أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انطلاق عملية تسجيل العمال غير الأجراء في نظام التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر 2021. حيث أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "أصبح بإمكان التجار والمهنيين والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، فضلا عن المقاولين الذاتيين، الاستفادة من نظام التغطية الصحية، وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشاريع المراسيم الخاصة بهم بتاريخ 17 نونبر 2021. وأبرز الصندوق، في بلاغ صحفي، أن الأشخاص المنتمين لهذه الفئات وكذا أزواجهم وأولادهم سيتمكنون من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض. وحسب معطيات الصندوق، تم تحديد بداية استحقاق الاشتراكات بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة في دجنبر 2021، وبداية الاستفادة في فاتح يناير 2022. كما حدد بداية استحقاق الاشتراكات بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة في يناير 2022، وبداية الاستفادة من التغطية الصحية في فاتح فبراير 2022. أما المقاولون الذاتيون، فتم تحديد بداية استحقاق الاشتراكات الخاصة بهم في فبراير 2022، فيما يمكنهم البدء في الاستفادة من التغطية الصحية في فاتح مارس 2022. كما أشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن عملية التسجيل ستبدأ بالنسبة لجميع الفئات سالفة الذكر في فاتح دجنبر المقبل. وصادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.751 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتضمن مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك على الشكل التالي: 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة. وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تساوي أو تقل عن 100 ألف درهم، فالمشروع يحدد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك في 3.2 مرات القيمة المذكورة سابقا، في حين يحدد القيمة ذاتها في 6 مرات بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100 ألف درهم. وأضاف أن مشروع المرسوم يحدد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناع التقليديين.