أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات أحكاما قضائية في حق المتهمين المتابعين في فيما يعرف بملف "الشعودة والكنوز". وقضت المحكمة برفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وفي المضمون بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من البراءة في حق المتهم "م.ص"، وتصديا الحكم بإدانته بسنة حبسا نافذة من أجل عدم التبليغ عن وقع جناية. وفي حق المتهم "م.أ"، قضت المحكمة بثلاث سنوات سجنا نافذة، والرفع من العقوبة الحبسية للمتهمين "ع.أ"، و"ع.خ" من 6 إلى 7 سنوات سجنا نافذة ، كما قضت بحق المتهم "م.ب" ب9 سنوات سجنا نافذة، والحكم بالبراءة في حق 3 متهمين. ويتابع في القضية تسعة متهمين من أجل جنايات "تكوين عصابة إجرامية، وهدم مبنى مملوك للغير، والاتجار بالبشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة". وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات أن أصدرت، خلال شهر يوليوز المنصرم، أحكاما في الملف، بعد عشرين جلسة. وقضى الحكم الابتدائي بعدم مؤاخذة 4 متهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم بالبراءة في حقهم، من بينهم رئيس جماعة ومقاولون. فيما قضى الحكم الابتدائي بمؤاخذة متهمين اثنين والحكم عليهم بعشرة أشهر حبسا نافذا، وفي حق 3 متهمين بست سنوات سجنا نافذا. وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعدما تقدمت المدعية "س.أ" بشكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها أحد المتهمين باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.