ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف
مبادرة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
نشر في العلم يوم 26 - 12 - 2013

ترجع زراعة عشبة الكيف ببعض المناطق الشمالية إلى حوالي القرن الثاني عشر الميلادي، كما كرسها الظهير الشريف الصادر في 6 فبراير 1917 الصادر بالجريدة الرسمية بالمنطقة الخليفية رقم 5 بتاريخ 10 مارس 1917 (ص 205) وتم تعديله في 22 غشت 1935 تحت رقم 31-24 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 1935 الذي بمقتضاه تم الترخيص لقبائل كتامة وبني سدات بإقليم الحسيمة ولبني خالد بإقليم شفشاون بزراعة الكيف بشرط أن لا يبيع المزارعون محاصيلهم إلا لشركة إحتكار الدخان في المغرب، لتصبح بذلك هذه العشبة المورد الرئيسي لعيش الساكنة وتأخذ بعدا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا.
غير أن سوء استعمال هذه العشبة بتحويلها إلى مواد مضرة بصحة الانسان، جعل الدولة تتعامل مع هذه الزراعة بمنظور أمني عوض المقاربة الاقتصادية والاجتماعية المفروض أن تسود في تدبير سياسة الانتاج والتصنيع والتسويق لعشبة الكيف، سواء على مستوى العلاقة مع الأطراف المعنية أو العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بحكم اتفاقيات الشراكة التي تربطه مع المغرب في مختلف المجالات، كما أكد ذلك يوم الاثنين 18 ديسمبر 2013 ببروكسل عندما شدد على أهمية التعاون الوثيق والحوار السياسي المكثف بين البلدان المغاربية وبين المنظمات الإقليمية وذلك لتعزيز الأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء.
يأتي هذا المقترح بشان زراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل الاصلاح الدستوري الجديد من خلال ما كرسه المشرع الدستوري في الفصل 20 من الدستور على "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، ذلك أن الحفاظ على هذا الحق يقتضى توفير كل المتطلبات والمستلزمات لجعل الحياة ممكنة لكل المواطنين من الناحية المادية والمعنوية.
كما جاء في تصدير الدستور بان المملكة ستسعى إلى:"... إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة...".
و في نفس السياق، نص الفصل 31 على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي، العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية، السكن اللائق، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة".
وفي الفصل 32 منه حمل الدستور مسؤولية الدولة في أن: "تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها".
إن هذا التوجه الدستوري يعتبر سببا وجيها وموضوعيا لتقنين قطاع فلاحي لشريحة واسعة من المواطنين لضمان الحق الدستوري في الحياة وضمان الكرامة وتامين الحياة والحق في توظيف الموارد الطبيعة لخدمة المجتمع والتنمية المحلية المستدامة
كما أن البعد الاجتماعي يقتضي الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وحاجيات السكان القرويين في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات ووزان وتطوان الذين أصبحوا يعتمدون كلية على زراعة عشبة الكيف في عيشهم واقتصادهم المحلي، بعيدا عن هاجس الخوف والرعب من جراء ما يتعرضون له باستمرار من تعسفات واستفزازات وابتزازات من طرف السلطات الأمنية بسبب متابعة أو اعتقال المعيلين للأسر بتهمة الاتجار في المخدرات أو بالشكايات الكيدية.
ويبقى البعد الاقتصادي الدعامة الأساسية الداعية إلى ضرورة تنظيم وتقنين زراعة عشبة الكيف من خلال وضع إطار قانوني لسياسة واضحة للدولة في قطاع فلاحي له أهميته في السياسة القطاعية للدولة ولسياسة الاستثمار، والمساهمة في خلق التنمية المستدامة في جزء واسع من التراب الوطني، ويضمن اطمئنان المجتمع الأوروبي والمنظمات الدولية وغيرها من أن عشبة الكيف أخذت بعدا تنمويا وخدمة التطور العلمي والصناعي في مجالات الطب والصيدلة بما يضمن خلق سوق وطنية ودولية للاستهلاك المشروع لهذه المادة بدل النظر إليها كمادة مضرة، بعدما فشلت الحلول الأمنية في القضاء على التجارة غير المشروعة لعشبة الكيف بعد تحويلها إلى مادة مضرة وتوجيهها لأغراض إجتماعية وإقتصادية، ومنع أي استعمال أو استغلال غير مشروع لهذه المادة انتاجا وتصنيعا وتسويقا.
في إطار هذا المنظور يتقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف يرمي إلى تثمينها لتصبح مادة أساسية في التنمية البشرية بالمناطق المعنية وذلك من خلال:
* التحكم في الزراعة والتصنيع والتسويق عبر تحديد الشروط بضبط تقنين عشبة الكيف ؛
* تحديد نوع البذور التي يسمح بزراعتها ؛
* تحديد المناطق المسموح بزراعتها ؛
* تحديد موسمي الحرث والحصاد ؛
* تحديد صفة الفلاح المعني بعشبة الكيف ؛
* تحديد صفة الصانع المعني بعشبة الكيف ؛
* تحديد صفة الموزع المعني بعشبة الكيف ؛
* وضع موانع استعمال عشبة الكيف من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسهر على الترخيص ومراقبة للزراعة والصناعة والتسويق، إقرار نظام الجزاءات الإدارية والجنائية، إعادة تأهيل المدمنين على استهلاك عشبة الكيف ؛
* إلغاء جميع النصوص التشريعية المخالفة لهذا القانون.
مقترح قانون يتعلق
بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف
الباب الأول
أهداف ونطاق تطبيق القانون
الفصل الأول
الأهداف
المادة 1
1/ يطبق هذا القانون على زراعة عشبة الكيف وتصنيعها وتسويقها.
2/ يعتبر هذا القانون الإطار التشريعي لرسم توجه الدولة في تدبير سياستها بخصوص هذه العشبة لتكون في خدمة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
3/ ينظم استعمال عشبة الكيف في الأغراض العلاجية والطبية البشرية أو الحيوانية، وفي المواد الصيدلية والأبحاث العلمية وكذلك في الأغراض الصناعية.
4/ يضع ضوابط تمنع عشبة الكيف من تحويلها إلى مواد تضر بصحة الانسان. والحد من الاتجار غير المشروع فيها.
5/ يضبط أنواع البذور التي تستعمل في زراعة عشبة الكيف.
المادة 2
1/ يهدف هذا القانون إلى تنظيم اقتصاد فلاحي في مناطق تعتمد فيه الساكنة على زراعة عشبة الكيف لمدة طويلة.
2/ يهدف هذا القانون إلى تنظيم صناعة وتوزيع وبيع واستهلاك المنتجات من عشبة الكيف.
3/ يهدف هذا القانون إلى وضع معايير علمية محددة بدقة لتوزيع عشبة الكيف الخامة أو المصنعة وتسويقها داخل وخارج البلاد.
المادة 3
يرمي هذا القانون أيضا إلى اتخاذ تدابير وقائية لسوء استعمال عشبة الكيف من طرف المستهلكين، وإعادة تأهيل المدمنين وإدماجهم في الحياة الطبيعية للمجتمع .
الفصل الثاني
النطاق
الفرع الأول
النطاق المجالي
المادة 4
تشمل عشبة الكيف ما يطلق عليه المزارعون المغاربة من ألفاظ :"الحشيش"أو "الكيف" أو "الباكستانية" أو"الخردلة"أو"المكسيكانية" أو"لافوكا".
المادة 5
1/ يجب على المزارعين لعشبة الكيف أن يصرحوا في طلب الترخيص بنوع البذور والمقدار الذي سيستعمله في أي موسم من مواسم الحرث.
2/ تعتبر زراعة أي نوع آخر من أنواع البذور غير المرخص بزراعته خرقا لهذا القانون ويترتب عليه سحب الرخصة من مالك الأرض أو من موكله لمدة خمس سنوات.
الفرع الثاني
النطاق الترابي
المادة 6
1/ لا تزرع عشبة الكيف إلا في المناطق التالية :
ا/ إقليم الحسيمة في ثلاثة دوائر :كتامة وتركيست وبني بوفراح؛
ب/ إقليم شفشاون؛
ج/إقليم تطوان في جماعتي :بني حسان وبني سعيد؛
د/إقليم وزان في دائرة ومقريصات؛
ه/إقليم تاونات في دائرتي: تاونات وغفساي؛
2/ لا تزرع إلا المساحات المصرح بها.
الفرع الثالث
الموسم الفلاحي لزراعة عشبة الكيف
المادة 7
1/يبتدئ الموسم الفلاحي لزراعة الكيف من فاتح شهر مارس وينتهي في آخر يوم من شهر مايو من كل سنة.
2/يبتدئ موسم الحصاد في فاتح شهر غشت وينتهي في آخر يوم من شهر شتنبر من كل سنة.
المادة 8
يمكن للوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف تمديد موسمي الحرث والحصاد لكل المناطق المرخص فيها بزرع عشبة الكيف لفترة أطول إذا اقتضى ذلك تغير المناخ أو الحاجة إلى إنتاج أكثر بعد دراسة تثبت إمكانية ذلك.
الفرع الرابع
أحوال المنع المتعلقة بعشبة الكيف
المادة 9
1/ يمنع على الفلاحين أن يزرعوا أي نوع من البذور الأخرى إلا بعد ترخيص مسبق من الوكالة، وبعد دراسة علمية تثبت إمكانية استخدامها في الإنتاج الطبي والصيدلي.
2/ تمنع زراعة أي نوع من النباتات المستعملة في إنتاج أي مادة تشكل خطرا على السلامة الجسدية أو المعنوية للإ نسان.
3/ يمنع الحرث والحصاد لعشبة الكيف خارج موسمها، إلا بعد موافقة الوكالة بالتمديد المنصوص عليه في هذا القانون.
4/ تمنع زراعة أي نوع من أنواع الكيف المشار إليه في هذا القانون في أي منطقة أخرى من المناطق المشار إليها في المادة الثامنة .
المادة 10
1/ يمنع على الفلاحين المزارعين أن يحولوا إنتاجهم الخام من عشبة الكيف إلى أي نوع من أنواع الصناعة أو القيام بعملية التوزيع أو بيع المنتجات للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص القانونيين غير المرخص لهم.
2/ يمنع على الشركات ومقاولات المختبرات الطبية أن تحول الإنتاج الخام من عشبة الكيف إلى أنوع من أنواع الصناعة المضرة بالصحة أو السلامة الجسدية للإنسان، أو بيع المنتجات للأشخاص الطبيعيين أو للأشخاص القانونيين غير المرخص لهم.
المادة 11
1/ يمنع إنتاج المنتجات المشتقة من عشبة الكيف التي تستعمل كمخدر.
2/ يمنع الاستهلاك من أجل التخدير الشخصي. إلا أنه يمكن للأشخاص المدمنين على استهلاك عشبة الكيف أن يستعملوها تحت إشراف لجنة طبيبة مختصة في مراكز العلاج من أجل إعادة التأهيل الطبيعي للمدمنين في الحياة الاجتماعية .
3/ يمنع بيع الإنتاج للأشخاص الطبيعيين في أي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب.
الباب الثاني
منح التراخيص للمنتجين
والمصنعين والموزعين لعشبة الكيف ومشتقاتها
المادة 21
1/ يجب على كل شخص طبيعي أو قانوني طرف في إنتاج زراعة أو صناعة عشبة الكيف أو مشتقاتها،أن يحصل على رخصة من الوكالة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2/ يجب على كل شخص قانوني طرف في أي عملية إنتاج أو توزيع أو بيع أو مشتقات عشبة الكيف أن يحصل على رخصة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وللمعايير التي وضعتها الوكالة.
الفصل الأول
الترخيص للفلاحين المزارعين
المادة 13
1/ يجب على الفلاحين المزارعين لعشبة الكيف أن يحصلوا على رخصة من الوكالة؛
2/ يجب أن يتضمن طلب الترخيص جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمساحة المراد زرعها ومقدار الإنتاج المتوقع والجهة المتعاقد معها من أجل البيع لها؛
3/ يجب أن يسدد الفلاحون المزارعون مبلغا ماليا يقدر بنسبة 2100 من الإنتاج العام السنوي لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين.
المادة 14
1/ يمكن لأي فلاح مزارع عاجز عن زراعة أرضه أن ينيب عنه شخصا طبيعيا واحدا أو أكثر في القيام بالإجراءات الإدارية أمام الوكالة الوطنية أو في زراعة أرضه بعشبة الكيف شريطة إثبات هذا العجز.
2/يجب أن تكون الإنابة بوكالة خاصة من الفلاح المزارع مصادق عليها، ومشارا فيها إلى المسؤولية المشتركة للوكيل والموكل أو الموكلين في حالة تعددهم.
المادة 15
1/ يشترط في الفلاح المزارع لعشبة الكيف أو من ينوب عنه أن يكون مقيما في المنطقة بصفة دائمة.
2/ يمكن للفلاحين المزارعين أو أكثر أن يؤسسوا تعاونية فلاحية لزراعة عشبة الكيف وفقا للقانون رقم 83.24 المنظم للتعاونيات.
المادة 16
يشترط في الحصول على رخصة التعاونية بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالأفراد،الإدلاء بالوثائق القانونية للتعاونية والتصريح بأسهم كل عضو ومساحة أرضه ونوع البذور التي يستعملها وطريقة تقسيم عائدات الإنتاج.
المادة 17
1/ تحدد طريقة وشروط منح الترخيص أو سحبه بالنسبة للمزارعين- أفرادا أو تعاونيات- بنص تنظيمي.
2/ يمكن للوكالة أن تطالب الفلاحين المعنيين بأية بيانات أو وثائق إضافية أخرى.
المادة 18
1/ يجب على الفلاحين المزارعين لعشبة الكيف أفرادا أو تعاونيات أن يبلغوا عن أي تغيير طارئ في البيانات المصرح بها للحصول على رخصة الزراعة إلى الوكالة في أجل أقصاه سبعة أيام.
2/ يجب على الفلاحين المزارعين لعشبة الكيف أفرادا أو تعاونيات أن يبلغوا عن إتلاف أو إحراق أو سرقة المحصول كليا أو جزئيا خلال أربع وعشرين ساعة إلى أقرب سلطة محلية وإلى الوكالة داخل أجل لايتعدى سبعة أيام.
المادة 19
1/ يستمر العمل بالرخصة استثناء إذا توفي الفلاح صاحب الرخصة قبل الحصاد والبيع، وتنتقل المسؤولية الكاملة إلى الولد الأكبر أو من اتفق الورثة على توكيله كتابة مصادق عليها.
2/ تتولى السلطة القضائية المختصة الإشراف على تمام المحصول خلال الموسم الفلاحي في حالة الوفاة وعدم وجود الورثة.
3/تمنح الرخصة للورثة في حالة عدم القسمة بأسمائهم كلهم، وفي حالة وجود قاصرين باسم من ينوب عنهم شرعا.
4/تمنح في حالة القسمة رخصة لكل وارث،ولولي القاصر الشرعي أو من يحدده القضاء .
الفصل الثاني
الترخيص لشركات ومقاولات المختبرات الطبية المصنعة
المادة 20
تصنف شركات ومقاولات المختبرات الطبية التي يسمح لها بتصنيع منتجات ومشتقات عشبة الكيف إلى:
ا/ مصنع أو مختبر المواد الطبية.
ب/ مستودع لتخزين وتوزيع الإنتاج ومشتقات عشبة الكيف.
ج/الصيدليات المكلفة بتسويق منتجات ومشتقات عشبة الكيف.
د/ جهة أخرى تحددها الوكالة الوطنية بنص تنظيمي.
المادة 21
1/ يتعين على هذه المقاولات أو الشركات أن تكون مؤسسة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
2/ يجب على الجهات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون أن تحدد هوية المسؤول والتدابير المتخذة لضمان سلامة المنتجات.
المادة 22
يشترط في مسؤولي الصحة في المؤسسات المرخص لها بصناعة وتوزيع عشبة الكيف أن يكونوا حاصلين على شهادة الدكتوراه في الطب، أو حاصلين على شهادة صيدلي للأدوية البيولوجية أو الكيميائية أو الصيدلية الكيميائية الصناعية.
المادة 23
تخضع المؤسسات المصنعة للإنتاج في حالات تقديم معلومات كاذبة عن الهوية أو سلامة المنتجات أو التحفيظ أو الإعداد أو الجرعات أو تصنيع المنتجات إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القانون الجنائي الجاري به العمل.
المادة 24
1/ يجب على الشركات ومقاولات المختبرات الطبية التي تقوم بتصنيع عشبة الكيف للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي :
أ/ الحصول على رخصة من الوكالة.
ب/ إثبات جودة المواد الخام من عشبة الكيف وأغراضها الطبية، ومجالات استعمالها.
د/ إثبات بيان الهوية وسلامة والأمن والصحة المشار إليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
2/ يجب على الشركات ومقاولات المختبرات الطبية المرخص لها بصناعة عشبة الكيف أن تدفع نسبة 5/ 100 من الدخل على الأرباح لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين.
المادة 25
يجب على الشركات أو المقاولات المنتجة لمشتقات الكيف أن تقدم تقريرا عن مراحل إنتاجها وصناعتها وبيعها ومقدارها، وعدد الفلاحين المتعاملين معها وطريقة الشراء والأداء.
المادة 26
تحدد طريقة وشروط منح الترخيص أو سحبه بالنسبة للمقاولات أو الشركات بنص تنظيمي.
المادة 27
1/ يجب على الشركات أو المقاولات المصنعة لعشبة الكيف أن تبلغ عن أي تغيير طارئ في البيانات المصرح بها للحصول على رخصة الزراعة إلى لى الوكالة الوطنية في اجل أقصاه سبعة أيام .
2/ يجب على الشركات أو المقاولات المصنعة أن تبلغ عن إتلاف أو إحراق أو سرقة الإنتاج كليا أو جزئيا خلال أربع وعشرين ساعة إلى أقرب سلطة محلية وإلى الوكالة داخل أجل لايتعدى سبعة أيام.
الفصل الثالث
الموزعون
المادة 28
1/ لا يوزع ولا يتاجر في المنتجات المصنعة من عشبة الكيف إلا الشركات والمقاولات المتخصصة التي يحددها نص تنظيمي.
2/ يجب على موزعي ومسوقي منتجات أو مشتقات عشبة الكيف إثبات الوضعية القانونية للشركة أو المقاولة وتعليق الرخصة الممنوحة في مكان العمل.
3/ يجب على موزعي ومسوقي منتجات أو مشتقات عشبة الكيف أن يدفعوا سنويا 5/100 من الدخل على الأرباح مساهمة في دعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين .
4/ تحدد طريقة وشروط منح الترخيص أو سحبه بالنسبة للموزعين بنص تنظيمي.
المادة 29
1/ يطبق على طلب الرخصة من قبل الموزعين للإنتاج نفس الشروط المطبقة على طلب الرخصة للتصنيع المشار إليها .
2/ تحدد طريقة وشروط منح الترخيص أو سحبه بالنسبة للمقاولات أو الشركات الموزعة بنص تنظيمي.
المادة 30
1/ يجب على كل شركة أو مقاولة موزعة أن تبلغ عن أي تغيير طارئ في البيانات المصرح بها للحصول على الرخصة إلى الوكالة في أجل أقصاه سبعة أيام.
2/ يجب أيضا كل شركة أو مقاولة موزعة أن تبلغ عن إتلاف أو إحراق أو سرقة المحصول كليا أو جزئيا إلى أقرب سلطة محلية خلال أربع عشرين ساعة وإلى الوكالة الوطنية داخل أجل لايتعدى سبعة أيام.
الباب الثالث
الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف
الفصل الأول
العضوية في الوكالة والتعويضات
الفرع الأول
إحداث الوكالة وتعيين أعضائها
المادة 31
1/تحدث تحت اسم " الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف"مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
2/ تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام هذا القانون والحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
3/ يعين رئيس الوكالة بمرسوم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
4/ تتألف الوكالة، بالإضافة إلى الرئيس والكاتب العام، من فئتين: فئة الأعضاء المعينين وفئة الأعضاء المنتخبين.
أ- فئة الأعضاء المعينين: تتشكل من سبعة عشر عضوا، يعينون من قبل رئيس الحكومة بعد التداول في مجلس الحكومة ثلاثة باقتراح من وزير الصحة وثلاثة باقتراح من وزير الفلاحة وثلاثة باقتراح من وزير العدل وثلاثة باقتراح من وزير الداخلية وثلاثة باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وواحد باقتراح من الدرك الملكي وواحد باقتراح من الأمن الوطني.
ب- فئة الأعضاء المنتخبين: تضم ممثلا منتخبا عن شركات ومقاولات التصنيع وممثلا منتخبا عن شركات ومقاولات البيع والتوزيع ومنتخبا واحدا عن كل غرفة فلاحية معنية بتمثيل الفلاحين.
تحدد طريقة وشروط هذه الانتخابات بنص تنظيمي.
المادة 32
1/ يجب أن يراعى في الاقتراحات للعضوية في الوكالة مبدأ التخصص أو الاهتمام أو البحث والاستحقاق والكفاءة .
2/ يعين أعضاء الوكالة لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أما الأعضاء المنتخبون فيستمر انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتحدد بنص تنظيمي كيفية وطريقة تجديد الأعضاء.
الفرع الثاني
انتهاء مدة العضوية
المادة 33
1/ تنتهي العضوية في الوكالة للأسباب التالية:
ا/ انتهاء مدة التعيين؛
ب/ عدم الأهلية المعلن عنها بحكم قضائي نهائي؛
ج/ استقالة مقبولة من رئيس الوكالة؛
د/ الوفاة أو إعلان العجز النهائي.
2/ تملأ العضوية الشاغرة بالنسبة للأعضاء المعينين وفقا لمسطرة التعيين، وبالنسبة للمنتخبين عن طريق من يختارهم.
الفرع الثالث
تعويضات أعضاء الوكالة
المادة 34
1/ تحدد تعويضات أعضاء الوكالة وكيفية وشروط الاستفادة منها بنص تنظيمي.
الفصل الثاني
اختصاصات الوكالة وصلاحيات رئيسها
الفرع الأول
اختصاصات الوكالة
المادة 35
تسهر الوكالة على تطبيق هذا القانون بتنسيق مع القطاعات الحكومية المتعلقة بالداخلية والفلاحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والاقتصاد والمالية والعدل والأمن الوطني والدرك الملكي كل في مجال اختصاصه مع العمل على إشراك معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
المادة 36
تختص الوكالة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المكملة له، بما يلي:
ا/ اقتراح استراتيجية عامة على الحكومة لتنظيم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك لعشبة الكيف؛
ب/ تنسيق كل الأعمال المتعلقة بالمراقبة الصحية لمنتجات ومشتقات عشبة الكيف؛
ج/ وضع طرق لتحليل وتقييم وتصنيع وتجهيز المنتجات المشتقة من عشبة الكيف وفقا للنصوص الجاري بها العمل؛
د/ تحديد المواصفات والإجراءات المتعلقة بإنتاج عشبة الكيف؛
ه/ منح وإلغاء التراخيص الممنوحة للإنتاج والتصنيع والتوزيع وبيع عشبة الكيف؛
و/ تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المستهلكين لعشبة الكيف أو غيرها من المواد المماثلة.
المادة 37
يسند إلى الوكالة السهر على تنسيق الأعمال التالية:
ا/ منع الاستهلاك الشخصي لمنتجات ومشتقات عشبة الكيف؛
ب/ تحسيس المواطنين بالآثار السلبية لعشبة الكيف على جسد ونفسية مستهلكيه بأي وسيلة متاحة؛
ج/ المراقبة الصحية لجميع مراحل عملية إنتاج عشبة الكيف أو مشتقاتها؛
د/ وضع معايير توجيهية عامة لاستعمال عشبة الكيف في العلاج وإعادة تأهيل المدمنين على استهلاك عشبة الكيف أو غيرها من المواد المخدرة .
المادة 38
يسند إلى الوكالة، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الصحة العمومية وبقية النصوص القانونية الجاري بها العمل، ما يلي :
ا/ منح الرخص المطلوبة في هذا القانون؛
ب/ سحب التراخيص بصفة مؤقتة أو دائمة؛
المادة 39
1/ تقوم الوكالة بالدراسات والأبحاث المتعلقة بعشبة الكيف.
2/ تسهر الوكالة على تنظيم خدمات الاستكشاف المبكر للإدمان، وتقدم المشورة والرعاية للمدمنين الراغبين في ترك الاستهلاك.
المادة 40
1/ تضع الوكالة معايير توجيهية صارمة لضمان تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان على المنتجات المشتقة من عشبة الكيف
2/ تقوم بحملات إعلامية تحسيسية للتحذير من سوء استعمال لعشبة الكيف ومشتقاتها أو غيرها من المواد المماثلة.
3/ تشارك الوكالة في توجيه العمل على إنشاء مراكز جهوية لإعادة التأهيل والعلاج من الإدمان.
المادة 41
يجب على الوكالة أن تساهم، بتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، في الوقاية من سوء استعمال عشبة الكيف ومشتقاته خاصة فيما يتعلق بالدعامات التالية:
ا/تعزيز صحة المجتمع؛
ب/ التعليم الصحي؛
ج/ التعريف بالقوانين المتعلقة بتنظيم استغلال عشبة الكيف ومشتقاتها؛
د/ توثيق التعاون مع الجهات المعنية وطنيا أو دوليا بشأن تنظيم والاستغلال الإيجابي لعشبة الكيف ومشتقاتها؛
الفرع الثاني
صلاحيات رئيس الوكالة
المادة 42
1/ يعتبر الرئيس الممثل القانوني الوحيد للوكالة.
2/ يمكن أن يستدعى في أي وقت للمثول أمام مجلسي البرلمان لإعطاء التصورات أو الحصيلة حول سياسة إنتاج وتصنيع وتوزيع عشبة الكيف وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المادة 43
1/ يمارس رئيس الوكالة الصلاحيات التالية:
ا/ استدعاء الأعضاء للاجتماعات العادية والاستثنائية ورئاسة اجتماعات الوكالة ويمكن أن ينيب عنه أي عضو آخر؛
ب/ وضع جدول أعمال الوكالة؛
ج/ الآمر بصرف الاعتمادات المخصصة للوكالة.
2/ يمارس الرئيس السلطات والصلاحيات الأخرى المسندة إليه في هذا القانون.
3/ يوقع الرئيس جميع أعمال وأنشطة وثائق الوكالة الوطنية، ويمكنه أن يفوض التوقيع وبعض الصلاحيات الإدارية إلى أحد الأعضاء.
الفصل الثالث
التنظيم الإداري والمالي للوكالة وكيفية سيرها
الفرع الأول
التنظيم الإداري والمالي
المادة 44
1/ترصد الحكومة ميزانية سنوية للوكالة تدمج في الميزانية العامة للدولة. تسجل الاعتمادات التي ترصدها الدولة للوكالة في ميزانية رئيس الحكومة.
2/ تتضمن ميزانية الوكالة في باب الموارد ما يلي:
- الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ؛
- الإيرادات المحصل عليها من خلال الأنشطة والدراسات التي تقوم بها؛
- المدا خيل المتأتية من أملاك الوكالة سواء كانت منقولات أوعقارات؛
- العائدات المتأتية على إنتاج وصنع و توزيع وبيع عشبة الكيف ومشتقاتها؛
- المساعدات المالية الممنوحة من قبل المنظمات الوطنية أو الدولية، خاصة كانت أو عامة؛
- الهبات والوصايا؛
- المداخيل المختلفة.
3/ تشمل نفقات الميزانية ما يلي:
- نفقات التسيير؛
- نفقات التجهيز والاستثمار.
4/ يعرض مسبقا مشروع الميزانية الذي يعده رئيس الوكالة على موافقة رئيس الحكومة الذي يحدد المبلغ الأقصى للاعتمادات التي تخصصها الدولة للوكالة برسم السنة المالية المعنية.
5/ يتولى محاسب ملحق لدى الوكالة من لدن وزير المالية القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية. ويقدم المشورة والمساعدة اللازمة للآمر بالصرف وللآمرين بالصرف المساعدين من أجل الاضطلاع بصلاحياتهم المالية وضبط كيفية مسك محاسبة نفقات الوكالة.
6/ تخضع الميزانية السنوية للوكالة لمراقبة البرلمان، وتفتيش وزارة المالية وتدقيق المجلس الأعلى للحسابات.
المادة 45
1/ تخصص الدولة للوكالة الموارد البشرية اللازمة.
2/ يخضع موظفو الوكالة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
3/ يحدد تنظيم واختصاصا ت المصالح الإدارية للوكالة بنص تنظيمي.
الفرع الثاني
كيفية سير الوكالة
المادة 46
1/ تجتمع الوكالة أربع مرات على الأقل في السنة بجميع أعضائها. ويمكنها أن تجتمع في جلسة استثنائية بناء على طلب ثلث أعضاء الوكالة أو بطلب من الرئيس.
2/تتخذ الوكالة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء. كما يمكنها أن تتخذ في الاجتماع الموالي قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إذا تعذر حضور جميع أعضاء الوكالة.
3/ يحدد نص تنظيمي طريقة عمل الوكالة وتدبير .
المادة 47
1/ يجب أن توثق جميع أعمال وأنشطة وقرارات وتقارير الوكالة في أرشيف خاص، يتم التعريف به على نطاق واسع.
2/ يجب على رئيس الوكالة أن يرفع تقريرا عن الحصيلة السنوية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك إلى الملك والبرلمان ورئيس الحكومة، وينشر في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع
نظام المراقبة والجزاء
الفصل الأول
المراقبة
الفرع الأول
مراقبة محققي الوكالة
المادة 48
1/ يعين لدى الوكالة محققون يعهد إليهم بمهمة مراقبة زراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف ومشتقاتها بتكليف من الوكالة وفقا لأحكام هذا القانون.
2/يجب على الوكالة أن تقوم بتكوين وتدريب المحققين.
المادة 49
1/ يقوم المحققون بأعمال التوجيه والتحقق من مدى احترام المزارعين والمصنعين والموزعين لمقتضيات هذا القانون.
2/ يمكن للمحققين أن يقوموا بزيارات ميدانية منتظمة أو استثنائية عند حالتي الضرورة أو الاستعجال إما بناء على معطيات إدارية أو بناء على شكايات من المواطنين وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الصحة العمومية والقوانين الأخرى.
3/ تشمل المراقبة كل المعلومات والبيانات المصرح بها للوكالة والبذور المستعملة الأراضي المزروعة وأماكن التصنيع وطرق التوزيع.
المادة 50
يجب أن تتم أعمال المراقبة الصحية بهدف التحقق من احترام هذا القانون وبقية النصوص القانونية المتعلقة بالصحة العمومية.
الفرع الثاني
دور المجتمع المدني
المادة 51
1/ يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم إلى الوكالة أو السلطات الأخرى المعنية بالشكاوى ضد أي شخص أو جهة أو سلطة لا تحترم أحكام هذا القانون والقوانين المكملة له.
2/ يجب على السلطات المختصة أن تحمي المشتكين والمبلغين عن زراعة أو صناعة أو بيع أو تصدير أو استيراد عشبة الكيف أو عدم احترام هذا القانون.
3/ يجب على الوكالة ال أن تضع خطا هاتفيا مجانيا رهن إشارة منظمات المجتمع المدني لتقديم الاقتراحات والشكاوى.
الفصل الثاني
الجزاءات
الفرع الأول
العقوبات الإدارية
المادة 52
1/ يمكن للوكالة أن تسحب الرخصة من الفلاحين المزارعين أو الشركات أو المقاولات أو الصيدليات في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون أو القوانين المكملة له.
2/ لا تسحب الرخص المشار إليها أعلاه إلا بقرار معلل بوقائع مادية ملموسة،وبأغلبية ثلثي أعضاء الوكالة.
3/ تسحب الرخص في حالة صدور حكم قضائي نهائي يدين أي طرف في الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق.
4/ يمكن الطعن في قرارات سحب الرخص للوكالة أو أي قرار آخر أمام المحاكم الإدارية
المادة 53
تسحب الوكالة الرخص من أي فلاح منتج إذا صرح عمدا ببيانات كاذبة عن الأراضي المخصصة للزراعة أو عن نوع البذور المراد زراعتها أو تم زرعها فعلا أو عن عدد وهوية الأشخاص المساعدين له أو باع الإنتاج مباشرة إلى أشخاص طبيعيين أو أشخاص قانونيين غير مرخص لهم أو تجاوزوا سقف الإنتاج المحدد في الرخص الممنوحة لهم أو عدم القيام بتعليق شهادة الرخصة في الأماكن المحددة للزراعة وذلك لمدة أدناها خمس سنوات. وتسحب نهائيا في حالة العود.
المادة 54
تسحب الوكالة الرخص من الشركات والمقاولات الصناعية في حالة عدم احترام معايير الإنتاج المقررة في النصوص التنظيمية أو في قرارات الوكالة أو في حالة توجيه الإنتاج لأغراض غير قانونية أو مضرة بالصحة الجسدية أو العقلية او النفسية للإنسان أو يضر بالبيئة.
المادة 55
تسحب الوكالة الرخص من الشركات والمقاولات الصيدلية في حالة عدم احترام معايير التوزيع المقررة في النصوص التنظيمية أو في قرارات الوكالة أو في حالة بيع الإنتاج لأشخاص طبيعية ا لأغراض غير قانونية أو مضرة بالصحة الجسدية أو العقلية ا النفسية للإنسان.
المادة 56
يمكن للوكالة الوطنية أن تصادر المحاصيل الزراعية أو الإنتاج المصنع ا الموزع من عشبة الكيف في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون، وتحيل الأمر إلى الجهة القضائية. المختصة.
الفرع الثاني
العقوبات الجنائية
المادة 57
يعاقب طبقا لأحكام القانون الجنائي وغيره من القوانين الجاري بها العمل كل شحض قام بالأفعال التالية :
ا/ زرع أو إنتاج أو صنع أو توزيع أو تسويق منتجات عشبة الكيف أو مشتقاتها بدون ترخيص من الوكالة؛
ب/ إنتاج منتجات مماثلة أو تصنيعها أو توزعها أو تصديرها بدون ترخيص؛
ه/ التوزيع المجاني لمنتجات أو مشتقات الكيف أو ما يماثله لأغراض الترويج؛
ز/ توظيف واستغلال القاصرين في التجارة والإنتاج والتوزيع والتصدير وبيع المنتجات.
المادة 58
1/ يعاقب كل من خرق مقتضيات هذا القانون في زراعة ا إنتاج عشبة الكيف أو ما يماثلها بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المشار إليها أعلاه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي .
2/ يعاقب المصنعون والموزعون لعشبة الكيف أو ما يماثلها الذين خرقت مقتضيات هذا القانون بنفس العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة .
المادة 59
1/ يجب على أي سلطة أمنية أو إدارية معنية إذا ضبطت مخالفة أو ارتكاب جريمة لمقتضيات هذا القانون أن تبلغ الوكالة في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة.
2/ يجب على الوكالة أن تحيل على الجهة الأمنية والقضائية المعنية ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة 60
1/ تلغى جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لهذا القانون. 2/يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.