بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة (مصدر أمني)        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون حماية اللغة العربية.. بقلم // أبو حذيفة
نشر في العلم يوم 10 - 08 - 2015

تنص المادة الثالثة من قانون حماية اللغة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية، (قانون رقم 35 لسنة 2015) على ما يلي :
(تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العلمية والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات، باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي. ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفًَا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية، بما في ذلك المنتجات من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات الخاصة بها، وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور، أو أي منشورات دعائية وغير دعائية أو حملات إعلامية).
وتنص المادة الرابعة على ما يلي : (يجب أن يكون باللغة العربية : أ- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية، على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا). وتنص المادة الخامسة من هذا القانون الذي صادق عليه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ونشر في الجريدة الرسمية، على ما يلي : (تكتب باللغة العربية : 1- لافتات أسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها (أي الأوراق الخاصة بهذه المؤسسات)، 2- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية، 3- الشهادات والمصدقات العلمية). وجاء في المادة السادسة من القانون : (تسمى بأسماء عربية سليمة : أ- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية، ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية).
وجاء في المادة الثانية عشرة (أ- اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك، ب- تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية، مرفقاً بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر، وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها).
وجاء في المادة الثالثة عشرة (تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص). في حين ورد في المادة الرابعة عشرة (تلزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية)، أما المادة الخامسة عشرة، فجاء فيها : (يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار).
هكذا تكون حماية اللغة العربية. وهكذا يكون احترام الدستور، وتعزيز سيادة اللغة العربية في الحياة العامة. فهذه سياسة حكيمة ورشيدة تنهجها الدولة الأردنية الشقيقة، وهي جديرة بأن تكون مثالا ً يحتذى في مجموع الدول العربية.
ونحن في المغرب ينص دستورنا على مسؤولية الحكومة في وضع قانون تنظيمي لحماية اللغة العربية. ولكن الحكومة عندنا لم تتحرك، ولسنا نعلم لماذا لا تتحرك في هذا الاتجاه. كما لا أحد يعلم لماذا لم يعمل بالقانون الخاص بإنشاء أكاديمية (مجمع) محمد السادس للغة العربية الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل أكثر من عشر سنوات. ولكننا نعلم علم اليقين أن اللوبي الفرانكفوني، وهو ذو أذرع طويلة ونفوذ واسع وطاغ، ربما يقف وراء منع إصدار القانون التنظيمي حول حماية اللغة العربية، وخلف عرقلة تأسيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية.
إن هذا القانون الأردني الذي نحترمه ونقدر الإرادة السياسية الواعية التي تقف وراءه، يستحق منا أن ننظر فيه بإمعان، وأن نتعمق في دراسته في روية، وأن نقتدي به في وضع قانون حماية اللغة العربية في المملكة المغربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.