نبه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، الجمعة، الهيئات المهنية إلى أن قوانينها التنظيمية لا تخول لها تحديد الأسعار، وذلك في سياق حديثه عن تغريم المجلس لهيئة الخبراء المحاسبين. وأشار رحو، خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، إلى أن الثمن يحدده السوق بناء على العرض والطلب، والقانون 104.12 يمنع اتفاق الشركات في قطاع معين على تحديد الثمن. وتابع رحو أن من صلاحيات الحكومة أيضا تحديد الثمن في بعض القطاعات، حيث إن هناك 18 منتوجا وخدمة تحدد الحكومة ثمنها، ومنها الخدمات التي يقدمها الموثقين والعدول. وبخصوص الغرامة التي فرضها مجلس المنافسة على هيئة الخبراء المحاسبين، أوضح رئيس مجلس المنافسة أن القانون يمنعهم من الاتفاق على تحديد الثمن، مضيفا أنه كان بإمكانهم أن يطلبوا من الحكومة إضافتهم إلى لائحة المنتوجات والخدمات التي تحدد ثمنها، والحكومة أيضا ملزمة باستشارة المجلس قبل الإقدام على خطوة مثل هاته. وأوضح أن الاتفاق على تحديد الأثمنة في مستوى معين يضرب مبدأ المنافسة، مشيرا إلى أن المجلس أصدر دليلا للمنافسة، حيث إن "الهيئات المهنية في اجتماعاتها ليس لها الحق في نقاش الأثمنة أو المشتريات المشتركة، إلا في إطار معين". جدير بالذكر أن مجلس المنافسة وقع، في بداية غشت الماضي، عقوبة مالية على هيئة الخبراء المحاسبين قدرها 300 مليون سنتيم، بسبب خرقها لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وتحظر المادة السادسة من القانون المذكور، على الخصوص كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولاسيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة. وأوضح مجلس المنافسة ضمن بلاغ، حينها، أنه "بعد الانتهاء من عمليات البحث والتقصي المنجزة في الموضوع، خلص المجلس إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة تتمثل في وضع الهيئة لاتفاق ما بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب، بسعر أدنى متوسط لا يقل عن مبلغ خمسمائة درهم (500 درهم) لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم، وجعله إلزاميا بالنسبة لكافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي". كما أشار المجلس إلى أن الهيئة تدخلت لدى مؤسسات عمومية ودعتها لاحترام السعر الأدنى المشار إليه آنفا في الصفقات المبرمة من طرفها، وهو ما يشكل عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسباتي والمالي بأثمنة تنافسية. وسجل مجلس المنافسة، تضمين العديد من الوثائق الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشرع للهيئة كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.