تنص المادة الثالثة من قانون حماية اللغة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية، (قانون رقم 35 لسنة 2015) على ما يلي : (تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العلمية والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات، باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي. ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفًَا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية، بما في ذلك المنتجات من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات الخاصة بها، وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور، أو أي منشورات دعائية وغير دعائية أو حملات إعلامية). وتنص المادة الرابعة على ما يلي : (يجب أن يكون باللغة العربية : أ- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية، على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا). وتنص المادة الخامسة من هذا القانون الذي صادق عليه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ونشر في الجريدة الرسمية، على ما يلي : (تكتب باللغة العربية : 1- لافتات أسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها (أي الأوراق الخاصة بهذه المؤسسات)، 2- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية، 3- الشهادات والمصدقات العلمية). وجاء في المادة السادسة من القانون : (تسمى بأسماء عربية سليمة : أ- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية، ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية). وجاء في المادة الثانية عشرة (أ- اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك، ب- تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية، مرفقاً بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر، وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها). وجاء في المادة الثالثة عشرة (تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص). في حين ورد في المادة الرابعة عشرة (تلزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية)، أما المادة الخامسة عشرة، فجاء فيها : (يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار). هكذا تكون حماية اللغة العربية. وهكذا يكون احترام الدستور، وتعزيز سيادة اللغة العربية في الحياة العامة. فهذه سياسة حكيمة ورشيدة تنهجها الدولة الأردنية الشقيقة، وهي جديرة بأن تكون مثالا ً يحتذى في مجموع الدول العربية. ونحن في المغرب ينص دستورنا على مسؤولية الحكومة في وضع قانون تنظيمي لحماية اللغة العربية. ولكن الحكومة عندنا لم تتحرك، ولسنا نعلم لماذا لا تتحرك في هذا الاتجاه. كما لا أحد يعلم لماذا لم يعمل بالقانون الخاص بإنشاء أكاديمية (مجمع) محمد السادس للغة العربية الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل أكثر من عشر سنوات. ولكننا نعلم علم اليقين أن اللوبي الفرانكفوني، وهو ذو أذرع طويلة ونفوذ واسع وطاغ، ربما يقف وراء منع إصدار القانون التنظيمي حول حماية اللغة العربية، وخلف عرقلة تأسيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية. إن هذا القانون الأردني الذي نحترمه ونقدر الإرادة السياسية الواعية التي تقف وراءه، يستحق منا أن ننظر فيه بإمعان، وأن نتعمق في دراسته في روية، وأن نقتدي به في وضع قانون حماية اللغة العربية في المملكة المغربية.