أثارت قضية استمرار عدد من أعضاء مجلس جماعة الدارالبيضاء وأعضاء المقاطعات، في حالة تنازع للمصالح، انتقادات واسعة، خاصة الأعضاء الذين يقودون نوادي وجمعيات رياضية. ومن بين أبرز المعنيين بهذا الانتقاد، سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة البيضاء، وعضو المجلس الجماعي، الذي يرأس في الوقت نفسه، المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، إلى جانب محمد بودريقة، وعبد الصادق مرشد كاتب المجلس الجماعي الذي عينه الناصري مؤخرا رئيسا منتدبا لفرع كرة السلة لنادي الوداد، وحليمة فكري، وغيرهم من الأعضاء المسيرين للجمعيات والنوادي الرياضية. واحتج الفريق الاستقلالي بجماعة الدارالبيضاء، في شخص رئيسه، مصطفى حيكر، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر المنعقدة الأربعاء 19 أكتوبر 2022، "على عدم تفعيل القانون، وكذا مذكرة وزير الداخلية بشأن تنازع المصالح بين أعضاء جماعة الدارالبيضاء وهيئاتها". وقال رئيس فريق حزب "الميزان"، أحد مكونات التحالف الثلاثي بجماعة البيضاء، "إن القانون واضح في نصه على عزل كل من تبث في حقه حالة تنازع مصالح"، مشددا على أن "كل عضو يجد نفسه في وضع تنازع المصالح أن يفهم نفسه، دون انتظار تفعيل مسطرة العزل". وشدد حيكر، في كلمته بمناسبة إثارة الموضوع، أن عددا من أعضاء المجلس وجدوا حرجا وهم بصدد مناقشة ملف الجمعيات، حيث إن عددا من الأعضاء داخل المقاطعات وبمجلس الجماعة يدافعون عن مصالحهم بهذه الهيئات، "حيث بدأ كل شخص يعطي تأويله الخاص، ولكن القاعدة الفقهية تقول لا اجتهاد مع وجود نص"، مطالبا، "بتفعيل القانون، إسوة بباقي الجماعات، خاصة بعد مرور سنة على تنصيب المجلس الجماعي، وحوالي ثمانية أشهر على إصدار دورية وزير الداخلية". وأكدت معطيات جريدة "العمق"، أن قضية تطبيق القانون ومذكرة الداخلية، تحظى بإجماع من لدن رؤساء الفرق وأعضاء مجلس جماعة الدار الدار البيضاء، الذين يطالبون بتفعيل مسطرة العزل في حق كل منتخب ثبت في حقه حالة تنازع المصالح، سواء من بين أعضاء مجلس جماعة الدارالبيضاء أو بالمقاطعات الواقعة بترابها، إلا أن قرار تفعيل القانون ومسطرة العزل، "تبقى اليوم بيد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات"، تقول مصادر الجريدة. وفي هذا السياق، فقد نصت المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، "على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها...)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". وذكرت مذكرة وزير الداخلية رقم "D1854" الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022، أن "بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية، يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية، أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات). وأشارت مذكرة وزير الداخلية، إلى "أن المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض). وشددت الداخلية على "أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المذكرة وفي النصوص القانونية بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين".