موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون حماية اللغة العربية.. بقلم // أبو حذيفة
نشر في العلم يوم 10 - 08 - 2015

تنص المادة الثالثة من قانون حماية اللغة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية، (قانون رقم 35 لسنة 2015) على ما يلي :
(تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العلمية والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات، باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي. ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفًَا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية، بما في ذلك المنتجات من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات الخاصة بها، وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور، أو أي منشورات دعائية وغير دعائية أو حملات إعلامية).
وتنص المادة الرابعة على ما يلي : (يجب أن يكون باللغة العربية : أ- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية، على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا). وتنص المادة الخامسة من هذا القانون الذي صادق عليه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ونشر في الجريدة الرسمية، على ما يلي : (تكتب باللغة العربية : 1- لافتات أسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها (أي الأوراق الخاصة بهذه المؤسسات)، 2- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية، 3- الشهادات والمصدقات العلمية). وجاء في المادة السادسة من القانون : (تسمى بأسماء عربية سليمة : أ- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية، ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية).
وجاء في المادة الثانية عشرة (أ- اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك، ب- تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية، مرفقاً بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر، وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها).
وجاء في المادة الثالثة عشرة (تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص). في حين ورد في المادة الرابعة عشرة (تلزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية)، أما المادة الخامسة عشرة، فجاء فيها : (يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار).
هكذا تكون حماية اللغة العربية. وهكذا يكون احترام الدستور، وتعزيز سيادة اللغة العربية في الحياة العامة. فهذه سياسة حكيمة ورشيدة تنهجها الدولة الأردنية الشقيقة، وهي جديرة بأن تكون مثالا ً يحتذى في مجموع الدول العربية.
ونحن في المغرب ينص دستورنا على مسؤولية الحكومة في وضع قانون تنظيمي لحماية اللغة العربية. ولكن الحكومة عندنا لم تتحرك، ولسنا نعلم لماذا لا تتحرك في هذا الاتجاه. كما لا أحد يعلم لماذا لم يعمل بالقانون الخاص بإنشاء أكاديمية (مجمع) محمد السادس للغة العربية الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل أكثر من عشر سنوات. ولكننا نعلم علم اليقين أن اللوبي الفرانكفوني، وهو ذو أذرع طويلة ونفوذ واسع وطاغ، ربما يقف وراء منع إصدار القانون التنظيمي حول حماية اللغة العربية، وخلف عرقلة تأسيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية.
إن هذا القانون الأردني الذي نحترمه ونقدر الإرادة السياسية الواعية التي تقف وراءه، يستحق منا أن ننظر فيه بإمعان، وأن نتعمق في دراسته في روية، وأن نقتدي به في وضع قانون حماية اللغة العربية في المملكة المغربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.