بايتاس ينتقد منطق الشعبوية والمكاسب السريعة.. ويؤكد: الأحرار حزب التخطيط ورفع التحديات    فاتح شهر رجب بعد غد الاثنين بالمغرب    أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنة حبساً من أجل محاولة الاغتصاب والضرب والجرح
المرسوم الملكي لسنة 1967 يعاقب على السكر العلني وليس السكر
نشر في العلم يوم 18 - 03 - 2011

«.... حينما كنت مارة قرب محطة القطار ببوقنادل تعرضت لاعتداء جنسي دون افتضاض بكارتي وللضرب والجرح من طرف المتهم بوعزة الذي كان يحمل سكينا، في حين أن صديقه أمسك بابن أختي».
كان هذا تصريح ضحية أمام الضابطة القضائية التي عاينت عليه آثار الضرب على مستوى وجهها (زرقة وانتفاخ) والتي أدلت بشهادتين طبيتين إحداهما حددت فيها مدة العجز في 25 يوما، بينما أكدت أمام المحكمة أن المتهم اعتدى عليها وحاول اصطحابها معه بالعنف إلا أن حضور أخيها جعل هذا الأخير يفر، مدلية بالتنازل عن شكايتها.
أكد المتهم عند الاستماع إليه من قبل عناصر الدرك بمركز بوقنادل أنه مساء يوم الحادث كان يعاقر الخمر بمعية المسمى صالح وأثناء تجولهما التقى المشتكية رفقة فتاتين وتجاذب الحديث معها بمقربة من محطة القطار إلا أنه صادف أخ هذه الأخيرة الذي قام بضربه مما يجعله يُشهر سكينا في وجهه ويلوذ بالفرار دون أن يلحق بهما أي أدى، مضيفا أنه أجرى صلحا مع عائلة المشتكية وسوف يدلي بتنازل في الموضوع.
وتوبع المتهم المزداد سنة 1980، عامل، بتهم الاغتصاب والضرب والجرح والسكر العلني البين، طبقا للفصلين 401 و486 من القانون الجنائي والمرسوم الملكي المؤرخ في 14 نوفمبر 1967.
وأقر المتهم أمام هيئة الحكم بالسكر وتبادل الضرب والجرح ونفى باقي المنسوب إليه.
وطالب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم ومعاقبته بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في الأقصى، أما دفاعه فالتمس أساسا الحكم بالبراءة واحتياطيا ترتيب الآثار القانونية على التنازل المدلى به من طرف المشتكية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تبنت كل الاتهامات الواردة في محضر الشرطة القضائية وأرادت إثبات واقعة الاغتصاب بالشهادة الطبية في الوقت الذي تقر فيه المشتكية أمام المحكمة بعدم تعرضها للاغتصاب الذي لا تستقيم أركانه إلا بمواقعة رجل لامرأة دون رضاها، وهو ما لا يوجد بالملف وبعد المداولة قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا ببراءة الظنين من تهمة السكر العلني ، ومؤاخذته بسنة حبسا نافذا من أجل الضرب والجرح، محاولة الاغتصاب عوض جناية الاغتصاب.
وقد سبق للمتهم أن أدين سنتي 2001 و 2002 بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة، وشهرين حبسا نافذة لحيازة سكين من الحجم الكبير تحت التهديد.
واعتمدت هيئة الحكم في مؤاخذة المتهم على حيثيات من بينها:
«... وحيث إن المحكمة استمعت للضحية بعد أدائها اليمين القانونية فأكدت أن المتهم اعتدى عليها بالضرب على مستوى وجهها مُحاولا اصطحابها معه بالعنف إلا أن حضور أخيها جعله يهرب ويُطلق سراحها.
وحيث إن المحكمة بعد خلوها للمداولة ودراستها لما جاء في تصريح المشتكية تمهيديا وأمامها اقتنعت اقتناعا يقينيا بأن جنحة السكر العلني البين غير ثابتة في حق المتهم المذكور على اعتبار أنه اعترف أمام النيابة العامة وأمام المحكمة بالسكر وهذا الفعل غير معاقب عليه، فالفعل المعاقب عليه هو السكر العلني البين الذي يثبته ضابط الشرطة القضائية في محضر المعاينة المنصوص عليه بالبنذ الخامس من المرسوم الملكي المؤرخ في 14/11/1967 ولهذه العلة يجب براءته منها. كما اقتنعت بناء على كل ما سبق وبناء على ما راج أن باقي ما نسب للمتهم ثابت في حقه ويشكل محاولة الاغتصاب والضرب والجرح استنادا إلى ما ورد على لسان المشتكية تمهيديا وأمام المحكمة وإلى البيانات الواردة بالشهادة الطبية الثانية المدلى بها بالملف على اعتبار أن الضحية بالغة سن الرشد وأن المتهم حاول مواقعتها بالقوة من فرجها إلا أن تدخل أخيها ومشاهدة المتهم له حال دون ذلك وأن الضرب والجرح ثابت من خلال اعتراف المتهم قضائيا بذلك. ولهذه العلل يجب التصريح بإدانة المتهم من أجل محاولة الاغتصاب طبقا للفصلين 114 و 486 من ق،ج بعد إعادة تكييف فعل الاغتصاب طبقا للمادة 432 من القانون الجنائي ومن أجل باقي ما نسب إليه.
وحيث إن المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت نظرا لتنازل المشتكية ولظروفه الشخصية باعتباره عازب تمتيعه بها.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.