أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء القاضي بمؤاخذة متسبب في حادثة سير من أجل عدم التحكم و عدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي و الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 تعود تفاصيلها للعام 2019. وذكر بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصلت القناة بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بالحكم الصادر تحت عدد 2202 بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019 والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم و عدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي و الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل الغير العمدي و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم و بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، وأن هذا الحكم تم استئنافه من طرف النيابة العامة. وأضاف المصدر أنه "بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653 و فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير رقم 366/2606/2019 صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 تحت عدد 425" وأورد البلاغ أن الاستئناف قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه "مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى". وختم البلاغ القول أنه "ستعمل هذه النيابة العامة على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا".