صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وقال بلاغ للحكومة، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه. ويأتي هذا المشروع بعد أن كانت الحكومة قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020. ولم تستبعد الحكومة إمكانية تمديد فترة الحجر الصحي بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك.