71،72،78 من قانون الصحافة بالمغرب. بالنسبة للفصل 46 من قانون الصحافة فإنه يحيل إلى الفصل 45 من نفس القانون، وينص هذا الفصل على أنه ايعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و100000 درهم بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيآت المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب. أما الفصل 46 من هذا القانون فإنه ينص على أن تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أوصفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته، أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعين الموالي. وينص الفصل الخامس والسبعون من نفس القانون على أن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقررة في هذا القانون لا يمكن فصل متابعتها عن متابعة الدعوى العمومية إلا في حالة وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أو حالة عفو. وإذا صدرت عقوبة عملا بالفصل 38 و39 و39 المكرر و40 و41 وكذا بالفصل 42 من هذا القانون، فإن الجريدة أو النشرة الدورية يمكن أن توقف بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الإلتزامات القانونية الناجمة عن العقود...