حكومة مالي ترفع شكوى ضد الجزائر أمام هيئات دولية مختصة بتهمة الاعتداء على السيادة المالية    كأس العرش: أولمبيك خريبكة يتأهل إلى ربع النهائي عقب انتصاره على حسنية أكادير    أشبال الأطلس إلى ربع نهائي "الكان" بعد الفوز (3-0) على تنزانيا    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنة حبساً من أجل محاولة الاغتصاب والضرب والجرح
المرسوم الملكي لسنة 1967 يعاقب على السكر العلني وليس السكر
نشر في العلم يوم 18 - 03 - 2011

«.... حينما كنت مارة قرب محطة القطار ببوقنادل تعرضت لاعتداء جنسي دون افتضاض بكارتي وللضرب والجرح من طرف المتهم بوعزة الذي كان يحمل سكينا، في حين أن صديقه أمسك بابن أختي».
كان هذا تصريح ضحية أمام الضابطة القضائية التي عاينت عليه آثار الضرب على مستوى وجهها (زرقة وانتفاخ) والتي أدلت بشهادتين طبيتين إحداهما حددت فيها مدة العجز في 25 يوما، بينما أكدت أمام المحكمة أن المتهم اعتدى عليها وحاول اصطحابها معه بالعنف إلا أن حضور أخيها جعل هذا الأخير يفر، مدلية بالتنازل عن شكايتها.
أكد المتهم عند الاستماع إليه من قبل عناصر الدرك بمركز بوقنادل أنه مساء يوم الحادث كان يعاقر الخمر بمعية المسمى صالح وأثناء تجولهما التقى المشتكية رفقة فتاتين وتجاذب الحديث معها بمقربة من محطة القطار إلا أنه صادف أخ هذه الأخيرة الذي قام بضربه مما يجعله يُشهر سكينا في وجهه ويلوذ بالفرار دون أن يلحق بهما أي أدى، مضيفا أنه أجرى صلحا مع عائلة المشتكية وسوف يدلي بتنازل في الموضوع.
وتوبع المتهم المزداد سنة 1980، عامل، بتهم الاغتصاب والضرب والجرح والسكر العلني البين، طبقا للفصلين 401 و486 من القانون الجنائي والمرسوم الملكي المؤرخ في 14 نوفمبر 1967.
وأقر المتهم أمام هيئة الحكم بالسكر وتبادل الضرب والجرح ونفى باقي المنسوب إليه.
وطالب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم ومعاقبته بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في الأقصى، أما دفاعه فالتمس أساسا الحكم بالبراءة واحتياطيا ترتيب الآثار القانونية على التنازل المدلى به من طرف المشتكية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تبنت كل الاتهامات الواردة في محضر الشرطة القضائية وأرادت إثبات واقعة الاغتصاب بالشهادة الطبية في الوقت الذي تقر فيه المشتكية أمام المحكمة بعدم تعرضها للاغتصاب الذي لا تستقيم أركانه إلا بمواقعة رجل لامرأة دون رضاها، وهو ما لا يوجد بالملف وبعد المداولة قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا ببراءة الظنين من تهمة السكر العلني ، ومؤاخذته بسنة حبسا نافذا من أجل الضرب والجرح، محاولة الاغتصاب عوض جناية الاغتصاب.
وقد سبق للمتهم أن أدين سنتي 2001 و 2002 بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة، وشهرين حبسا نافذة لحيازة سكين من الحجم الكبير تحت التهديد.
واعتمدت هيئة الحكم في مؤاخذة المتهم على حيثيات من بينها:
«... وحيث إن المحكمة استمعت للضحية بعد أدائها اليمين القانونية فأكدت أن المتهم اعتدى عليها بالضرب على مستوى وجهها مُحاولا اصطحابها معه بالعنف إلا أن حضور أخيها جعله يهرب ويُطلق سراحها.
وحيث إن المحكمة بعد خلوها للمداولة ودراستها لما جاء في تصريح المشتكية تمهيديا وأمامها اقتنعت اقتناعا يقينيا بأن جنحة السكر العلني البين غير ثابتة في حق المتهم المذكور على اعتبار أنه اعترف أمام النيابة العامة وأمام المحكمة بالسكر وهذا الفعل غير معاقب عليه، فالفعل المعاقب عليه هو السكر العلني البين الذي يثبته ضابط الشرطة القضائية في محضر المعاينة المنصوص عليه بالبنذ الخامس من المرسوم الملكي المؤرخ في 14/11/1967 ولهذه العلة يجب براءته منها. كما اقتنعت بناء على كل ما سبق وبناء على ما راج أن باقي ما نسب للمتهم ثابت في حقه ويشكل محاولة الاغتصاب والضرب والجرح استنادا إلى ما ورد على لسان المشتكية تمهيديا وأمام المحكمة وإلى البيانات الواردة بالشهادة الطبية الثانية المدلى بها بالملف على اعتبار أن الضحية بالغة سن الرشد وأن المتهم حاول مواقعتها بالقوة من فرجها إلا أن تدخل أخيها ومشاهدة المتهم له حال دون ذلك وأن الضرب والجرح ثابت من خلال اعتراف المتهم قضائيا بذلك. ولهذه العلل يجب التصريح بإدانة المتهم من أجل محاولة الاغتصاب طبقا للفصلين 114 و 486 من ق،ج بعد إعادة تكييف فعل الاغتصاب طبقا للمادة 432 من القانون الجنائي ومن أجل باقي ما نسب إليه.
وحيث إن المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت نظرا لتنازل المشتكية ولظروفه الشخصية باعتباره عازب تمتيعه بها.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.