الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    البطولة: الكلاسيكو بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ينتهي بلا غالب ولا مغلوب    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    المحمدية.. اعتقال سبعيني قتل ابنته وزوجها بواسطة بندقية صيد    المحافظون يفوزون بانتخابات ألمانيا.. واليمين المتطرف يحل ثانيا بنسبة قياسية    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الأصل والاستثناء في الزواج
نشر في العلم يوم 13 - 04 - 2011

نشرنا في الأسبوع الماضي ضمن هذه الصفحة الجزء الأول من عرض الأستاذ نافع غزيل، العدل بهيئة طنجة في موضوع: (مفهوم الأصل والاستثناء في الزواج) الذي كان قد ألقي يوم 9 مارس 2011 بمناسبة عقد محكمة الاستئناف بطنجة لقاء علميا تحت شعار: (دعوى ثبوت الزوجية كآلية قانونية لتسوية الأوضاع الزوجية غير الموثقة)، وفيما يلي الجزء الثاني والأخير من العرض:
واقع حالة الاستثناء بين (م. أ. ش) المنسوخة وقانون الأسرة الجديد:
هنا أود أن أشير فقط إلى الفرق بين (واقع) حالة الاستثناء في كل من الفصل الخامس من مدونة 57 المنسوخة، ومقتضيات المادة 16 من مدونة قانون الأسرة الحالي، ويتجلى ذلك من خلال المعطيات التأملية التالية:
1) إن مدونة 57 جاءت في أعقاب واقع تشريعي سار عليه المغرب واحتكم إليه لقرون، لم تكن فيه الحاجة ماسة جدا لمطلب الاستظهار بوثيقة الزواج كما عليه واقع الحال في مجتمعنا الحديث، لذلك كانت مدونة 57 في حد ذاتها تشكل قفزة نوعية جريئة، انتقلت بالمجتمع المغربي من عصر التشريع الفقهي الاجتهادي، المرتكز أساسا على التعامل مع (النازلة) عند وقوعها من موقع (الإفتاء) أو (القضاء) إلى عهد التشريع التقنيني الحديث، فكان لا مندوحة للمشرع والحالة هذه عن الإبقاء على هذا (الواقع) واعتباره مع ذلك، حالة استثنائية في مقابل الأصل الذي حسم قواعده وألزم العمل به.
وكأن المشرع في ذلك الوقت، كان متشوفا إلى أن تنهي (حالة الاستثناء) نفسها بنفسها، دونما حاجة إلى تقييد زمني معين، مراعاة لخصوصيات التركيبة الاجتماعية للمجتمع المغربي في تلك المرحلة الحديثة العهد بالتشريعات والنظم، مع المراهنة على وتيرة التطورات المستقبلية للمغرب الحديث.
2 ) إن مدونة 57 المنسوخة، مع تكريسها لحالة الاستثناء كواقع وارد بإلحاح لا مفر للتعامل معه، ينبغي أن ندرك في ذات السياق، أنها قد قيدت سلطة القضاء التقديرية داخل المنصوص عليه في كتاب الزواج، ولم تتح أي مجال للاجتهاد خارجه، حين أخلت مواد كتاب الزواج من الفصل المتمم بالإحالة كما فعلت في غيره، وفي ذلك حصر وتقييد لبنود الزواج في مواجهة الكافة من المقبلين عليه ابتداء.
3 ) إن مدونة 57 المنسوخة في موادها المتممة، التي تحيل بمقتضاها على مصادر الاجتهاد في غير المنصوص، قد جاءت مقيدة في حدود قواعد الاجتهاد القضائي والنوازل المعمول بها في تاريخ التشريع المغربي لقرون طويلة، وينص عليها في ظهائر التعيين للقضاء والافتاء كما هو معلوم، مع ملاحظة الالتزام في الأولوية في الترتيب عند تطبيق القواعد المعمول بها، وهو ما يفيده العطف ب (أو) التي تعني التقسيم والترتيب في الحكم، وليس لمطلق التخيير والإباحة كما هو مقرر ومعلوم من العربية.
4) هذا، فضلا عن اعتبار آخر في الإبقاء على حالة الاستثناء في المدونة المنسوخة، هو أن المشرع مع بداية الاستقلال، كان في سعة من أمره وهو ينشد الإصلاح والتنظيم لمجتمع انتقالي سليم، لم تشبه عوامل الإكراهات والضغوطات التي تشوب مجتمعاتنا الحالية.
هذه هي بعض الملامح العامة التي عملت في وجود (واقع حالة الاستثناء) في هذا الطور التشريعي الأول لمدونة قانون الأسرة في المغرب.
أما إذا انتقلنا - في مقابل ذلك - إلى محاولة ترصد مميزات مدونة قانون الأسرة في هذه الخصوصية، وهي مسألة (الاستثناء) الوارد تقييدها في (المادة 16) بزمن انتقالي محدد، فإن الغاية منه، هو الإعلان الصريح بإنهاء الحالة، وخلق مناخ قانوني واجتماعي جديد، لا يقبل أي لبس أو غموض أو شغب، يتمهد من خلاله إقامة دعائم هذا الصرح المؤسساتي المقدس، الذي لا يقبل أي رجوع إلى الوراء، ويجعل القطيعة مع الماضي في جميع سلبياته، مع المرونة المتوخاة في التطبيق العملي، بقصد استدراك تصحيح الأوضاع الاجتماعية العالقة نتيجة التراكمات الظرفية السابقة، وبحكم حساسية موضوع العلاقة الزوجية وطبيعتها الدينية والاجتماعية في كل الأحوال، مما يتعدى مجرد التنظيم القانوني والإداري...
ومن أجل ذلك، وتحقيقا للمقاصد الكبرى المتوخاة، جاءت الاستجابة سريعة وفي حينها، من المشرع أيضا لتمديد هذه الفترة الانتقالية لزمن معين آخر، الشيء الذي يدل بوضوح على الغاية من حالة الاستثناء المنصوص عليها في هذا القانون والتي تختلف تماما عن واقع الاستثناء في المدونة المنسوخة، لاستشرافه دخول واقع حالة الاستقرار الاجتماعي الدائم، فهي بذلك، تعتبر مادة مؤهلة ومحفزة بالدرجة الأولى، من أجل تصحيح وإعادة تركيب هيكلة الأسرة المغربية من داخلها.
وعلى هذا، يمكن القول، إن الغاية المثلى، والمقصد الأساس من التمديد الانتقالي، هو التأكيد على التسوية النهائية للأوضاع العائلية تجاه القانون، وجعل حد لكل تفلت وتنصل يفضيان لاحقا إلى الشرود عن طوق هذه المؤسسة الواعدة.
وإلا، فإن الغاية من التمديد الانتقالي، لم تكن - بالضرورة - موجهة من أجل إنقاذ حالة فراغ قانوني وشيك، كما لو أن القضاء كان - مع انتهاء الفترة - سيجد نفسه مكبلا أمام (واقع) لا نص فيه كما قد يتوهم؟؟ وهو ما اتجهت إليه بعض المقالات التي قرأناها.
ميزة غير مسبوقة!
....لأنه حتى لو افترضنا، أن المشرع لاحقا سكت ولم يمدد لأمدٍ انتقالي آخر مع مسيس الحاجة ، والضرورة المؤكدة، فإن القضاء سيجد نفسه في سعة من أمره، في تطبيق مقتضيات المادة المتممة، وهي الأربعمائة من هذه المدونة، التي تنص بوضوح، على أن:
(كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي، والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة، والمعاشرة بالمعروف)، لكون إن إعمال النص خير من إهماله.
وأعود لأذكر بما أشرت إليه قبل قليل، من ملابسات الفرق بين (واقع حالة الاستثناء) في المدونة المنسوخة وبينه في المدونة الحالية، من حيث طبيعة السقف الاجتهادي بينهما، حيث إن المشرع في مدونة الأسرة الحالية، قد وضع أمام القضاء آلية اجتهادية واسعة غير مسبوقة، حين توَّجها بالمادة المتممة المذكورة وهي - كما لاحظنا - لم تنحصر في القاعدة الاجتهادية الملزمة في التراث القضائي المغربي، المتمثلة في (الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل) من المذهب المالكي وحسب، وإنما نراه قد وسّع من دائرة الاجتهاد، لتشمل المذهب المالكي في أوسع نطاقه، وربما تعداه إلى نطاق كل اجتهاد يراعى فيه تحقيق القيم الإسلامية العليا، من العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، ليفيد معنى إمكانية اعتماد الفقه الإسلامي المقارن إن اقتضى الحال ذلك، كما هو المستفاد من استخدام العطف (بالواو) الذي يقتضي المغايرة والتشارك في الحكم على المقرر المعلوم من العربية.
ولايخفى أن مفهوم الاجتهاد القضائي في مجال (قانون الأسرة) يشكل في حد ذاته (خصوصية) تختلف عن غيره من الاجتهاد القضائي في مجالات أخرى، نظرا لطبيعة قواعده المرتبطة بمؤسسة الأسرة، والشأن في ذلك أنه لايتمسك بالحرفية القانونية الصرفة، دونما الأخذ بعين الاعتبار للملابسات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، التي تعتري المشكل الأسري في أدقّ تفاصيله، ومنه البحث الاجتماعي على سبيل المثال.
وفاة العدل ليس من الأسباب القاهرة:
قد يكون من (الأسباب القاهرة) الحائلة دون توثيق الزواج في إبانه، انعدام وجود العدول في كل وقت وحين، أو انعدامهم بالمرّة، وهي (العلّة) التي كانت قائمة في كل الأماكن والأزمان السابقة، وخاصة في البوادي والمجتمعات النائية، ولا يبعد احتمال وقوعها في وقتنا الحالي على الندرة في ذلكم مما كان يسوّغ للمعنيين، بجواز إقامة بيّنة إثبات الزواج باللفيف لهذه العلة الموضوعية المقبولة.
أما بخصوص ما يثار اليوم من مسألة وفاة العدلين أو احداهما، قبل إنجاز عملية تحرير الشهادة المتلقاة، ومنها على سبيل المثال (وثيقة عقد الزواج)، التي هي موضوع هذا الحديث، باعتبارها من الإشكاليات المستعصية التي تعيق دون توفر الزوجين على هذه الوثيقة المنصوص عليها في (المادة 16)، المندرجة في جملة (الأسباب القاهرة) المعنية في الفقرة الثانية من هذه المادة. من ثم تصبح مسوغا من مسوغات حالة الاستثناء يمكن الدفع بها أمام قضاء الأسرة لاستصدار حكم بثبوت الزوجية، فهو في نظري احتمال بعيد.
إن المسألة فيما يظهر جليا لكل ذي بال، ليست من الأسباب القاهرة، التي تنضاف إلى إثقال كاهل القضاء، ولا من التعليلات الموجبة للاعتبار والبناء عليها نظرا لإمكانية اللجوء إلى مسطرة التوثيق المعمول بها من أجل التمكن من الحصول على هذه الوثيقة عن طريق (الرفع) عليها الذي يقوم مقام (الأصل) وفقا لما تحتمه مقتضيات (المادة 21) من المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، التي تنص على أنه:
(إذا توفي عدل، أو زالت عنه الصّفة، أو انتقل، أو فقد أهليته، أو عاقه عائق آخر عن الأداء، بعد أن تلقى شهادة بصفة قانونية، وأثبتها في كناش الجيب المعمول به سابقا، أو في مذكرة الحفظ كلّف القاضي المكلّف بالتوثيق بناء على طلب يقدّم إليه من ذوي المصلحة عدلين للتعريف به، مع إدراج نص الشهادة موضوع التعريف ، في مذكرة الحفظ لأحد العدلين المعرفين، ضمن شهادة التعريف، ثم يحرر رسم بذلك، ويضمّن بسجل التضمين.
يعتبر رسم التعريف بعد الخطاب عليه، بمثابة أصل.
تطبق نفس المسطرة بالنسبة للتعريف، فيما يخص الشهادة المضمّنة بسجل التضمين المذيّلة بشكل العدلين المتلفيين لها، عند تعذر الوقوف على كناش الجيب، أو مذكرة الحفظ).
وقد لاحظنا، أن هذا الإجراء المسطري المنصوص عليه يشمل ثلاث حالات، لم يبق معها أي تعليل (بالسبب القاهر) المحتمل الوقوع في مفهوم حالة الاستثناء وهي:
1) حالة الرفع على مذكرة الحفظ المعمول بها حاليا المنظّمة للتلقي وفق مقتضيات المواد: (24، 23، 22، 21، 20،19،18،17 و16)
2) حالة الرفع على (كناش الجيب) إذا تعلق الأمر بإشهاد قديم قبل التنظيم الحديث لخطة العدالة.
3) حالة الرفع على كناش التضمين الرسمي للمحكمة.
وعليه، فلا يمكن الدفع (بعلة وفاة العدل) بإطلاق، إلا إذا استنفدت هذه الحالات الثلاث التي لاتستند إلى أي فراغ تشريعي في هذا الباب.
وختاما وأمام هذه المعضلة من زواج الاستثناء القائم، فإن ما تطالعنا به وزارة العدل من إحصائيات نوعية بهذا الخصوص، تبقى في عمومها، مؤشر إيجاب وتفاؤل تعد بتقدم ملموس نحو تصحيح أوضاع الأسرة المغربية واستدراك ما انفرط من عقدها لأسباب وعوامل مختلفة.
كما نهيب بالمؤسسات الاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني أن تتصدر المبادرات واللقاءات وتكثف من نشاطاتها في سبيل التوعية والتوجيه في كل ما له علاقة بخدمة الأسرة المغربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.