بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات وهبي لمسطرة متابعة جرائم المال العام.. مضمونها ومغزاها ودلالاتها
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 09 - 2024


المضمون
أولا: بمقتضى المادة 3 لم يعد جائزا مباشرة أي تحقيق أو رفع دعوى عمومية إلا بأمر صريح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
ثانيا: أمر الوكيل العام إنما يصدر فقط وفقط بناء على إحالة رسمية من المجلس الأعلى للحسابات، أو من الجهات الإدارية المسموح لها قانونا بالإحالة كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والإدرات العمومية بموجب تقارير مفتشياتها المختصة؛
ثالثا: المادة 7 وترتيبا لآثار المادة 3 أغلقت الباب على منظمات المجتمع المدني خصوصا تلك المختصة بالنزاهة وحماية المال العام من اللجوء إلى القضاء إدا ما بلغ إلى علمها أو عاينت جرائم اعتداء على المال العام، ودلك بواسطة إيداع شكايات وتبليغات.
المغزى
أولا: اقتصار إقامة الدعوى على رئاسة النيابة العامة، معناه حرمان النيابات العامة الجهوية والمحلية من أخد زمام المبادرة ونقل هده المبادرة من الأطراف إلى المركز لاتخاد القرار بشأنها، ما يشي بالحساسية المفرطة في التعامل مع الموضوع، علما أن الدعاوى التي تم تحريكها حتى الآن، كانت محلية في أغلبها وهمت أعيانا وسياسيين دوي وجاهة اجتماعية ونفود مالي؛
ثانيا: غل يد رئيس النيابة العامة نفسه من خلال رهن قراره المفترض أن يكون سيدا في إقامة وتحريك الدعوى العمومية بوجود ملزم لإحالة من جهات رسمية يعينها القانون؛
ثالثا : لقد تم عمليا إحداث انقلاب في منظومة التبليغ عن الفساد، من خلال تحويل التبيلغ عن جرائم المال العام من تبليغ حر ومفتوح إلى تبليغ مؤسساتي مغلق؛
رابعا: تم حرمان جمعيات المجتمع المدني بمختلف مكوناتها، من المبادرة إلى طلب تحريك التحقيقات والمتابعات القضائية ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم المال العام، بما في دلك الضحايا الدين حرموا من إمكانية رفع دعوى مدنية؛
خامسا: إفراغ المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية الحالي الدي يلزم الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم التي يعاينونها أثناء ممارسة وظائفهم، تحت طائلة الوقوع في الجريمة السلبية، إفراغها من محتواها وتجميد مفعولها .
الدلالات من منظور فقه النزاهة ومكافحة الفساد
أولا: هدا مشروع خطير ترتسم حوله علامات استفهام كبيرة، لأنه يضيق مجال تحرك المواطنين والمجتمع المدني ضدا على الدستور والالتزامات الدولية التي ارتضت الدولة المغربية الانخراط فيها بشكل طوعي.
ثانيا: تكبيل يد النيابة العامة في مجال المبادرة إلى إقامة وتحريك دعاوى المال العام مما يضعفها وبالتالي يوجه ضربة قوية لهيبة القضاء وحكم القانون؛
ثالثا: نظام النزاهة يرتكز على تعزيز خطوط الدفاع المؤسساتية ) 1 ( وإسماع صوت المجتمع ) 2 ( وحكم القانون ) 3( ومن يسعى إلى إضعاف هذا الثلاثي الحيوي فإنما يقدم خدمة خالصة وربحا صافيا لجبهة الفساد من خلال خلق بيئة حاضنة له وتحصين مرتكبيه من العواقب .
رابعا: لقد خطا المغرب مؤخرا خطوات جوهرية فيما يخص ملاءمة إطاره القانوني والمؤسساتي مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما سمح له بالخروج من اللائحة الرمادية فيما يخص جهود محاربة الفساد المالي العابر للحدود وتبييض الأموال. وقد فاز بمقتضى هده الجهود بخط ائتماني مالي ساعده على تجاوز ضائقته الميزانياتية، إلا أن هدا المشروع بقدر ما يعاكس منطوق التوجه الاسترتيجي العام للدولة من جهة، فإنه ضد مصلحتها البرغماتية من جهة أخرى. مهما تحجج أصحابه بخدمة هده المصلحة.
خلاصة
إدا تم تمرير هدا المشروع بهكدا صياغة فجة وبغيضة حتى لا نقول استفزازية، فإنني أضمن لكم وعلى مسؤوليتي أن دلك سيجعلنا أضحوكة أمام العالم المكتمدن عمزملا ومجتمع النزاهة العالمي خصوصا، بتقويضه لنظام المساءلة المدنية والقضائية على جرائم المال العام وفتحه الباب عل مصراعيه لجهود الفساد في الاستيلاء التدريجي على الدولة وتطويع مؤسساتها.
وأي هول أكبر من هدا؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.