قرر مجلس المنافسة فرض عقوبة مالية قدرها تتجاوز 10 ملايين درهم على كل من شركة "LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL"، وشركة "LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL" بسبب الإنجاز الفعلي لعملية تركيز اقتصادي دون تبليغ المجلس. وأعلن المجلس في قراره، عن مؤاخذة شركة "LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL"، وشركة "LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL"، من أجل الإنجاز الفعلي لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة الحصرية لأنشطة كيماويات البناء (MBCC Group) التي كانت مملوكة لمجموعة BASF والمنجزة بتاريخ 30 شتنبر 2020 دون تبليغ مجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها. وشدد المجلس على أن هذا الأمر يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادتين 12 و14 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقتين بإلزامية تبليغ مجلس المنافسة التركيز الاقتصادي قبل إنجازه. وأوضح المجلس أن الإنجاز الفعلي لعملية تركيز اقتصادي دون تبليغها إلى مجلس المنافسة والحصول على موافقته المسبقة بخصوصها، يشكل في حد ذاته ودون الحاجة الى دراسة الآثار المترتبة للعملية على المنافسة في الأسواق المعنية، خرقا لمقتضيات القانون لكونه يحول دون ممارسة مجلس المنافسة لاختصاصاته الدستورية والقانونية في المراقبة القبلية لعمليات التركيز الاقتصادي ودراسة آثارها على بنية المنافسة في الأسواق المعنية. يشار إلى أن مجلس المنافسة قرر، في 13 شتنبر الجاري، منح الفرصة أمام عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس، تمديد آجال التصريح بهذه العمليات إلى غاية 31 دجنبر 2022، مع فرض عقوبات مالية ثقيلة على المخالفين. وأوضح المجلس، في قرار الصادر بتاريخ 31 غشت 2022، أنه "في إطار تسوية الوضعية القانونية للمنشآت التي قامت بإنجاز عمليات للتركيز الاقتصادي دون تبليغها لمجلس المنافسة، ارتأى المجلس تحديد مسطرة ظرفية خاصة يتم بموجبها تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعلاه في نسبة 1% من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها". وحدد المجلس عددا من المعايير لتطبيق هذه القرار من بينها "أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022 مع إرفاق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104." كما نص القرار ذاته على أن "يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة"، مؤكدا أنه "تستثنى من هذه المسطرة عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة التي هي موضوع مسطرة تحقيق جارية أمام المجلس". وشدد مجلس المنافسة على أن "مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحدد من طرف المنشآت التي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، وتحدد العقوبة المالية المقررة في مواجهة هذه المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعاله، في مبلغ جزافي قدره 500 ألف درهم". وأشار المجلس إلى أنه "تم تحديد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز". ووفق القرار، "فيمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5% دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم". يشار إلى أن "التركيز الاقتصادي هو عملية قانونية تنتج عن اتفاق بين مقاولتين أو أكثر أو بين مجموعة من المقاولات عن طريق عمليات الاتحاد أو عن طريق المراقبة والمشاركة في رأس المال، حيث إن المقاولات أطراف العملية تتمكن من السيطرة على جميع هذه المقاولات وبالتالي النشاط الاقتصادي الذي تمارسه".