يُرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المقبل، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الإلتزام بالنفقات، وهي إجراءات تفرضها الظرفية التي يعيشها المغرب بسبب جائحة فيروس “كورونا”. ويندرج هذا المشروع، بحسب ما جاء في مذكرته التقديمية، “في إطار التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″ على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية بشكل أساسي”. وأشار المصدر ذاته، أن التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات سيؤدي إلى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، في حين سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الموجه لبلادنا إلى انخفاض في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة. هذه العوامل مجتمعة، ستؤدي بحسب المذكرة التي تتوفر العمق على نسخة منها، “بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تراجع احتياطي بلادنا من العملة الصعبة”. وارتأت الحكومة، حسب المصدر ذاته، اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض، لتوفير العملة الصعبة، من جهة، ومن جهة أخرى لتوجيه المجهود المالي للدولة والمؤسسات العمومية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا” عبر توفير الإمكانيات المادية الضرورية لقطاعات الصحة والأمن، والحد من تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها بلادنا. وتقترح الحكومة من خلال هذا المشروع، الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج والمحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، في 31 مليار درهم. كما تقترح، وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، من خلال السنة المالية 2020. وتستثني الحكومة من ذلك، نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، والنفقات الخاصة بقطاعات الصحة، والقطاعات الأمنية، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلق بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء. كما تستثني من هذا الإجراء، نفقات المقاصة ومنح الطلبة، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، ونفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، والمحددة لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والآمر بالصرف المعني.