«.... حينما كنت مارة قرب محطة القطار ببوقنادل تعرضت لاعتداء جنسي دون افتضاض بكارتي وللضرب والجرح من طرف المتهم بوعزة الذي كان يحمل سكينا، في حين أن صديقه أمسك بابن أختي». كان هذا تصريح ضحية أمام الضابطة القضائية التي عاينت عليه آثار الضرب على مستوى وجهها (زرقة وانتفاخ) والتي أدلت بشهادتين طبيتين إحداهما حددت فيها مدة العجز في 25 يوما، بينما أكدت أمام المحكمة أن المتهم اعتدى عليها وحاول اصطحابها معه بالعنف إلا أن حضور أخيها جعل هذا الأخير يفر، مدلية بالتنازل عن شكايتها. أكد المتهم عند الاستماع إليه من قبل عناصر الدرك بمركز بوقنادل أنه مساء يوم الحادث كان يعاقر الخمر بمعية المسمى صالح وأثناء تجولهما التقى المشتكية رفقة فتاتين وتجاذب الحديث معها بمقربة من محطة القطار إلا أنه صادف أخ هذه الأخيرة الذي قام بضربه مما يجعله يُشهر سكينا في وجهه ويلوذ بالفرار دون أن يلحق بهما أي أدى، مضيفا أنه أجرى صلحا مع عائلة المشتكية وسوف يدلي بتنازل في الموضوع. وتوبع المتهم المزداد سنة 1980، عامل، بتهم الاغتصاب والضرب والجرح والسكر العلني البين، طبقا للفصلين 401 و486 من القانون الجنائي والمرسوم الملكي المؤرخ في 14 نوفمبر 1967. وأقر المتهم أمام هيئة الحكم بالسكر وتبادل الضرب والجرح ونفى باقي المنسوب إليه. وطالب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم ومعاقبته بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في الأقصى، أما دفاعه فالتمس أساسا الحكم بالبراءة واحتياطيا ترتيب الآثار القانونية على التنازل المدلى به من طرف المشتكية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تبنت كل الاتهامات الواردة في محضر الشرطة القضائية وأرادت إثبات واقعة الاغتصاب بالشهادة الطبية في الوقت الذي تقر فيه المشتكية أمام المحكمة بعدم تعرضها للاغتصاب الذي لا تستقيم أركانه إلا بمواقعة رجل لامرأة دون رضاها، وهو ما لا يوجد بالملف وبعد المداولة قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا ببراءة الظنين من تهمة السكر العلني ، ومؤاخذته بسنة حبسا نافذا من أجل الضرب والجرح، محاولة الاغتصاب عوض جناية الاغتصاب. وقد سبق للمتهم أن أدين سنتي 2001 و 2002 بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة، وشهرين حبسا نافذة لحيازة سكين من الحجم الكبير تحت التهديد. واعتمدت هيئة الحكم في مؤاخذة المتهم على حيثيات من بينها: «... وحيث إن المحكمة استمعت للضحية بعد أدائها اليمين القانونية فأكدت أن المتهم اعتدى عليها بالضرب على مستوى وجهها مُحاولا اصطحابها معه بالعنف إلا أن حضور أخيها جعله يهرب ويُطلق سراحها. وحيث إن المحكمة بعد خلوها للمداولة ودراستها لما جاء في تصريح المشتكية تمهيديا وأمامها اقتنعت اقتناعا يقينيا بأن جنحة السكر العلني البين غير ثابتة في حق المتهم المذكور على اعتبار أنه اعترف أمام النيابة العامة وأمام المحكمة بالسكر وهذا الفعل غير معاقب عليه، فالفعل المعاقب عليه هو السكر العلني البين الذي يثبته ضابط الشرطة القضائية في محضر المعاينة المنصوص عليه بالبنذ الخامس من المرسوم الملكي المؤرخ في 14/11/1967 ولهذه العلة يجب براءته منها. كما اقتنعت بناء على كل ما سبق وبناء على ما راج أن باقي ما نسب للمتهم ثابت في حقه ويشكل محاولة الاغتصاب والضرب والجرح استنادا إلى ما ورد على لسان المشتكية تمهيديا وأمام المحكمة وإلى البيانات الواردة بالشهادة الطبية الثانية المدلى بها بالملف على اعتبار أن الضحية بالغة سن الرشد وأن المتهم حاول مواقعتها بالقوة من فرجها إلا أن تدخل أخيها ومشاهدة المتهم له حال دون ذلك وأن الضرب والجرح ثابت من خلال اعتراف المتهم قضائيا بذلك. ولهذه العلل يجب التصريح بإدانة المتهم من أجل محاولة الاغتصاب طبقا للفصلين 114 و 486 من ق،ج بعد إعادة تكييف فعل الاغتصاب طبقا للمادة 432 من القانون الجنائي ومن أجل باقي ما نسب إليه. وحيث إن المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت نظرا لتنازل المشتكية ولظروفه الشخصية باعتباره عازب تمتيعه بها.»