مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ النقيب مولاي محمد الخليفة في تدخل بمناسبة قراءة في كتاب «الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط»
كل إصلاح لايمكن أن يصبح حقيقة على أرض الواقع إلا إذا كان نابعا من إرادة سياسية صادقة
نشر في العلم يوم 09 - 11 - 2010

احتضنت المكتبة الوطنية بالرباط الأسبوع المنصرم أمسية لقراءة في كتاب: «الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط» للأستاذ هاشم العلوي شارك في تنشيطها الأستاذ النقيب مولاي امحمد الخليفة، والأستاذ النقيب مصطفى الريسوني، والأستاذ عبد اللطيف الحاتمي، والدكتور تاج الدين الحسيني ، والدكتور لحبيب بيهي. وقد ساهم الأستاذ النقيب امحمد الخليفة في هذااللقاء بمداخلة قيمة نقدم فيما يلي نصها:
«بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
إنارات ساطعة على حقل السلطة القضائية
سيداتي سادتي القضاة: الرؤساء الأولين.. ورؤساء المحاكم الابتدائية الوكلاء العامين ووكلاء الملك
السادة قادة الأحزاب السادة الوزراء الزملاء المحامين والنقباء السادة ممثلي النسيج الجمعوي المهتم بشؤون القضاء سيداتي سادتي .
يسعدني أن أسهم اليوم، وبتواضع كبير، إلى جانب الأساتذة الأجلاء في إلقاء نظرات خاطفة على مؤلف يستحق أن يقال عنه بكل ما احتواه أنه إضاءات كاشفة وإنارات ساطعة على حقل السلطة القضائية ببلادنا من منظر رجل قضاء مشهود له بالعطاء الفكري الجاد وصحافة الرأي، والوقار، والشاعة الأدبية، وهذا ما أهله ليكون مؤلفه: {الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط} محل اهتمام واسع من المعنيين مباشرة سواء كانوا رجال قضاء، أو سلطة تشريعية، أو تنفيذية، أو محامين، أو منظمات حقوقية، أو جمعيات للمجتمع المدني تهتم بموضوع العدالة في بلادنا.
وسأحاول ما استطعت في هذه المداخلة تناول: «إشكالية العلاقة النظامية بين مؤسسة وزير العدل، والقضاء، والقضاء» من خلال منظور المؤلف.
وفي البدء أريد التأكيد على بعض ما أراه مسلمات تصب في صلب الموضوع وذلك من خلال ما يلي:
المسلمة الأولى: أعترف كمعني بأن يعيش وطننا إصلاحا شموليا للقضاء، أن النهج الموفق الذي سلكه القاضي اللامع الأستاذ مولاي هاشم العلوي بالأسلوب الرائع، والدقة المتناهية صاغ بها مؤلفه تجعل الإحاطة به أو جزء منه في خلاصة أو تلخيص في زمن يسير ناقصة وعرضه للبتر والتشويه، وهذا ما اعتذر عنه سلفا.
المسلمة الثانية: المؤلف يلح على الأخذ بالمدلول العلمي لعبارة الشمولية تجنبا لمغبة السقوط في المقاربات الجزئية، وهو هاجس ملك عليه فكره واستحوذ عليه من عنوان كتابة «الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط» الخ... الصفحة السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة من الكتاب.
المسلمة الثالثة: يجعل المؤلف خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2009 سنده المرجعي الأساس في مؤلفه، متقمصا من أول سطر في الكتاب إلى نهايته عمق هذا السند في استخراج التوجهات، وتأصيل الأفكار والمبادئ العامة، واستنباط الحلول، لتحقيق الإصلاح الشمولي وربطه نصا وروحا بمضامين المحاور الست التي حددها الخطاب المرجعي.
ولأن التلازم قائم بين هذه المرجعية وخطابي العرش لسنة 2007 و 2008 فإن المؤلف بدل جهدا جهيدا ليعكس طبيعة اختيارات مرجعية الإصلاح، وبالإضافة الى ذلك فإنه لا يتوانى في تقصي كل خطابات صاحب الجلالة خلال العشرية الأولى لبداية هذا القرن المتعلقة بإصلاح القضاء... للاستشهاد، والاستنباط ودعم توجهاته واختياراته، بل إنه يذهب بعيدا في تجدير مرجعيته بالرجوع الى خطابات المغفور لهما الحسن الثاني ومحمد الخامس رحمهما الله ذات الصلة بالموضوع ناهيك عن إبرازه للعناصر الأساسية التي تقوم عليها النظم القضائية في الاستراتيجيات الدولية الخيار الإرادي المسؤول للالتزامات المملكة بها.
المسلمة الرابعة: أؤكد بدون تردد أن الحق الكامل معه في الأخذ بالمرجعية الأساس: خطاب 20 غشت 2009 لأنه خطاب عظيم، بفكر سام، جمع فأوعى، حلل فأبدع ، وخطط فأصاب، ووجه فتفوق، ولمس بعمق مشاكل السلطة القضائية في بلادنا، فأعطى الحلول والاستراتيجية الناجعة الموفقة، والمتكاملة للإصلاح الشمولي للقضاء،، وهو مهيع سوي لمن تدبر أو ألقى السمع وهو شهيد. مع استحضارنا لرمزية وعظمة الذكرى.
ولقد استطاع المؤلف بجدارة أن ينقل هذا الخطاب من عليائه في سمو الفكر والتوجيه، الى أرض الواقع بآليات شحذها الفكر النير والإخلاص العميق لتتنزل على أرض الواقع لبناء مجتمع جديد متعطش للعدالة ولسيادة القانون.
المسلمة الخامسة: يحسم المؤلف من البداية في جوهر الاصلاح الشمولي المنشود، موضحا أن الاتجاه السائد في بلادنا يختزل الاصلاح في بعده المؤسسي والدستوري بالتركيز على مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، وصلاحية وزير العدل في تدبير المسار المهني للقضاء دون الانطلاق بداية من البنية التحتية للتنظيم القضائي بإعادة البناء من الأسفل على أسس صلبة معقلنة تمكن من استيعاب الاصلاحات المؤسساتية اللازمة.
المسلمة السادسة: أصاب المولف حينما أهدى مؤلفه الى زملائه القضاة والى جميع المسؤولين عن تحضير مخطط الاصلاح الشمولي العميق للقضاء ببلادنا لأنه يعتبر البعد البشري حجر الزاوية في المنظور الشمولي العميق للاصلاح وشخص القاضي عنده هو العنصر الجوهري الحاسم في معالجة بناء القضاء المقتدر القوي على أمور الناس، القضاء المهاب الجانب بنزاهته، واستقلاليته ، استقلالا مسؤولا كما يحلو للمؤلف أن يعبر وكما تترجمه بحق الرسالة الملكية الموجهة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 12 أبريل 2004 انظر ص 200 و201).
المسلمة السابعة: ان المؤلف المشهود له بكفاءته الكفرية، ومساره الزاخر والمتنوع وتحمله لمسؤوليات شتى في درجات السلطة القضائية شغله بعمق إقامة التلازم الوثيق بين استقلال القضاء وايلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به كمؤسسة قائمة الذات، وهو إذ يركز على مرجعية ليصوغ لنا نصوصا قد تصبح بمحتواها الكامل غدا، أو جزء من فصولها كثيرا أو يسيرا مشاريع أو مقترحات قوانين تبقى عملا بشريا قابلا للأخذ والرد والقبول والرفض، والتعديل ، والتصويب، ولكي يبقى له الفضل الكامل في تجنيد نفسه تجنيدا كاملا استجابة لنداء صاحب الجلالة والإتيان بما أتى به وهو الوقوف بمشروع متكامل في خط الانطلاقة الأولى نحو الإصلاح المنشود. تلك مسلمات اعتبر استحضارها جوهريا لتناول ما نحن بصدده اليوم.
البعد المؤسسي للإصلاح
أيها السادة
يعتبر المؤلف - عن حق وصواب - ان من أبرز جوانب البعد المؤسسي للإصلاح هو:
إعادة صياغة العلاقة النظامية بين مؤسسة وزير العدل والجهاز القضائي من جهة، وتبني قواعد قانونية جديدة تهم موقع وزير العدل ودوره داخل المجلس الأعلى للقضاء، انسجاماً مع النطلق الملكي السامي في الخطاب.. مرجعية المؤلف الذي يعالج هذه العلاقة من خلال ثلاث محاور أساسية هي:
1) - موقع وزير العدل في منظومة المشار المهني للقضاة.
2 - الطابع المؤسسي للعلاقة بين مؤسسة وزير العدل وجهاز النيابة العامة.
3) - تبعية جهاز التفتيش لوزير العدل.
وسأحاول في عجالة إلقاء بعض الأضواء على هذه المحاور.
المحور الأول: يتعلق بالموقع الذ يتبوأه وزير العدل في منظومة المسار المهني للقضاة:
أرى لزاما على هذا المقام التذكير بأن مطالبة الأحزاب السياسية، وجمعيات هيآت المحامين، والنقابات المهنية ذات العلاقة الوثيقة، والنسيج الجمعوي ذي الصلة بالعدل والعدالة، والمنظمات الحقوقية، بالتنصيص في صلب الدستور، وفي عنوان بارز على «السلطة القضائية» وعلى استقلال القضاء عن أية هيمنة أو تأثير للسلطة التنفيذية، وعلى تخويل الاختصاصات التي يمارسها وزير العدل بصفته هذه كجزء من السلطة التنفيذية، أو كنائب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء دستوريا.. إلى سلطة دستورية أخرى هي: «المجلس الأعلى للقضاء»، أي للقضاة أنفسهم لتدبير شؤون مسارهم المهني باستقلال عن أية سلطة أخرى هو تفكير غير موجه ضد شخص وزير العدل، أي وزير للعدل، وفي أي زمان، إذ الأمر في جوهره أبعد وأعمق مدى عن أي تشخيص غير جائز، ولا مستحب في مثل هذا الموضوع الذي له طابعه الخاص، وهالة الاحترام في نفوس الجميع، بل وأشهد أن بعض معارفي من وزراء للعدل كل طموحهم أن يتحقق تحويل تلك الاختصاصات للمجلس الأعلى للقضاء في عهودهم.
والمؤلف يستحق التهنئة فيما ذهب إليه وتبناه من أن جلالة الملك عندما عبر مرتين في الخطاب المرجعي ب «السلطة القضائية فإن جلالته قد حسم الأمر الذي طالما أثار الكثير من الجدل فكريا وفقهيا ودستوريا، وأهنئه بالخصوص عندما استند في حسم الأمر الى ذلك الاجتهاد القضائي الشهير الذي يرجع لسنوات الاستقلال الأولى.
وانطلاقا من المرجعية الأساس اليي اعتمدها المؤلف، والتي أكد فيها صاحب الجلالة بخصوص هذا المحور مايلي: «دعم ضمانات الاستقلالية، وذلك بإيلاء المجلس الأعلى للقضاة المكانة الجديرة به كمؤسسة دستورية قائمة الذات وتخويله حصريا الصلاحيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة» الخطاب المرجعي ص 9) ينطلق الى تحديد الفصول التي يجب أن يطالها التغيير، تنفيذا لهذا التوجه الملكي السامي وهي: 1 - 15 - 16 - 21 - 23 - 26 - 28 - إلى 37 - 38 - 45 - 61 - 62 - و65 من النظام الأساسي للقضاة والذي أسند لوزير العدل سلطة القرار في اتخاذ تدابير تهم تدبير المسار المهني للقضاة، وبالاضافة إلى هذا فإن المؤلف يعدد الصلاحيات التي تدخل في تدبير المسار المهني للقضاة ويمارسها وزير العدل على شكل قرارات في أحوال أو يزاولها على شكل سلطة اقتراحية مباشرة على جلالة الملك دون استشارة أو أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء أو موافقة في أحوال أخرى وهي كالتالي:
- اقتراح تعيين قضاة المحاكم بالإدارة المركزية لوزارة العدل «الفقرة 2 من الفصل 1 والفصل 70».
- قرار الوزير بالترخيص للقضاة بمباشرة نشاط خارج مهامهم بأجر أو بدون أجر «الفصل 15» .
- تتبع وزير العدل لثروة القضاة وعائلتهم «الفصل 17 في علاقته بالفصل 16».
- الترخيص الاستثنائي لإقامة القضاة خارج مقر العمل «الفقرة 2 من الفصل 21».
- قرار حصر لائحة الأهلية للترقي من درجة الى درجة أعلى «الفصل 23».
- اقتراح تكليف القضاة العاملين بالإدارة المركزية بدرجة أعلى «الفصل 26 الفقرة 2».
- قرار منح رخص استثنائية بما فيها أداء فريضة الحج كما هي محددة في الفصل 28 إلى غاية 37 .
- قرار الإلحاق بإدارة أو مؤسسات أخرى «الفصل 38 ومايليه».
وتمتد هذه السلطة لتشمل، عمليا، إعارة قضاة لدولة أجنبية أو تعيينهم بسفارات المملكة بالخارج.
- القرار بالاستيداع (الفصل 45) / القرار بانتداب قاضي لملأ الفراغ في محكمة أخرى (الفصل 57) / القرار بمتابعة قاض تأديبيا (الفصل 61) القرار بتوقيف قاض إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطيرا (الفصل 62) / القرار بالإحالة على التقاعد أو الانقطاع عن العمل أو باقتراح تمديد سن التقاعد (الفصل 65).
ومن الواضح من خلال قراءة متأنية لما جاء به المؤلف لتحليل نص وروح هذه القاعدة التي حسم في ضبطها صاحب الجلالة، نجد بالفعل أنها أقامت تلازما وثيقا بين تعزيز استقلال القضاء من جهة وإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به كمؤسسة قائمة الذات ويعتقد المؤلف جازما أن إيلاء المجلس تلك المكانة لا ينحصر فقط في المكانة الدستورية، فهذه المكانة وضعها فيه الدستور أصلا بالنظر لطبيعة تركبته وفي القمة جلالة الملك، وبالنظر إلى مهامه وسهره، بالنص الدستوري على كفالة الضمانات المخولة للسلك القضائي، وإنما ينصرف الأمر، كذلك، إلى إيلائه المكانة الجديرة به على مستوى القانون وعلى مستوى الممارسة من جهة ثانية، وتوسيع صلاحياته لتشمل حصريا كل ما يتعلق بتدبير المسار المهني للقضاة من جهة أخرى.
إن القاعدة التى حددها جلالة الملك، تقضي بتخويل المجلس الأعلى للقضاء الصلاحيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة، لا تحمل في اعتقاد المؤلف إلا على نقل، تلك الصلاحيات المفترض أن تكون بطبيعتها من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الى هذه المؤسسة المؤقرة، والتي في ظل القانون الحالي تعود لسلطة أخرى غير سلطة المجلس، بالرغم من أنها صلاحيات تصب كلها في تدبير المسار المهني للقضاة من يوم التعيين الى غاية الإحالة الى التقاعد كمبدأ عام.
وهكذا فإن حجج المؤلف المقنعة، والتعبير عن قناعاته الذاتية بصيغة جازمة والتقدير لخبرته الواسعة تجعلك تشاطره الرأي بخصوص تحليلاته ومرتكزاته واختياراته الصائبة التي هي نتيجة تراكمات معرفية كبيرة وتجارب طويلة في دروب ومنعرجات حقلنا القضائي..
ولن يسعفني الوقت لعرض مضامين كل تلك الفصول التي يجب أن يطالها التغيير من وجهة نظر المؤلف، كما أن لايمكن وللسبب نفسه تتبع كل الحلول البديلة وتحليل كل النصول القانونية التي يقترحها علينا كبدائل للتدابير التي يمارسها وزير العدل في ظل التشريعات الحالية، وسأجتزىء بمختصر القول بالتعرض فقط لثلاث تدابير اعتبرها من ابرز التدابير التي يمارسها وزير العدل في ظل التشريعات الحالية، والتي يقدم المؤلف رؤيته المرتكزة على مرجعية لنقل اختصاصها للمجلس الأعلى للقضاء، ومبدئيا لايمكن إلا أن يكون الجميع متفقا معه احتراما لمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء، وهي: القرار بانتداب قاضي لملء الفراغ في محكمة أخرى، / والقرار بالإحالة على التقاعد أو التمديد، / وهما بدون شك ابرز انتظارات الوسط القضائي والمتتبعين ببلادنا. وكذلك قرار المتابعة التأديبية.
بالنسبة للانتداب: إن المؤلف بعد تأصيله لمبدأ دستوري لايسمو عليه شيء يتجلى في عدم قابلية القاضي للنقل الا بمقتضى القانون الذي أناط الدستور بالمجلس الأعلى للقضاء السهر على حمايته، فانه يؤكد الحرص على هذا المبدأ حتى لايمارس الاستثناء بشكل يفرغ الضمانات الدستورية من محتواها، ويقترح علينا حرصا على هذا المبدأ الأخذ بقاعدة ذات شقين، فمن جهة، نقل سلطة القرار إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى اذا كان الامر يتعلق بقضاة الأحكام، والى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى اذا كان الأمر يتعلق بقضاة النيابة العامة، ومن جهة أخرى تم تقييد هذه السلطة بإلزامية موافقة الشق المعين بمقتضى القانون في المجلس الأعلى للقضاء.
ومن ابتكارات المؤلف على غرار ابتكارات المشرع أنه ذهب في مشروعه الى حذف قاعدة تجديد فترة الانتداب، وحدد مدته في أربعة أشهر غير قابلة للتجديد يعود بعدها المعنى بالانتداب الى مقر عمله الاصلي بقوة القانون في حالة عدم تسوية وضعيته.
ب.. سن التقاعد:
بالنسبة للتقاعد فان موقف المؤلف كان واضحا كذلك اشد الوضوح فانه يرفض بقاء تحديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في ستين سنة مبينا أن النظام الذي يحكم سن قواعد إحالة القضاة على التقاعد متجاوز، أو ترافقه اختلالات سواء تعلق بالقانون نفسه، او بمصدر تحريك مسطرة التحديد الاستثنائي، كما أنه (أي القانون) أجاز لوزير العدل صلاحيات مزدوجة، وهكذا فان المؤلف يقترح رفع سن التقاعد الى 65 سنة بالنسبة لقضاة المحاكم و 70 سنة بالنسبة لقضاة المجلس الأعلى.
والهدف الأساس في المنحى الذي توجه إليه هو أن تصبح الإحالة على التقاعد من اختصاص القانون وحده، ثم يقدم لنا المؤلف تبريراته لاختياراته التي تعود لأسباب إنسانية أو التطور الحاصل بالنسبة للعمر، أو للإرهاصات المتحدث عنها والمتعلقة بالتفكير في رفع سن التقاعد للجميع، على أن المؤلف يهمه أولا الاحتكام في سن التقاعد للقانون وأن يربح قضاؤنا في صفوفه قضاة أكفاء متخصصين بخبرة وتجربة واسعتين رسختهما تراكمات العمل عبر السنين.
ج) المتابعات التأديبية:
أما بخصوص هذا التدبير فإن المؤلف من البداية يعتبر أن النظام الأساسي للقضاة المطبق حاليا غير موفق، حينما أوكل قرار المتابعة لوزير العدل بصفته الوزيرية هذه، إذ أدى ذلك إلى جمعه بين سلطة المتابعة والمشاركة في البث فيها وهو شيء غير مستساغ ولا جائز ويقترح في مشروعه إسناد الأمر إلى نائب رئيس المجلس الأعلى لقضاء (وهو منصب أحدثه المؤلف عند صياغته لإعادة تركبة المجلس الأعلى للقضاء) بالصفة المفصولة عن الصفة الوزيرية بتخويله إنهاء المتابعة إلى علم المعنى بها بعد تداول وموافقة الشق المعين بالمجلس الأعلى للقضاء عليها مع تعزيز سلطات المجلس الأعلى للقضاء بتحويل إدارة مداولاته للرئيس الأول عندما ينعقد للبث في المتابعات التأديبية.
المحور الثاني: النظام القانوني الذي يطبع العلاقة بين مؤسسة وزير العدل وجهاز النيابة العامة:
إن التذكير في هذا المقال بمبدأ خضوع النيابة العامة للتدريج يعتبر من البديهيات المعتمدة في التشريع، لأن طبيعة الميدان الجنائي الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة والعابرة للأوطان والقارات، والمس بالقيم الوطنية وحماية الاستقرار الاجتماعي، والممتلكات والأعراض، وحماية الديمقراطية ومحاربة الفساد، وحماية المال العام والشأن العام من العبث بهما، وما إلى ذلك مما يستعصي استعراضه الحصري، يدخل في مدلول المصلحة العليا للوطن، كالأمن العام والدفاع الوطني الروحي أن الشأن الديني.. (المؤلف: ص 146).
ومن ثم فإنه لا يمكن أن يترك بدون سلطة إشراف ترأسه وتديره في نطاق السياسة الجنائية المحكومة بسلطة القانون.
والمؤلف يذكرنا بأن النظام القضائي والقانوني لبلادنا يجعل قضاة النيابة العامة تحت السلطة المباشرة لوزير العدل، ويخوله سلطات لا حد لها في الميدان الجنائي وعلى رأسها تدبير السياسة الجنائية بالبلاد، وهذا النظام القضائي هو الذي يقترح علينا المؤلف أن يعاد النظر فيه من أساسه اعتمادا على كل الطروحات التي ساقها على المستوى الدستوري، والمصلحة العليا للبلاد، والقيم المرتبطة بشخص القاضي المجرد من الانتماء السياسي، ويؤكد على أن القضاء يعتبر من الصلاحيات الخاصة بجلالة الملك بالصفة التي يسمو بها على السلطات الثلاث وهي إمارة المؤمنين، ومن ثم فإنه يرجح اضطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى برئاسة النيابة العامة وتدبير شؤون الدعوى العمومية بالمدلول العميق العميق للمصلحة العليا للوطن. وبسبب أن وزير العدل جزء من السلطة التنفيذية التي لها برامجها السياسية، وتطلعاتها، واختياراتها، واستراتيجياتها في التسيير والتدبير فإن ذلك قد يلقى بظلاله وتبعاته على سير الدعوى العمومية، ومن ثم فإن إرجاع هذا الاختصاص للوكيل العام للملك - في نطاق مرجعية المؤلف دائما - يجعل فصل السلط شيئا ملموسا وبارزا للعيان، وينأى بقيم الحياد والسمو عن الحرج، وصولا إلى التدبير المسؤول للسياسة الجنائية في عمق المدلول العميق للمصلحة العليا للوطن، وتقرير مبدأ فصل السلط.
المحور الثالث: تبعية جهاز التفتيش لوزير العدل:
عند تصنيف المؤلف للمبادئ والقواعد المقررة في كل محور من المحاور الست المفصلة في الخطاب المرجعي التي استلهم منه توجهاته - ذات الصلة بالنظام الأساسي للقضاة يضع عنوانا بارزا لمحور أساسي هو - (تفعيل التفتيش الدوري والخاص بكل حزم وتجرد).
ومرتكزات المؤلف وأطروحاته في إيلاء اختصاص التفتيش للمجلس الأعلى للقضاء وجعله من صلاحياته بدل وزير العدل والتي جاءت في ثمان صفحات أو يزيد لا تقبل صفحاتها التلخيص أو الإشارة فليرجع إليها من شاء (الصفحات 137 إلى 144).
وهو يؤكد على أن تفتيش المحاكم مرتبط أساسا بالقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة إلا أن له امتدادا في النظام الأساسي للقضاة باعتباره الإطار المرجعي للوضع النظامي للمواد البشرية «القضاة» الموكول إليهم تفعيل التفتيش.
ومن ثم فإنه يصيغ لنا بدائل جوهرية ومنظومة جديدا للتفتيش في الصيغة التي يقترحها في الفصول 39 و40 و41 و42 و43 و44 لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي تحت عنوان «تفتيش ومراقبة المحاكم» (ص 338) منيطا اختصاص إدارة التفتيش بنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إطار احترام مبادئ وقيم استقلال القضاء.
السلطة القضائية
وعلي في النهاية أن آتي بملاحظات سريعة أعتبرها ضرورية لإنهاء هذا الحديث
الملاحظة الأولى: أن المؤلف انطلاقا من قناعته بتنزيل النطق الملكي السامي على أرض الواقع بخصوص نقل اختصاصات وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومنح رئيسه والوكيل العام لديه اختصاصات واسعة في تدبير أهم عنصر في السلطة القضائية وضع شروطا ومعايير كفيلة من وجهة نظره بتخليق انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وجعل شروط الكفاءة، والأخلاق، والنزاهة والقدرة والاحترافية والممارسة والتجربة شروطا أساسية لمن يريد تبوأ هذه المكانة في الجهاز الاسمى للسلطة القضائية، وعلى أن أحدو حدو المؤلف الذي امتثل للأمر المولوي السامي وجند نفسه، لأقول بمسؤولية مهما كانت الضمانات والمعايير والشروط المعبر عنها ، فانه ليس هناك إلا معيار إنساني واحد يمكن الاحتكام إليه ويكمن في اليوم الذي يشعر فيه القضاة، وهم نخبة الأمة وأملها في الانعتاق والحماية من الظلم، ان منصب رئيس المجلس الأعلى، والوكيل العام به لايمكن أن يسمى فيهما الا من تجتمع على شخصه أفكار وآراء القضاة، واستطلاع آرائهم، وحدوسهم، وتخميناتهم، على أنه المرشح بدون منازع، والمستحق بكل جدارة، وخارج هذا المعيار فان أي اختيار آخر سيكون عرضة للقيل والقال بل وتكون عواقبه وخيمة على سلطة القضاء وعلى استقلاله.
الملاحظة الثانية: أريد أن أقول أن كل إصلاح في أي مجال يطالب به المصلحون، لايمكن ان يصبح حقيقة على أرض الواقع إلا إذا كان نابعا من إرادة سياسية صادقة، ومن دون شك وبدون أدنى تحفظ فاني أؤكد على أن أي إصلاح منشود ببلادنا لم تتبلور بخصوصه الإرادة السياسية في تبنيه، والدفاع عنه وتوضيح أهدافه، مثل الإصلاح الشمولي للقضاء، وبحق فان خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2007 وكذلك بنفس المناسب سنة 2008 وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2009 وغيرها من الخطب الموجهة للمجلس الأعلى للقضاء تعتبر أقوى إرادة سياسية في إصلاح القضاء.. ولكن السؤال الأساس والكبير يبقى دوما هو من يقف في وجه الإصلاح؟ من يقف ماردا جبارا ضد إجماع الأمة وهذه الإرادة السياسية الاجماعية بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك؟!! هذا هو السؤال...
الملاحظة الثالثة: وفي خلاصة الأمر فإن الإصلاح الشمولي للقضاء يتمحور
في النزاهة الموضوعية عند اختيار أي مسؤول داخل الجسم القضائي لتولي أية مسؤولية، لان القضاة يعرفون خصال وكفاءات وميزات بعضهم البعض بالحجة والبرهان، وشدة الاطلاع على الأحوال، فلهذا يجب أن تسند المسؤوليات داخل الجهاز القضائي في أية مستوى من مستوياته على اعتماد معايير موضوعية وشفافة يسهل على جميع القضاة تتبعها ببساطة، وليس اعتمادا على أية خدمات يكون أي قاضي قد أداها تكون سببا لتبوأ المنصب والتي نعرف جميعا أن القضاة لايتهامسون بها وحدهم في خلواتهم، ولكن مجتمعا بكامله يلوكها في جلساته.
الملاحظة الرابعة: يجب رفع اليد عن القضاء نهائيا بعدم التدخل في شؤونه، وفي أحكامه، وتركه حرل مسؤولا فيما يفعل في إطار القوانين الواجبة التطبيق تحت سلطان الضمير والشرف ونزاهة القاضي المستقيم العادل الذي يخاف اللّه عند النطق بالحكم، ويقدر مسؤوليته أمام ملكه الذي تدبج الأحكام باسمه.
الملاحظة الخامسة: وأخيرا يتعين الإلحاح على ضبط رزنامة زمانية تنطلق في أقرب الآجال في ميادين التشريع ومحاربة الرشوة والتخليق وإعادة التكوين وإعادة صياغة الخريطة القضائية وإعادة هيكلة المجل الأعلى للقضاء وإنصاف مساعدي القضاء، وغير ذلك، وعلينا أن نتذكر أنه ورش كبير يستغرق بما تراكم عليه حقبا طويلة من السلبيات لسنوات عدة زمنا طويلا ليؤتي أكله، أن ضمنا له من البدء أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب وان نستشعر دوما إن طريق الإصلاح محفوف بالعراقيل، والمثبطات، والعقبات والمنعرجات، والمكاره، وان الاصلاح في البدء والنهاية لايقوم به إلا المصلحون من أولي العزم أقوياء النفوس ومرة أخرى أشكركم وأهنىء الأستاذ مولاي هاشم العلوي على جميل صنيعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.