صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مرسومي مشروعين يتعلقان بإلحاق أرباب قوارب الصيد التقليدي إلى نظام الضمان الاجتماعي، إلى جانب التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.337 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي. وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جاء لتحديد كيفيات تطبيق أحكام اَلْقَانُونَيْنِ ألْمَذْكُورَيْنِ على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي. ويتضمن المشروع مقتضيات تهم تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره. كما صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، قدمه أيضا وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز بعض الصعوبات العملية المتعلقة بعدم إمكانية معرفة الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم المذكور، الواجب اعتماده بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان أثر التسجيل بالنسبة إليهم، أي فاتح الشهر الموالي الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي، وكذا في حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الدخل الجزافي المذكور في 3.2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في مدة الشغل العادية السنوية، وهو الدخل الجزافي المعتمد حاليا بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتجاوز 100 ألف درهم (10 مليون سنتيم). كما تحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك في حالة عدم قيام المعنيين بالأمر بالتصريح الضريبي المذكور، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية. ووفق بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى ضمان حقوق التجار والصناع التقليديين المعنيين في استرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة. وينص المشروع في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 3.2 مرات القيمة المذكورة، على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات المذكور إلى المعنيين بالأمر مع إشعارهم بذلك بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة. وخلال المجلس الحكومي ذاته، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.342 بتغيير المرسوم رقم 2.21.957 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل من أجل توسعة مساحة هذه الأخيرة لتبلغ 28 هكتاراً و97 آراً و6 سِنْتْيَاراتٍ، وذلك استجابة للطلب الملحوظ الذي أبداه المستثمرون الراغبون في الاستفادة من امتيازات منطقة التسريع الصناعي في بوقنادل. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث تم تعيين خطار المجاهدي، مديرا للتعاون الوطني، ورشيد القديدة، مديرا للتنمية الاجتماعية.