منذ بداية نشوء التجمعات البشرية بدأ الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة بالتضامن معها انطلاقا من الشعور الديني والإنساني، ومع تطور المجتمعات والشعوب بدأ الإنسان في صنع ما يحتاجه من وسائل الإنتاج ولباس وأدوات الطبخ وغيرها... من خلال الحرف والمهن في شكلها البدائي وقد عرفت هذه الحرف والمهن تطورا وتوسعا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وبذلك تم الانتقال إلى التضامن المهني أو الحرفي من خلال عدة أنظمة سبقت الضمان الاجتماعي ومنها التعاون الاجتماعي و التدارك الاجتماعي، والتامين الاجتماعي، والإعانة الاجتماعية ومع نشوء وتوسع الصناعة الحديثة ونشوء الحركات الاشتراكية في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين تكونت الطبقة العاملة حيث نظمت نفسها نقابيا وعلى مراحل تقوى نفوذها حيث انخرطت في خوض نضالات قصد إقرار قانون الشغل الذي ينظم علاقات العمل الفردية والجماعية وقصد إقرار الحماية الاجتماعية وقد انطلقت هذه النضالات في البداية من الولاياتالمتحدة الاميريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا ثم امتدت إلى باقي الدول إلى أن تم إقرار حق الضمان الاجتماعي حيث أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في فصله الثاني والعشرين على ( كل شخص بوصفه عضوا في المجتمع له الحق في الضمان الاجتماعي ) وعلى غرار ما وقع في هذه الدول بدأ الاهتمام في المغرب بالضمان الاجتماعي منذ عهد الحماية حيث صدر ظهير 22 ابريل 1942 والذي منح التعويضات العائلية للعمال الأوربيين، وبعد ذلك صدر ظهير 26. 12. 1947 الذي بموجبه تم إنشاء صندوق الإعانة الاجتماعية والذي وسع مجال الخدمات دون إلغاء مبدأ التمييز بين الأوروبيين والمغاربة بشكل نهائي. كما أن الحركة الوطنية اهتمت بهذا الجانب من خلال النقاش الفكري حيث أشار الزعيم علال الفاسي رحمه الله إلى ذلك في كتابه النقد الذاتي في بابه الأول المتعلق بمسائل الفكر حول موضوع التفكير اجتماعيا والذي جاء فيه ( لا يمكن لأمة ما أن تنهض من وهدة السقوط التي وقعت فيها إلا إذا تدربت على أن تفكر اجتماعيا، وتعودت على أن لا ترى في مسائل الأفراد أو الطبقات الأخرى شؤونا بعيدة عنها أو غير عائدة إليها.) وبعد الاستقلال على عهد حكومة السي عبد الله إبراهيم تم إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 31 دجنبر 1959 وقد ساهم المكتب الدولي للشغل بالخبرة التقنية في هذا الإنجاز الذي اعتبر من أهم الإنجازات التي عرفها مجال التشريع في هذه المرحلة ء وقد تم إدخال عدة تعديلات على هذا الظهير ابتداء من 27 يوليو 1972. ورغم أن الضمان الاجتماعي لم يعد ينظر إليه فقط من الجانب الإنساني أو الأخلاقي حيث أصبح له طابع قانوني وإلزامي ولذلك فان التهرب من تطبيقه على الوجه المطلوب يعد بمثابة سرقة من الناحية الدينية والقانونية. وأمام اتساع أشكال المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية أصبح منطق العصر يفرض على المقاولة أن تتحمل مسئوليتها الاجتماعية خاصة بعد أن انتشر مفهوم المقاولة المواطنة والذي يلزم أن تتوفر الحماية الاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع فبالأحرى العامل الذي يبدل جهدا في العمل ويساهم بشكل أساسي في التنمية والتقدم. كما انه ومما لا شك فيه أن الحد الأدنى القانوني للأجر المحدد في 10.60 درهم في الساعة بالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة أي حوالي ألفين درهم في الشهر، و55.12 درهم في اليوم بالنسبة للقطاع الفلاحي، لا يغطيان حاجيات العيش للأسرة الواحدة مهما كان عدد أفرادها وحتى إذا ما تم الرفع من هذا المبلغ خلال جلسات الحوار المقبلة مراعاة للزيادات التي عرفتها الأسعار خلال السنتين الأخيرتين. فان نسبة الزيادة لن تكون مرتفعة لتمكن من تغطية حاجيات العيش، أضف إلى ذلك أن أرباب العمل بالقطاع غير المهيكل لا يطبقون هذا الحد الأدنى للأجر رغم هزالته، وهو ما يتطلب بالضرورة توفير التغطية الصحية والاجتماعية للتقليص من حدة هذا النقص الكبيربين الأجور والأسعار، كما أن قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينص بالضرورة على أن تكون هناك علاقة شغل وان يكون العامل مصرح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يستفيد من التغطية الصحية والاجتماعية ويبلغ عدد المأجورين بالقطاع الخاص حسب المندوبية السامية للتخطيط 3.800.000 مأجور ويبلغ عدد المصرح بهم 2.360.000 حسب إحصائيات إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما أن نسبة كبيرة من هذه التصريحات غير سليمة، و بذلك يتبين أن عدد المأجورين غير مصرح بهم هو: 1.440.000. غير انه لا يمكننا أن نعتمد هذه الإحصائيات ما لم يتم تطبيق ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل بان يتم تسجيل جميع المأجورين لذا مصالح وزارة التشغيل وكما اشرنا إلى ذلك في المقال السابق حول الحوار الاجتماعي بالقطاع الخاص فان تعميم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جميع المأجورين يتطلب وضع برنامج شامل يستهدف كل صنف مهني على حده بما في ذلك ׃ - جميع المؤسسات الصناعية الصغيرة والكبيرة والمتوسطة؛ - قطاع النقل بجميع مكوناته - قطاع المقاهي والمطاعم مع تفعيل مسطرة توزيع الحلوان واستكمال الأجر - قطاع البناء الذي يعرف فوضى عارمة - قطاع التعليم الخصوصي. - قطاع الصحة الخصوصي. - القطاع الفلاحي والذي عرف تطورا ايجابيا في عدد المصرح بهم وفي عدد المستفيدين من خدمات الصندوق في السنوات الأخيرة. - القطاع التجاري. - قطاع الخدمات بما فيه المحسوب على الصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية. - قطاع الصناعة التقليدية. مع اعتماد نفس المنهجية المشار إليها أعلاه بالنسبة لكل القطاعات ولكل صنف مهني ليتم تعميم التصريحات على جميع المأجورين الذين يتوفرون على علاقة شغل سواء بواسطة عقد شغل مكتوب أو دون توفره، وكيفما كانت تأدية الأجر. وإذا ما تفهمنا بان المقاولة لا يمكنها أن ترفع الحد الأدنى القانوني للأجر إلى أربعة آلاف وخمس مائة درهم في الشهر على الأقل لتغطية حاجيات العيش إلا انه لا يمكن أن نفهم عدم التصريح أو التلاعب فيه، ولذلك يجب وضع قطيعة مع هذه الثقافة المعادية لقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولقانون الشغل ومن دون شك أن المقاولة المغربية تعاني من صعوبات أمام ارتفاع حدة المنافسة إلا أن ذلك لا علاقة له بالتهرب من التصريحات بل على العكس من ذلك فتعميم التصريحات سيحمي حقوق العمال وحقوق المقاولات التي تطبق القانون بتوحيد التكلفة، ويقوي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكن من القيام بالدور المنوط به على الوجه المطلوب.