يمكن تعريف الفايك نيوز بالكذب والوضع الغير مبرر تجاه بعض الوقائع الغير مبررة بوثائق ومستندات تتبث صحة الادعاءات التي يتداول دعاة الشائعات وخاصة في زمن الزخم المعلومياتي المقترن بمساحة العالم الازرق الشاسعة ذات الباب المفتوح على مصراعيه. لعل المتتبع للشأن السياسي الحزبي يجد نفسه أمام زوبعة من الاخبار التي تمطر وسائطه الالكترونية سواء بسند او من دون سند وهذا هو الغالب . في إطار التغيرات التي تعرفها المنظومة الدولية وخاصة مع اقتراب كل استحقاق سواء انتخابي او سياسي تطفوا على السطح اصوات تتحدث يمينا وشمالا عن كل شيء ولو بدون سند او دليل دامغ يؤكد صحة ادعاءاتهم المتضمنة في الاخبار الرائجة وهو أمر يؤثر بالسلب على حياة الاشخاص وسمعتهم سواء في أوساطهم العائلية الداخلية او على سمعتهم الخارجية تجاه المجتمع وهي آفة فطنت اليها التشريعات الدولية والداخلية المقارنة للدول وخاصة مع بروز رياح العولمة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالوسائل التكنولوجية الحديثة واتساع رقعة استعمالها . تتعدد عقوبات الفايك نيوز بين الغرامة والسجن وهي عقوبات فطنت أغلب دول العالم تضمينها في مهن الاعلام والصحافة وعبر بوابة القانون الجنائي ، والمغرب بدوره يخطو خطوات حثيثة نحو تطويق اثار هذه الظاهرة التي اصبحت تتعاظم يوما بعد وخاصة في الاوساط السياسية والحزبية التي تعاني بالدرجة الأولى من تداعيات هذا التوجه القديم الجديد والمرتبط في حال غياب وسائل الاثبات على الاخبار المكذوبة الموضوعة وهذا هو السائد في أغلب الأحيان . ولتذكير رواد ومحبي هذه المطية المرضية وجب توجيه بعض الرسائل الخاصة بضرورة أخذهم علما لما ينتظرهم من عقوبات جاري بها العمل في التشريع الجنائي المغربي نجد الفصل 2-447 الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الشخصية للأشخاص أو التشهير بهم. في حين يشير الفصل 264 إلى أنه يعتبر إهانة ويعاقب بهذه الصفة قيامُ أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكاب جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها. ناهيك عن مقتضيات الفصل 445 الذي يتعلق بالوشاية الكاذبة، وتهم كل من أبلغ بأية وسيلة كانت وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى النيابة العامة أو إلى الضابطة القضائية أو الإدارة أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ به أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من مائة وعشرين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. والتذكير بهذه العقوبات التي تنتظر رواد الاشاعة والقائم نيوز ، وخاصة فيما يتعلق بمن أصبحوا يستبيحون التطاول على أعراض الناس والتشهير بذممهم الغير مبنية على أساس والخارجة حتى على طيف من لهم الصفة القانونية في تحريك مسطرة المتابعة القانونية في حق الشخص المشتبه فيه على أساس قرينة البراءة. وبالتالي ومع تعاظم هذه الظاهرة والزج بها كمطية في الوغى السياسية من أجل خدمة أجندة هذا الطيف أو داك فانه من اللازم الضرب بيد من حديد على من يقتاتون على الشائعة ويساهمون في ترويجها وذلك بتعبئة كل الاطياف السياسية والمدنية من أجل مواجهتها عبر بوابة القضاء الذي يعتبر هو الفيصل من أجل تنقية الأجواء من زبانية الشهرة المبنية على الاشاعة ومن ثمة معاقبتهم بعقوبات مشددة صونا للنظام العام مع الحرص على تنقيح منظومة القانون الجنائي وتكييفها تكييفا يتماشى وهكذا انماط جرمية تهدد النظام العام وأمن الاشخاص وسكينتهم. اذلكم وجب القول ، بأن القانون فوق الجميع وبأن تعاظم الظاهرة وخاصة وسط الاوساط السياسية ليتطلب من المشرع التدخل العاجل من أجل استئصال هذه الظاهرة المرضية ومعاقبة الجناة بأشد العقوبات. * الدكتور العباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة