تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة التقطيع الانتخابي في الاستحقاق التشريعي المقبل
نشر في العلم يوم 07 - 09 - 2010

تقسم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية حقيقية داخل التراب الوطني وأخرى شكلية بالخارج لأعضاء الجالية،التي لها وفق موجبات الدستور إسوة بباقي المواطنين حق الانتخاب،وحق التمثيل بالمؤسسة البرلمانية،كما أن هذه التقسيمات الدائرية هي على أكثر من مستوى ،منها ما هو تقطيع انتخابي جماعي محلي ومنها ما هو إقليمي ومنها ما هو جهوي بالإضافة إلى التقطيع الذي يستفيد منه المهنيون أو النقابيون، دون إغفال العمل بالدائرة الوطنية الواحدة، كما هو شأن اللائحية النسائية.
ويعد التقطيع التشريعي إحدى الآليات الرئيسية في الديموقراطيات الحديثة، التي تجعل من الانتخاب المرجعية الأساسية الوحيدة المعترف بها من أجل تداول السلطة بين ممثلي الشعب، وبالتالي فإن قانون الانتخاب يتعين بمختلف حيثياته أن يصدر بقانون عادي عن البرلمان،مع إضافة الرقابة الدستورية على هذا القانون الانتخابي،حتى لا يكون قانونا على مقاس الجهة المهيمنة.
ويختلف تقطيع الدوائر بين الانتخاب المباشر وغير المباشر، حيث ليس ثمة إشكال بالنسبة لغير المباشر، لكون دوائره يتحدد مداها على مستوى حدود الجهة، بينما يبقى إشكال التقطيع الانتخابي مطروحا بحدة على مستوى الانتخاب المباشر، لكونه يوضح الخارطة الحقيقية للقوى السياسية ، ويسمح بانبثاق وتشكيل أغلبية متجانسة تشكل فيما بينها الحكومة بإسناد الوزارة الأولى للحزب الحاصل على صدارة هذه الانتخابات التشريعية، كما أن هذا النوع من الاقتراع يساهم فيه الشعب مباشرة مادام الانتخاب غير المباشر لا يشارك فيه سوى الناخبون الكبار.
إن قانون التقطيع الانتخابي من المفروض حين صدوره أن يراعي مبدأين اثنين أساسيين، وهما: مبدأ التوازن الديموغرافي ومبدأ الحياد في التقطيع، وهما من الأمور التي قد تتحاشاهما الإدارة أحيانا لتعبيد الطريق أمام نجاح تيار سياسي على آخر في الانتخاب التشريعي،وهذا ما حصل فعلا في بعض الدول بما فيها الديموقراطية ،حيث أن التقطيع الانتخابي كان سبب سقوط الحزب الديموقراطي في الانتخابات التشريعية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2000 رغم كونه أغلبية بالكونغريس ،وهو أيضا اللوم الذي توجهه اليوم المعارضة الفرنسية للأغلبية الحكومية الحالية بشأن التقطيع المعتمد مؤخرا من البرلمان والمجلس الدستوري لتنظيم انتخابات 2012 التشريعية بفرنسا.
إن الانتخابات في العديد من الدول لا تتم إلا بعد مراجعة قانون التقطيع الانتخابي ،الذي هو بدوره مرتبط بإحصاء كل من السكان المقيمين بالدائرة الانتخابية وإحصاء عدد المسجلين في لوائحها الانتخابية،ضمانا لانتخابات تتكافأ فيها حظوظ المرشحين، وتتم فيها التسوية بين عدد الناخبين المصوتين،لما لذلك من كبير التأثير بدوره في عدد الأصوات المؤهلة للفوز بالمقعد الانتخابي، كما حصل مثلا في الانتخابات التشريعية الفرنسية والانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، مما يفرض ضرورة إشراك كافة المؤسسات الدستورية التشريعية والرقابية بهذا الشأن لضمان تقطيع انتخابي نزيه وسليم.
إن النظام الانتخابي المغربي يسند منذ القديم عملية وضع القانون الانتخابي بما فيه تقطيع الدوائر لوزارة الداخلية،ولم يتم التفكير في إحداث لجنة وطنية للسهر على الانتخابات إلا في وقت متأخر ابتداء من سنة 1993 ،ذات دور استشاري فقط، وهكذا فقد صدر القانون الانتخابي كقانون تنظيمي سنة 1963 من خلال مرسوم ملكي، وصدرت قوانين التقطيع في إطار القوانين التنظيمية للانتخاب بموجب مراسيم حكومية، وفقا لموجبات الدستور بما فيها الدستور الحالي، الذي ينص في فصله 37 على أن :» يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية»،وبموجبه صدر أيضا القانون التنظيمي رقم 97 31 المتعلق بمجلس النواب،معلنا أن الدوائر الانتخابية يتم إحداثها وتجديدها بمرسوم،وكذا مرسوم 7 غشت 2002 بالنسبة لانتخابات 2002 ونفس الأمر بالنسبة لانتخابات 2007.
إن الفقهاء الدستوريين يطالبون بضرورة إشراك البرلمان بشأن وضع قوانين الانتخاب بما فيها مسألة التقطيع، لكون البرلمانيين أدرى بخصوصيات جهاتهم الإثنية والقبلية واللغوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها،مما يتطلب إصدار قانون الانتخاب بموجب قانون عادي وليس بمراسيم السلطة التنظيمية، وذلك حتى يتم ضمان مسألتين ديموقراطيتين اثنتين وهما:إسناد الاختصاص للبرلمان ،والسماح بالطعن فيه أمام المجلس الدستوري، وهو ما يسمح في الأخير بتفادي ما كان يحصل منذ عهود قديمة في موضوع التقطيع الانتخابي،حيث تم اعتماد تقطيعات انتخابية معيبة خدمت أحزاب الإدارة والتكنوقراط على حساب نفوذ الأحزاب الوطنية، بشكل لم تراع فيه الإدارة المبادئ الدستورية الموضوعية المعمول بها بالبلدان الديموقراطية.
إن المشرع المغربي إن كان من سمته التأثر بالمشرع الفرنسي في العديد من الأشياء التنظيمية والقانونية فإنه يخالفه بشكل كبير في وضع القوانين الانتخابية ،بما فيها ضبط مسألة تقطيع الدوائر الانتخابية،حيث أن العملية تتم في فرنسا عن طريق قانون عادي تقترحه الحكومة ويناقشه ويصدره البرلمان ويراقبه المجلس الدستوري في الأخير، وهذا ما حصل في عهد الوزراء الأولين للحكومة الفرنسية :»شارل باسكوا» سنة 1986 في عهد «شيراك» وكذا «ليونيل جوسبان» الاشتراكي في عهد «ميتران» ثم «فيون» سنة 2008 في عهد «ساركوزي».
إن إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بات أمرا ملحا لاعتبارات عديدة، أهمها تزايد عدد السكان وحركة تنقل السكان بناء على ظاهرة الجفاف والتصحر والفيضانات وغيرها مما أثر في ديموغرافية بعض الدوائر الانتخابية ،دون إغفال أن المغرب تهييئا لنظام الجهوية المقبل الذي سيتم فيه إعادة التقطيع الجهوي برمته ،واستعدادا لمراجعة نمط اقتراعه من اقتراع لائحي إلى اقتراع أغلبي على دورتين كما هو واضح في الأفق، وهو ما يتطلب بالضرورة التراجع عن الدائرة اللائحية التي تكون دائرة كبيرة مساحة وسكانا وناخبين ، الأمر الذي يتطلب أخذه بعين الاعتبار ضمن الجيل الجديد من الإصلاحات السياسية.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.