عقدت الحكومة، يومه الخميس 21 سبتمبر، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية هذا الاجتماع، تقرر تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، إلى مشروع قانون يعرض على المجلس الحكومي المقبل.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.
ويهدف هذا المشروع إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر ب 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة لملتمس مهني قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وفي سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغيير وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على : ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني؛ وتمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف "أ" أو صنف "ب" من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف "أ م". بالإضافة إلى إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في "التدريب على السياقة" وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة؛ مع ملائمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين:
السيد إسماعيل الشقوري، مديرا للقضايا الشاملة؛
السيد عبد الله بن ملوك، مديرا للتعاون المتعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، تعيين:
السيد صلاح الدين عبقري، مديرا للشؤون الإدارية والمالية.