سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة التربية الوطنية تصدر دلائل مناهج تأهيل أساتذة التعليم المدرسي العملية تأتي تطبيقا لما جاء به مشروع إصلاح منظومة التكوين الأساس لهيئة التدريس المحجوب ادريوش
بعد صدور المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 2 فبراير 2012، سارعت وزارة التربية الوطنية قبل أيام إلى إصدار دلائل وكتيبات التكوين وعددها ست دلائل :دليل مرجعيات التأهيل و رزنامة تدبير زمن التكوين، دليل التقويم ،دليل الاصطحاب ، دليل التناوب الاول ويتضمن الوضعيات المهنية بمسلك التعليم الأولي و الإبتدائي، دليل التناوب الثانيوهو خاص بالوضعيات المهنية بمسلك التعليم الثانوي الإعدادي ثم دليل الوضعيات المهنية بمسلك التعليم الثانوي التأهيلي ، وتتضمن منهجيات وطرائق التكوين بهذه المراكز في إطار تطبيق عمليات الاصلاح. وسبقللوزارة ان أصدرت وثيقة مشروع إصلاح منظومة التكوين الأساس لهيئة التدريس اطر الإدارة التربوية منذ فترة وينتظر تفعيلها مع بداية الموسم. وقد ورد بهذا المشروع أن التكوين الأساس لهيئة التدريس سوف يعهد به إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وضمن هذه الوثيقة أيضا، نجد أن من بين مهام وأدوار هذه المراكز:التكوين التأهيلي الممهنن والتكوين المستمر لفائدة كل الأطر العاملة بالقطاع والتكوين الأساس لفائدة أطر الإدارة التربوية وهيئة الدعم التربوي، وكذا البحث التربوي وإنتاج الوثائق الديداكتيكية والإشعاع الثقافيثم الإعداد لمباراة التبريز. أما عن مسالك التكوين بهذه فقد أشار المشروع إلى أربعة مسالك هي مسلك التعليم الأولي – الابتدائي، مسلك التعليم الإعدادي،مسلك التعليم الثانوي التأهيلي،ومسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم. اما عن طريقة إدارة وتسيير كل مركز جهوي فإن ذلك سيتم تحت إشراف مدير وأربعة مديرين مساعدين وكاتب عام، مدير المركز يتم تعيينه من ذوي الاختصاص في ميدان التربية والتكوين ، بعد التباري بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا لتطوير المؤسسة، يختار لمدة 4 سنوات ويمكن لمن انتهت مدة انتدابه الترشح لفترة ثانية وأخيرة ، وتتم هذه العملية تحت إشراف لجنة تتولى ، في نهاية أشغالها، موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا ويتم هذا التعيين بموجب مرسوم طبقا للقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين ال49 وال92 من الدستور. اما هيأة التدريس بهذه المراكز وحسب مصادر " العلم"، فستتكون من الأساتذة الباحثين، الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.96.804، الصادر في 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا ، كما وقع تغييره وتتميمه، ومن الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي، المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.854، الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، إضافة إلى موظفين يعهد إليهم أداء مهام التدريس وفق شروط ومعايير محددة، وكذا أساتذة أو كفاءات من القطاع العمومي أو الخصوصي، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم لتدريس بعض المواد أو لتأطير أنشطة مختلفة، كلها تروم تسهيل الاندماج المهني للمتدربين والتأكد من امتلاكهم الكفايات المهنية ومن توفر الاستعدادات النفسية والأخلاقية لديهم لمزاولة مهنة التدريس . هذا، وينتظر أن يخضع الأساتذة في نهاية مدة التكوين إلى الكفاءة المهنية حسب عدة تحدد الآليات و المتدخلين، وفق ثلاث تقويمات: تقويم مدى اندماج المترشح 30%: دراسة ملف تقويم التتبع والمشروع الشخصي ... ثم تقديم درسين أمام اللجنة 40%: لتقويم الكفايات المهنية ( تهييئ الدروس-المنهجية- تدبير الزمن – أساليب التنشيط – العلاقة مع التلاميذ ...) وأخيرا مقابلة مع أعضاء اللجنة30% : لتقويم الكفايات التواصلية ومدى معرفة المترشح للوثائق الرسمية والتشريع.