صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصحة، النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، والثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة. ويهدف، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى تحديد الإجراءات والوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه، والسلطة الحكومية المانحة للإذن، والإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه، وكذا الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية. وقد نص مشروع المرسوم على مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات بتحديد معايير الصحة والسلامة والنظافة، وكذا المعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهن التمريض، ومصنف الاعمال الخاصة بالممرضين والاعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه. إلى جانب تحديد قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى المهن المذكورة بصفة حرة في القطاع الخاص، وأيضا تحديد قائمة أعمال مهن التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون 43.13 القيام بها كأجراء في القطاع الخاص. أما فيما يخص نص مشروع المرسوم الثاني، فهو يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.794 القاضي بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، والذي يهدف إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القبالة وكيفية إيداعه، والتنصيص على كيفيات تسليمه، وتحديد شروط استغلال دار الولادة، وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد تضمن مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تتعلق بتحديد مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، اقتضاء بالمعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.